الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11276 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
3- محافظ بني سويف

ضد

طه أحمد عبد الرءوف شعيب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 7/ 2000
في الطعن رقم 237 لسنة 33 ق .

المقام من

في يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجد ولها برقم 11276 لسنة 46ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 7/ 2000 في الطعن رقم 237 لسنة 33 ق . والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 317 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 237 لسنة 33 ق . مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحصا وموضوعا " ثم أحيل إلي هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 3/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 237 لسنة 33 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 317 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته
تابع الطعن رقم 11276/ 46ق.ع
بخصم ثلاثين يوما من راتبه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير مدرسة واصف غالي الإعدادية بنين بببا بمحافظة بني سويف وقد فوجئ بصدور القرار رقم 317 لسنة1998 بمجازاته بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من تعديه علي وكيلة المدرسة نهي محمود مرسي بألفاظ خارجة وتعدي الأخرى عليه بذات الألفاظ .
ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للواقع والقانون ودون التحقيق معه ودون سماع الشهود حيث كان قد سبق وطلب نقل وكيلة المدرسة المذكورة وأحمد حافظ مدرس التربية الزراعية بالمدرسة وذلك لوجود خلافات بينهما وبالفعل صدر قرار نقل المدرس المذكور ولم يتم نقل وكيلة المدرسة مما أثارها ضده حيث قامت بتقديم شكوى كيدية بها اتهامات ملفقة وجمعت بعض الشهود علي تلك الاتهامات ولم يتمكن الطاعن في التحقيقات من إبداء دفاعه وإحضار شهود النفي لتلك الاتهامات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون .
وبجلسة 24 / 7/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 317 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها علي أن الأوراق قد خلت تماما من دليل علي صحة ما نسب إلي الطاعن ومن ثم فإن إسناد المخالفة التي ارتكن إليها القرار المطعون فيه إلي الطاعن يحوطه الشك ولا يوجد بالأوراق ما يقطع باقترافه لتلك المخالفة ، كما أن التحقيق ولم يمحص أقوال الشهود ويناقشهم فيها لاستيضاح الحقيقة ومن ثم يكون قد شابه القصور ويكون قد فقد ركنا من أهم أركانه الجوهرية التي تقتضيها طبيعته مما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا التحقيق ويكون القرار المطعون فيه غير قائم علي سند يبرره خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده ثابتة في حقه علي وجه القطع واليقين بشهادة جميع من تقدموا بالشكوى من زملائه وقد رفض المطعون ضده الإدلاء بأقواله مما يعد تنازلا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه وقد توافرت في التحقيق المقومات الأساسية حيث ناقش المحقق جميع شهود الواقعة ومقدمي الشكوى وتأكد من ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مستخلصا من أصوله ويتعين تأييده ورفض الطعن التأديبي .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ولاية التأديب لا تملكها سوي الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع وترتيبا علي ذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين علي تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات علي العاملين علي سبيل الحصر ، ولم يخول المشرع هذه السلطات التفويض في اختصاصها ، ومن ثم لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن هذا الاختصاص أو تفويض فيه تحقيقا للضمانات التي توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار ، وعليه يتعين أن تتولى كل سلطة الاختصاص المنوط بها دون أن يكون لها الحق في الخروج عليه ، والقول بغير ذلك يؤدي إلي الخلط بين الاختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية ويمتنع لذلك قانونا ومنطقا الخروج علي هذا التقسيم .
ومن حيث إن المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي :-
"1" لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما ……….
ومفاد ما تقدم أن القرار الصادر من شاغلي وظائف الإدارة العليا بجزاء الخصم من المرتب بالنسبة لمرؤسيهم يجب ألا يجاوز خصم ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدة الخصم من المرتب علي خمسة عشر يوما في المرة الواحدة .
وعلي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم العام بخصم ثلاثين يوما من راتب المطعون ضده ، فإن مصدر القرار المطعون فيه يكون قد جاوز الحدود التي رسمها المشرع علي النحو الذي يصم القرار الطعين بعدم المشروعية ومن ثم يغدو مخالفا لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يغل يد الجهة الإدارية أن تعاود ممارسة سلطتها التأديبية وفق صحيح حكم القانون .
تابع الطعن رقم 11276/ 46ق.ع
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي إلغاء القرار المطعون فيه – وإن كان قد إنبني علي غير ذلك من الأسباب – فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون حليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس 15 ربيع أول سنة 1427 هـ ، الموافق13/ 4/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات