الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14330 لسنه 48ق0عليا

المقام من

سامية عبد الرحمن السيد على

ضد

1- وزير التعليم
2- محافظ دمياط
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
( بصفتهـم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 29/ 7/ 2001في الدعوى رقم 7619 لسنه 22ق والمقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهم 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / توفيق على حشيش المحامي المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وتطلب الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن للممثل القانوني للجهة الإدارية والتي قدمت مذكرة ردا على الطعن 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 12/ 2/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة والتي قررت بجلسة 19/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا0
تابع الحكم في الطعن رقم 14330 لسنه 48ق0عليا
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7619 لسنه 22ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة المنصورة بتاريخ 28/ 9/ 2000 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 باعتبارها تشغل وظيفة مدرسة أحياء بمدرسة فارسكور الزراعية0
وبجلسة 29/ 7/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن تقرير بدل العدوى وآخرها قراره رقم 1726 لسنه 1996 بسريان أحكام قراريه رقمي 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل وأحالت إلى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في شأن الطوائف الأخرى مما يقتضي صدور قرار من وزير الصحة في شأنها وأضافت المحكمة أن المدعية تعمل مدرسة أولي وسائل تعليمية بمدرسة فارسكور الزراعية وقد أجدبت الأوراق مما يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل مما ينتفي معه مناط استحقاق المدعية للبدل وتغدو دعواها فاقدة سندها الصحيح من أحكام القانون 0
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن تقرير بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) صدرت في ظل العمل بالمادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولم تشترط هذه القرارات صدور قرار من وزير الصحة كما كان الحال في ظل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بتقرير بدل العدوى وأصبح مناط منح هذا البدل للمهندسين الزراعيين هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 0
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 تنص على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وإخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه "0
والمستفاد من ذلك أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة بالمادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 و 2577 لسنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه 0 وقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن التنظيم الوارد بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها قد أطلقت منح هذا البدل ولم تقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة أو من أي جهة أخري بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 في شأن تقرير بدل العدوى للطوائف المعرضة لخطرها وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف الواردة به وكذلك الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع كل منهم 0
( راجع حكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية في الطعن رقم 8810 لسنه 45 ق0ع بجلسة 13/ 4/ 2002 وحكم هذه الدائرة في الطعن رقم 3948 لسنه 48ق 0ع بجلسة 24/ 6/ 2004 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1384 بجلسة 17/ 6/ 1998 )0
ومن حيث إن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1983 وتم تعيينها بإدارة فارسكو التعليمية وتحديد أقدميتها اعتبارا من 1/ 1/ 1985 وتشغل وظيفة مدرس أول حيوان وحشرات بمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية فمن ثم تستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ( بدل العدوى ) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996
تابع الحكم في الطعن رقم 14330 لسنه 48ق0عليا
اعتبارا من 4/ 7/ 1996 تاريخ نفاذ هذا القرار طبقا للمادة الثانية منه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فإنه يغدو متعينا القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة( بدل العدوى ) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 من ربيع أول 1427 هجريا والموافق 13/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات