الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار : محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد : صبحي عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12162 لسنة 46 ق .عليا

المقام من

السيد أبو العز على محمد

ضد

1 ) محافظ الشرقية
2 ) رئيس مجلس مدينة منيا القمح
3 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية
لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 6538 لسنه 1 ق 22/ 7/ 2000

المقام من

بتاريخ 23/ 9/ 2000 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعى مصروفاته وباعتبار الخصومة في الدعوى منتهية بالنسبة للطلب الثاني وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وقد طلب الطاعن ـ وللأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي ومقابل عدد ساعات العمل الإضافية مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف فروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جري تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلي اعتبارا من 1/ 7/ 1996 ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزام الطاعن وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة .
وقد تم تداول الطعن لدي الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 8/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 4/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن لجلسة 15/ 6/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا ..
تابع الطعن رقم 12162 لسنة 46 ق .عليا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 1/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 6538 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبا الحكم بأحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا و 50 % بدل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية بدلا من تاريخ استلامه العمل بإدارة البساتين والحدائق والتشجير بمحطات المجاري والصرف الصحي وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 مع نقله للعمل بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه يعمل مديرا لإدارة بساتين حدائق وتشجير بمحطات المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب من الدرجة الثانية بمركز مينا القمح , وأنه يقوم بالمتابعة والإشراف الفني الفعلي على جميع أعمال القائمين بأعمال الحدائق والتشجير بمحطات المجاري والصرف الصحي وأنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا ومقابل أجر إضافي 50 % من أجره الأصلي عن ساعات العمل .
وبجلسة 22/ 7/ 2000 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعى مصروفاته وباعتبار الخصومة في الدعوى منتهية بالنسبة للطلب الثاني وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته .
وقد استندت المحكمة في قضائها سابق الإشارة إليه أن محافظ الشرقية قد أصدر قراره رقم 35 لسنه 1997 المتضمن نقل الطاعن للعمل بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وأنه بتاريخ 1/ 7/ 1995 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 31 لسنه 15 بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % ومقابل الأجر الإضافي بنسبة 25 % ومبلغ عشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية وفقا لحكم القانون رقم 26 لسنه 1983 وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل على الشق الخاص بطلبه الأول والذي قضت فيه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 تنص على أنه " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا انه يشترط للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون هناك حكم حائز لقوة الشيء المقضي به واتحد كل من الدعويين سببا وموضوعا.
ومن حيث أن الثابت أن طلبات الطاعن في الطعن الماثل كانت محلا للدعوى رقم 31 لسنه 15ق المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والتي أختصم فيها الجهة الإدارية ممثلة في محافظة الشرقية ومجلس مدينة منيا القمح وقد قضت المحكمة بأحقيته في صرف البدل موضوع الدعوى بنسبة30 %من أجره الأصلي بالإضافة الى25% نظير ساعات العمل الإضافية وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية الأمر الذي تتوافر معه شروط القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيها حيث أن موضوع الدعوى وهو بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وسببها وهو الخضوع لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا لهذا القانون ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا الرأي ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق جماد أول سنة 1427 هجرية و الموافق22/ 6/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات