أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ أسامة يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جودة
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10992 لسنة 46 ق0علياالمقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولةضد
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافيه ) بجلسة 26/ 6/ 2000 في الطعن رقم 628 لسنة 29 ق . س .الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 8/ 2000 أودع الأستاذ / ممدوح مازن – عن المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10992 لسنة 46 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافيه ) بجلسة 26/ 6/ 2000 في الطعن رقم 628 لسنة 29 ق 0 س والذي قضى بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 628 لسنة 29 ق 0 س وبإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بهيئة استئنافيه لنظره في ضوء أسباب الطعن المرفوع من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن ألاستئنافي إلى محكمة القضاء الإداري المنعقدة بهيئة استئنافيه لتصدر حكمها مجددا في النزاع مستوفيا أسبابه في المسودة الخطية مع باقي شرائطه القانونية.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إلها من الدائرة الثانية ( فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/ 2/ 2006 , وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 10/ 1994 أقام المدعون :
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ممدوح زكي مرقص ماجدة قرني إبراهيم سكينة حسن محمد جو رجيت كمال عوض عادل أحمد عبد الفتاح هاشم العبد أحمد مجدي عثمان الصاوي هدي صبري يوسف ما يسه جرجس اسكندر نادية ناصر محمد عطية مها رمضان محمد أحمد محمد الشافعي حنان يحي أبو بكر علي علي يوسف عطية عادل صابر قرني سيده أبو سريع علي نجيه محمد أحمد عثمان الياس عثمان عبد التواب إبراهيم محمد علي رزق علي وفاء سيد عبد الله مروه مختار أحمد إيمان عبد الوهاب محمدعزيز محمد عبد الله وآخرون في الدعوى رقم 793 لسنة 49 ق ( بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه) .
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بقسم المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ويستحقون الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 , إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار القرارات التنفيذية للصرف الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
وبجلسة 12/ 2/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات والجزاءات ) :
أولا :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين وأمرت بإحالة الدعوى بشأنهم إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانيا : …………….
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها وقيدت بجدولها برقم 203 لسنة 43 ق .
وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/ 7/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :
أولا :
بأحقية كل من المدعين : هدى صبري يوسف ومايسه جرجس إسكندر ونادية أحمد محمد عطية ومروه مختار أحمد وإيمان عبد الوهاب محمد وحنان يحي أبو بكر وعلي يوسف عطية وعادل صابر قرني في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا ومبلغ عشرة جنيهات لمقابل نقدي عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا :
بأحقية كل من المدعين ممدوح زكي مرقص وعادل أحمد عبد الفتاح وأحمد محمد الشافعي ومها رمضان محمد وعلي رزق علي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهريا ومبلغ عشرة جنيهات لمقابل نقدي عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا :
بأحقية كل من المدعين عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وماجدة قرني إبراهيم وسكينة حسن محمد وجورجيت كمال عوض ووفاء سيد عبد الله وهاشم العبد أحمد ومجدي عثمان الصاوي وسيدة أبو سريع على ونجيه محمد أحمد وعثمان الياس عثمان وعبد التواب إبراهيم محمد وعزيز محمد عبد الله في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض دعواهم فيما عدا ذلك.
وعلى جهة الإدارة مراعاة أحكام التقادم الخمسي ومراعاة صرف البدل المشار إليه للمدعين المذكورين في الأسباب من تاريخ استلامهم العمل , وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الدعوى بالنسبة للمدعين المذكورين في البندين أولا وثانيا من المنطوق وألزمت المدعين المذكورين في البند ثالثا وجهة الإدارة مصروفات دعواهم مناصفة .
وبتاريخ 15/ 9/ 1997 أقام المدعون المذكورون بالبند ثالثا من الحكم المتقدم الطعن رقم 628 لسنة 29 ق 0 س بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافيه ) طالبين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من احقيتهم في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% وبأحقيتهم في الحصول على هذا البدل بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهريا والحصول على البدل المقرر للوجبة الغذائية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986.
وبجلسة 2/ 6/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – ( بهيئة استئنافية ) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن بعض الطاعنين يشغل وظائف كتابية والبعض الأخر بشغل وظائف خدمات معاونة بقسم المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ومن ثم فإنهم ليسوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ولا يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة بموجب هذا القانون , كما أنهم لا يستحقون بالتالي الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
ومن حيث إن لأسباب الطعن الماثل تتحصل في أنه من المستقر عليه أن الطاعن لا يضار بطعنه وأن المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الطاعن مقيده بما جاء بأسباب طعنه على الحكم ولا يجوز أن تتعدى ذلك بنظر مسائل أخرى طالما كان الطرف الأخر في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم يطعن في الحكم وإنما الطعن جاء من المدعين أنفسهم , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية الطاعنين في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجرهم الأصلي شهريا , فأقاموا طعنهم أمام محكمة القضاء الإدارية ( بهيئة استئنافية ) طالبين تعديل نسبة البدل المشار إليه من 20% إلى 30% ولم تطعن الجهة الإدارية , إلا أن محكمة القضاء الإداري تعرضت للموضوع برمته وأبقت الحكم الصاد بمنح الطاعنين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% ورفضت دعواهم ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استنئافية قد جانبه لصواب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن المقام من الخصوم ذوي الشأن يحكمه أصل مقرر بالنسبة للطعن في الأحكام وهو الأ يضار الطاعن بطعنه.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها قد قضى بأحقية المدعين المذكورين بالبند ثالثا منه في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأصلي شهريا , فأقاموا طعنهم أمام محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافية ) طالبين إلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من أحقيتهم في الحصول على هذا البدل بنسبة 20% وبأحقيتهم في الحصول عليه بنسبة 30% والحصول على البدل المقرر للوجبة الغذائية , ولم تطعن الجهة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية , إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء الحكم الصادر بمنح الطاعنين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% ورفضت دعواهم ومن ثم يكون الطاعنون قد أضيروا من جراء طعنهم , وتكون محكمة القضاء الإداري قد خالفت الأصل المقرر بالنسبة للطعن في الأحكام الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهو الأ يضار الطاعن بطعنه طالما أن الطرف الأخر في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم يطعن في الحكم وإنما جاء الطعن من المدعين أنفسهم , ومن ثم يكون الحكم الطعين قد جانبه الصواب خليقا بالإلغاء.
ولما كانت الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها , فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع بحسبان أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من شأنه أن يطرح المنازعة برمتها عليهما لتنزل في شأنها صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من المادة 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن :
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة منه على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 86 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت المادة الأولى منه على أن:
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:-
– 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تطهير السرندات (ب)- نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
– 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات ورفع المياه النقية 0
(د ) – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن 0
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن 0
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
• كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1, 2 من هذه المادة 0
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام (للمحطات) 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
(جـ) – أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0
(د ) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) – صيانة العدادات 0
(و) – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0
(ز) – آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0
– 20% لشاغلي الوظائف الآتية: –
أ- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0
ب- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن:
يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة ما يأتي :
1 – يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب .
2 – …………………………………..
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليها على أن :
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الأتي:-
(أ) – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً0
(ب) – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً0
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن :
" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 " .
ومن حيث إن البين من هذه النصوص – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه , وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون , وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها , وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص , بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن بعض المدعين يشغلون وظيفة كاتب بمجموعة الوظائف المكتبية والبعض الأخر يشغلون وظيفة عامل بمجموعة الخدمات المعاونة بقسم المياه بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة .
ولما كان وظائفهم تندرج تحت البند رقم من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه والمقرر لشاغليها الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهريا , ومن ثم فإن المدعين يستحقون صرف هذا البدل بالنسبة المشار إليها اعتبارا من تاريخ شكل كل منهم لوظيفته مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة المدعين بصرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية , فإن مناط الحصول على هذا المقابل وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الإشارة إليهما أن يكون العامل مستحقا لصرف بدل ظروف ومخاطر وظيفية بنسبة لا تقل عن 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد في مواقع العمل وهو ما لا يتوافر في شأن المدعين الأمر الذي تغدو معه مطالبتهم بصرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية هذا المذهب , فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء والحال كذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه , ورفض الطعن الأستئنافي المقام من الطاعنين المستأنفين , وإلزامهم بمصروفات الطعن الاستئنافي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , ورفض الطعن الأستئنافي المقام من الطاعنين ( المستأنفين ) وألزمتهم بمصروفات الطعن الأستئنافي| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
