الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10925 لسنة 48 ق .عليا

المقام من

جنات عبد الخالق قشقوش

ضد

1 ) محافظ الغربية
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
3 ) وزير التربية والتعليم ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 11/ 5/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 339 لسنه 30 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / أحمد فرحات المحامي نائبا عن الاستاذ / عيد رمضان ناصر المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقة برفض الطعن .
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 5/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة احالة الطعن الي دائرة الموضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 28 / 9/ 2005 وبها نظر وبجلسة 6/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 8/ 6/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعن التأديبي رقم 339 لسنه 30 ق طالبة الحكم بالغاء قرار مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وحرمانها من أجر أربعة أيام من 24/ 5/ 2001 حتى 27/ 5/ 2001 لما نسب اليها من مخالفتها أحكام الأجازات وقانون العمل وميعاده ورفض تنفيذ الأوامر حيث أنها تعمل وكيلة مدرسة طنطا الثانوية الزراعية بصفة أصلية ومنتدبة الى مدرسة الزهراء التجارية بنات بطنطا .
وبجلسة 11/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن المخالفة المنسوبة للطاعنه والتي على أساسها صدر القرار المطعون فيه وهي رفضها التوقيع على استلام إخلاء طرفها من مدرسة طنطا الثانوية الزراعية الى مدرسة الزهراء التجارية يوم 23/ 5/ 2001 مما ترتب عليه عدم استلامها العمل وانقطاعها بالمدرسة الأخيرة خلال المدة من 24/ 5/ 2001 حتى 27/ 5/ 2001 ثابته في حقها ثبوتا كافيا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون .
تابع الطعن رقم 10925 لسنة 48 ق .علي
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وعدم تحقيقه أوجه دفاع الطاعنه ذلك أن الطاعنه قد صدر لها قرار بندبها من مدرسة طنطا الثانوية الزراعية الى مدرسة الزهراء الثانوية التجارية وذلك بتاريخ 15/ 5/ 2001 وكانت بأجازة مرضية من 14/ 5/ 2001 وعلمت بتاريخ 23/ 5/ 2001 بصدور قرار الندب وقد قام مدير المدرسة بإخلاء طرفها إداريا بعد انصرافها من العمل بذات التاريخ وأنها حضرت الى المدرسة يوم 24/ 5/ 2001 فلم تجد إسمها في كشف الحضور فطلبت من مدير المدرسة استلام إخلاء الطرف حتى تتمكن من العمل بالمدرسة المنتدبة اليها الا أنه رفض تسليمها إخلاء الطرف وأصر على ارسالة بريديا وذلك في حضور وكيل المدرسة وفي ذات اليوم توجهت الى المدرسة المنتدبة اليها الا أن مدير المدرسة رفض قيامها بالعمل مما اضطرها الى التوقيع في أمن البوابه بتاريخ 24/ 5/ 2001 ,27/ 5/ 2001 وأن يوم 25/ 5/ 2001 كان يوم جمعة .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العبرة في إثبات المخالفة التى نسبها القرار التأديبي المطعون فيه هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الي الأدلة المطروحة عليها فلها أن تأخذ بأي دليل ترتاح اليه مادام لم يرد نص في قانون أو لائحة يقيدها بدليل معين بذاته , غير أنه من المباديء الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت تلك الادلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون واذ اعتمدت المحكمة على الشهادة فإنه يتعين أن تكون تلك الشهادة سليمه ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها ويمنع قبولها وأن تكون صادرة عن شخص ليس له مصلحة من ورائها .
ومن حيث أن ما نسب للطاعنه من مخالفة وصدر بناء عليها القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وحرمانها من أجرها عن المدة من 24/ 5/ 2001 حتى 27/ 5/ 2001هو رفضها التوقيع على استلام إخلاء الطرف من مدرسة طنطا الثانوية الزراعية الى مدرسة الزهراء التجارية يوم 23/ 5/ 2001 مما ترتب عليه عدم استلام العمل وانقطاعها بالمدرسة الأخيرة خلال المدة من 24/ 5/ 2001 حتى 27/ 5/ 2001 .
ومن حيث أنه من المتعارف عليه حظر النقل أو الندب لأعضاء هيئة التدريس والإشرافيين ممن يعملون بالمدارس أثناء فترة الامتحان حفاظا على استقرار الأوضاع في هذه الظروف إضافة الى أن النقل أو الندب خلال الامتحانات لا يجدى , وكان الثابت من الأوراق ان امتحانات النقل الثانوي تنتهي في 30/ 5/ 2001 ومن ثم فما كان يتعين على جهة الإدارة اتخاذ إجراءات ندب الطاعنه الى مدرسة أخري في هذه الفترة , وقد تم ذلك بالمخالفة لتعليمات المحافظين بحظر إجراء النقل أو الندب خلال الامتحانات , اما وقد حصل ذلك فإنه لكي يؤتي الندب ثماره على وجه السرعة وحتى لا يتخذ من التلكؤ في إجراءاته ذريعة لذوي الشأن بعدم تنفيذه أن تصدر النشرة الخاصة بالندب وترسل للمدرسين المنتدب منها والمنتدب اليها ) قبل إخلاء الطرف وحتى لا يكون أمر العامل معلقا بصدور إخلاء الطرف دون صدور قرار بالندب اذ ان إخلاء الطرف لا يعدو في حقيقته أن يكون ابراءا لذمة المنقول عما لديه من عهدة فقط ولا يرتب أثرا سوى ذلك أما واقعة الندب فيتطلب صدور قرار بالندب وإخطار ذوي الشأن , ويتم ذلك في صورة نشره مصلحية بالتنقلات والانتدابات تعلن لكل من المدرسين حتى يتم تنفيذ النقل أو الندب .
ولما كان الثابت من أقوال / زينب محمد عبد الواحد مدير قسم تنسيق الوظائف الإشرافية بإدارة غرب طنطا بأن
/ حلمي المراكبي مدير القسم سابقا قام بإصدار أمر ندب الطاعنه يوم 15/ 5/ 2001 وسلم أمر الندب وصورة منه للسيد / على الأشول المعاون الفني بمدرسة الزراعة بطنطا ليقوم بتسليم الصورة لمدرسة الزهراء والأصل لمدرسة طنطا وأن مدرسة الزراعة ليس منوطا بها ارسال صورة من أمر الندب الى مدرسة الزهراء .
وبسؤال / علي حامد عبد العزيز الأشول أمين مرافق زراعية بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية قرر أنه تسلم أمر الندب الخاص بالطاعنه من القسم بالإدارة التعليمية لتسليمه الى مدير مدرسة الزراعة بطنطا لكنه لا يتذكر تاريخ استلامه وكذلك لم يكن من المفترض ان يسلم صورة منه لمدرسة الزهراء التجارية .
تابع الطعن رقم 10925 لسنة 48 ق .علي
ومن ثم فإن صدور أمر ندب للطاعنه من مدرسة الزراعة بطنطا الي مدرسة الزهراء التجارية بطنطا لم يتم بالطرق القانونية والمتعارف عليها بأن يصدر قرار الندب ويسلم للمختص بتوزيعه على المدارس الصادر بشأنها ذلك وبالطرق المعتادة وهو موظف السركي ولكن الحاصل غير ذلك فقد قام قسم التنسيق بإدارة غرب طنطا التعليمية بتسليم أصل وصورة أمر الندب لأحد الموظفين بمدرسة طنطا الرزاعية ليقوم بمهمة تسليمها الي المدرستين ولم يحصل علم لمدرسة الزهراء بقرار الندب , ومن ثم فلا يمكن نسبة أي خطأ للطاعنه حيث أن جهة الإدارة هي التى سلكت الطرق الغير سوية مع الطاعنه بغية اقحامها في الخطا وتوقيع الجزاء عليها لما بين مدير مدرسة الزراعة بطنطا والطاعنه من مشاكل مما ينفي مسئولية الطاعنه عن عدم تنفيذ قرار ندبها .
أما فيما يتعلق بحرمان الطاعنه من أجرها عن المدة من 23/ 5/ 2001 حتى 27/ 5/ 2001 .
فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنه لم تنقطع عن عملها وأن عدم تواجدها بالعمل في هذه الفترة راجع الي عدم معرفة مصيرها من أمر الندب وأن يكون الإنقطاع بإرادة العامل قاصدا العزوف عن العمل , ولما كانت الطاعنه لم توقع بدفر الحضور والإنصراف في هذه الفترة الوجيزة فذلك راجع الى غير ارادتها اذ لم تتجه ارادتها الى الإنقطاع عن العمل ولكنها فترة ريبه كانت تنتظر خلالها صدور أمر الندب إضافة الى أن المدعية ذكرت بأنها منعت من التوقيع في المدرستين ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد غير ذلك سوى التعلل بعدم استلام الطاعنه لإخلاء طرفها فإن ذلك ينفي عن الطاعنه واقعة الانقطاع , مما يضحي القرار المطعون فيه بشقيه قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء .
واذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه بشقيه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبالغاء القرار المطعون فيه بشقيه على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق جماد أول سنه 1427 هجرية و الموافق 15/ 6 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات