أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11383 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- محافظ القليوبية2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها (بصفتهما)
ضد
السيد السيد فراجفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 7/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 320 لسنة 28ق
ضد
في يوم الخميس الموافق 7/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعنان بصفتهما في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 4/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا محض وبها نظر وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 22/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانونا.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 320 لسنة 28ق طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 99 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
علي سند من القول بأنه يشغل وظيفة مشرف نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وقد نسب إليه تحديد محضر مخالفة إلقاء نفايات حظيرة مواشي علي الطريق العام ضد المواطن/ إبراهيم محمد حماد وتوقيعه باسم / عنتر عبد الفتاح أحمد وتزويره التوقيع بدلا منه خلافاً للحقيقة إذ أن الأخير كان بأجازة عارضة.
وبجلسة 22/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها علي سند من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم يضحى إدعاء الطاعن واردا دون جدوى عيل طعن ومن ثم يكون القرار المطعون عليه غير قائم علي سند صحيح من القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي سند من أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة تزول عبر تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن في مرحلة الطعن.
ومن حيث إن جهة الإدارة قدمت أوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن في مرحلة الطعن ومن ثم تنهار قرينة النكول التي استند إليها الحكم المطعون عليه وقد أصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون عليه قيامه بتحرير محضر مخالفة إلقاء نفايات حظيرة مواشي علي الطريق العام ضد المواطن/ إبراهيم محمد حماد وتوقيعه باسم / عنتر عبد الفتاح أحمد وتزويره التوقيع بدلا منه خلافاً للحقيقة.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه بشهادة زميليه/ عنتر عبد الفتاح أحمد الذي كان بأجازة عارضة يوم 22/ 7/ 1998 وكذلك رئيس قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية وهو ما قررته التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة شمال بنها العلية في القضية رقم 1712 لسنة 99 جنح قسم بنها بثبوت هذه المخالفة في حق المطعون ضده.
ومن ثم فإن ما أتاه المطعون ضده يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب.
وإذ قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون عليه بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير مجلسه.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء وبرفض الطعن التأديبي للمطعون ضده.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 320 لسنة28ق.صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27 شعبان 1427هـ والموافق 20/ 9/ 2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
