الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11582 لسنه 48ق0ع

المقام من

السيد عبد الشافي محمد

ضد

1- وزير الإقتصاد
2- وزير الزراعة
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
4- مدير فرع الرقابة على الصادرات والواردات بالمنصورة
( بصفاتهـم)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 2975 لسنه 22ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ـ ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر لوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 1/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة29/ 9/ 2005وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعة الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من القول بأنه يشغل وظيفة مهندس زراعي بالجهة المدعي عليها ومن ثم يستحـق صرف هذا البدل 0
وبجلسة 27/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه0 وشيدت قضاءها على أساس أن المدعي يعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع المنصورة بوظيفة فاحص أول وإذ أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المشار
تابع الحكم في الطعن رقم 11582 لسنه 48ق0ع
إليه وأن يكون متضمنا للوظيفة التي يشغلها المدعي ومن ثم فإنه يكون قد انتفي بشأنه مناط الإستحقاق للبدل المذكور وتضحي بذلك دعواه خليقة بالرفض 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أن مناط استحقاق بدل العدوى المشار إليه للطوائف شاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن موقع عمل كلا منهم 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المناط في إستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع إستحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم 0
( حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 3872 لسنه 47ق0ع جلسة 26/ 9/ 2004 , 10087 لسنه 46 ق0ع جلسة 25/ 11/ 2004) 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو يشغل وظيفة فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع المنصورة بالمجموعة النوعية للزراعة وحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1973 ويحمل لقب مهندس زراعي ومقيد بنقابة المهن الزراعية تحت رقم وخاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – حسبما أفادت بذلك الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لعدم وجود لائحة خاصة بهم ، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد توافر في شأنه مناط إستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته0
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه مذهبا مغايرا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله متعين الإلغاء والقضاء بما ورد بمنطوق الحكم وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر بوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 2 من صفر 1472 هجرية الموافق 2/ 3/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات