الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن قد أستوفى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم ، محمد الأدهم محمد نجيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة ، عبد العزيز أحمد حسن
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14085 لسنة 49 ق 0 ع

المقام من

1. محافظ المنوفية
2. وزير الصحة والسكان " بصفتهما"

ضد

رشاد أحمد حمد الله
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالمنوفية بجلسة 26/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 6927 لسنة 1 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما.

ضد

في يوم الاثنين الموافق 18/ 8/ 2003 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتطلب الجهة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده الذي حضر وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد أستوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6927 لسنة 1 ق بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 13/ 1/ 2000 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها اعتبارا من 1/ 7/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار باعتباره يشغل وظيفة مفتش أول رقابة تموينية وحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1977 ومقيد بنقابة المهن الزراعية.
تابع الطعن رقم 14085 لسنة 49 ق 0 ع
وبجلسة 26/ 6/ 2003 قضت المحكمة المذكورة ؟؟؟؟؟ المطعون فيه والذي شيدته على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1726 لسنة 1996 متضمنا سريان أحكام قراراته أرقام 1751، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين وأخصائي التغذية. وأن المدعي( المطعون ضده) يتوافر في شأنه الشروط الواردة بالقرار المشار إليه وبذلك يستحق بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/ 7/ 1996 تاريخ العمل بهذا القرار.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام القرار رقم 1726 لسنة 1996 على حالة المدعي الذي يشغل وظيفة مفتش أول تموين وهي وظيفة إدارية فلا يعد م المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء إذ لا يكفي حصوله على المؤهل الوارد فيها دون شغل وظيفة يتعرض فيها للمخاطر التي تقرر من أجلها البدل المطالب به.
ومن حيث إن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد أجاز لرئيس مجلس الوزراء منح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
ونعى في مادته الأولى على أنه( تكون فئة بدل العدوى ) بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
ونص في مادته الثانية على زيادة بدل العدوى لباقي الطوائف التي يسرى عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا له.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه:
" تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة المشار إليه".
ومفاد ذلك وحسبما أضطر وعليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أحقية جميع الطوائف الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبغض النظر عن موقع كل منهم.
(يراجع الإدارية العليا طعن رقم 8810 لسنة 45 ق جلسة 13/ 4/ 2002، 13257 لسنة 48 ق 0ع بجلسة 13/ 1/ 2005).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الزراعة ويعمل مفتش أول رقابة تموينية بمديرية التموين بالمنوفية ويخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يكون قد تحقق في شأنه مناط الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإن الطعن الماثل يغدو متعينا رفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات