أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14333 لسنه 48ق0علياالمقام من
سميعة عيد محمود بسيبسضد
1- وزير التعليم2- محافظ دمياط
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة –( الدائرة الثانية ) بجلسة 29/ 7/ 2002في الدعوى رقم 2081 لسنه 22ق
ضد
في يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / عبد الفتاح محمد عبد الحافظ ( المحامي ) عن الأستاذ / توفيق على حشيش ( المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 14333 لسنه 48ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 29/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 2081 لسنه 22 ق0 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وإلزام المدعية المصروفات .وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإجابتها لطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأودعت الطاعنة رفق عريضة طعنها حافظة مستندات.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقيه الطاعنة في صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثانية ( فحص ) ثم الدائرة الثامنة ( فحص ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 30/ 6/ 2005 حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة.
وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
ضد
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
تابع الحكم في الطعن رقم 14333 لسنه 48ق0عليا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 22/ 1/ 2000 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2081 لسنه 22ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبة الحكم بقبول دعوها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل العدوى أعمالا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1726 لسنه 1996 , 2577 لسنه 1995 , 1751 لسنه 1995 وذلك اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1980 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وحاصلة على لقب مهندس زراعي وتشغل وظيفة وكيل بساتين بمدرسية فارسكور الزراعية بمحافظة دمياط ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنه 19960 .
وبجلسة 29/ 7/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعية المصروفات .
وأقامت قضاءها على انه لما كان الثابت إن المدعية تشغل وظيفة وكيل بساتين بمدرسة فارسكور الزراعية ومن ثم فأنها تندرج في عداد الطوائف الاخري المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 ويتعين لاستحقاقها بدل العدوى صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بأحقية شاغلي وظيفتها هذا البدل , وإذ لم يصدر هذا القرار فانه يكون قد تخلف في شانها احد الشروط اللازمة لاستحقاق البدل المذكور وتكون دعواها على غير أساس خليقة بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وأصبح مناط منح هذا البدل لشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان بدل العدوى هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 , فمتى تحقق في شان المهندسين الزراعيين هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك , وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
ومن ثم فان الطاعنة تستحق الحصول على بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ).
ومن حيث إن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على انه "0000 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :-
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0000
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي "
وإعمالا لحكم المادة 42 سالفة البيان صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنه 1992 , 235, 272 لسنه 1993 , 1751 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة الأولي منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على زيادة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 , وتلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ونصت المادة الأولي منه على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في
تابع الحكم في الطعن رقم 14333 لسنه 48ق0عليا
المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر في 3/ 7/ 1996.
ومن حيث أن مفاد نص المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 سالف الإشارة إليه – وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إن رئيس مجلس الوزراء بمقتضي السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 , 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة , ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 , ومؤدي ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 في الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم , وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 .
ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق إن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الزراعة سنه 1980 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وحاصلة على لقب مهندس زراعي وتشغل وظيفة وكيل قسم البساتين بمدرسة فارسكور الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم يكون قد تحقق شانها مناط الحصول على بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين أعمالا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وذلك اعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بهذا القرار ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية , وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الخميس الموافق11 من محرم 1427 هجريا والموافق 9/ 2/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
