الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11314 لسنه 46ق0ع

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
( بصفتيهمـا)

ضد

إحسـان حسن محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 7/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 720 لسنه 28ق 0

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 4/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ـ ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ملف التحقيق والأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن , وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص , وقد تحدد لنظر الطعن جلسة13/ 6/ 2004وبها نظر وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 4/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن التأديبي رقم 720 لسنه 28ق ) سبق وأن أقامت طعنها سالف الذكر طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 6 لسنه 2000 بمجازاتها بخصم سبعة أيام من راتبها لما نسب إليها أنها إستعملت دفتر تربية وتعليم أكثر من المدة المقررة , وقد نعت على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن إستعمال هذا الدفتر لم يرتب ضررا ماليا على الخزانة العامة ولم يكن لديها علم مسبق 0
وبجلسة 15/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه0
تابع الحكم في الطعن رقم 11314 لسنه 46ق0ع
وشيدت قضاءها على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن رغم منحها أجلا لذلك مما يستخلص منه سلامة ما ذهبت إليه الطاعنة ويعتبر إدعاءها قائما على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن جهة الإدارة بصدد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية المتمثلة في عدم إيداع التحقيقات اللازمة للفصل في الطعن والتي سوف تقدم في مرحلة نظر الطعن ومن ثم تنزل المحكمة حكم القانون على الطعن وتأييد القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضدها حسب الثابت من التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 891 لسنة 99 بنها ثان مع المطعون ضدها وآخرين هو إستخدام الدفتر 123 تربية وتعليم من رقم 472101 حتى رقم 472200 أكثر من المدة المقررة , حال كونها تعمل سكرتيرة بمدرسة الزهويين الابتدائية والتابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية , وقد سئلت المطعون ضدها في التحقيق عن أسباب ذلك فقررت أن سبب ذلك يرجع إلى عدم معرفتها كيفية استخدام هذا الدفتر وعدم درايتها الكافية في هذا الشأن 0
ومن حيث إنه ولئن كان ما نسب للمطعون ضدها ثابت في حقها بإعترافها إلا أن التحقيق الذي أجري معها قد شابة القصور إذ لم يوضح بالتحقيق السند القانوني للمخالفة محل قرار الجزاء , والضرر الذي لحق بالمرفق من جراء هذه المخالفة , وهذا الإجراء ضروري ليستبين منه وجه الخطأ الذي حصل من المطعون ضدها , إذ يتعين أن يكون التحقيق مكتملا لعناصره القانونية والتي يستشف منه نوع الخطأ ومقدار الضرر وإلا كان التحقيق مبتوراً لا يؤتي ثماره في هذا الصدد مما يبطله , ويبطل تبعا لذلك القرار المطعون فيه لإبتنائه على تحقيق باطل , مما يجعله خليقا بالإلغاء0
وإذ إنتهي الحكم المطعون عليه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما إنتهي إليه من نتيجة فقط محمولا على الأسباب الواردة بهذا الحكم سالفة الذكر , مما يتعين القضاء برفض الطعن 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 2 من صفر 1472 هجرية الموافق 2/ 3/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات