الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالـب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسامة يوسف شلبـى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفـي عبـد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحى عبد الغنى جـودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10032 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- محافظ كفر الشيخ
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفقر الشيخ "بصفتهما"

ضد

ضد/ محمد الشناوي إبراهيم عثمان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا – بجلسة 17/ 6/ 2000
في الطعن التأديبى رقم680 لسنة 28 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين

الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 7/ 8/ 2000أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده . وما يترتب على ذلك من أثار.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده والذي حضر وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعى وتحدد لنظره جلسة 10/ 3/ 2005 ثم قررت المحكمة بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 680 لسنة 28 ق. بحصيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ1/ 3/ 2000 طلب في ختامها إلغاء القرار رقم 805 لسنة 1999فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام لما نسب له من اشتراكه في إصدار ترخيص البناء للمواطن( ممدوح قطب محمد حسين ) بناء على مستند مزور على هيئة الأوقاف المصرية يتضمن الموافقة على التصريح له بالبناء على قطعة أرض مملوكة للهيئة ( ونعى على هذا القرار مخالفته القانون إذ أنه يشغل وظيفة مهندس بقسم التنظيم ولا يختص ببحث مستندات المحكمة .
تابع الحكم في الطعن رقم 10032 لسنة 46 ق.عليا
وبجلسة 17/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستفادة من نكول الجهة عن تقديم المستندات وأوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن .
ومن حيث إن الطعن الماثل في الحكم يقوم على أن القرينة التي قام عليها الحكم المطعون فيه تسقط بتقديم أوراق التحقيق إثناء مرحلة الطعن والتي سوف يبين منها قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة .
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه ومن ثم تسقط القرينة التى قام عليها الحكم المطعون فيه وعملاً بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدى للفصل في الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 698 لسنة 99 كفر الشيخ أول أن المواطن ( ممدوح قطب محمد حسين ) اصطنع مستند ممهور بخاتم هيئة الأوقاف بكفر الشيخ يتضمن أن الهيئة وافقت على أسعار استبدال الأراضى التابعة لها بناحية ميت علوان وقف قولة الخيري وأن المذكور قام بسداد التأمين بالقسيمة رقم 506629 بتاريخ 27/ 11/ 1996 عن مسطح 120 مترا مربعاً وأن المنطقة ليس لديها مانع من الترخيص على حساب المذكور. وتقدم بطلب لإدارة التنظيم بالوحدة المحلية للتصريح له بالبناء على قطعة الأرض السابق أقامة مبنى عليها مكون من دور أرضى بدون ترخيص وحرر عنه محضر المخالفة رقم 47 بتاريخ 5/ 10/ 1994 . وقام مكتب خدمة المواطنين بإدارة التنظيم بمراجعة أوراق الطلب وسمح للمذكور بإرفاق صورة من موافقة هيئة الأوقاف وسلمه الأصل على خلاف التعليمات التى توجب الاحتفاظ بأصل الموافقة الصادرة من الجهة الإدارية المالكة للأرض . وقد ثبت من إفادة ( رمضان يونس محمد سلطح ) رئيس قسم الاستبدال بمنطقة أوقاف كفر الشيخ أن المواطن المذكور لم يتقدم للتعامل مع الهيئة وأن رقم الإيصال الثابت بالشهادة المقدمة منه للوحدة المحلية يخص المواطنة ( رشيده محمدين أغا ) كما ثبت من إفادة ( سهام زكى على شحاته ) الكاتبة بمنطقة أوقاف كفر الشيخ أن الختم الممهور به الشهادة المقدمة للوحدة المحلية مزور وأن توقيع رئيس المنطقة غير صحيح . وبسؤال/ ماهر حسين شعبان رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية أفاد بأنه كان يتعين على المختصين بقسم التنظيم رفض الطلب المقدم من المواطن لأن البيانات الواردة بالشهادة المزورة المقدمة منه لا تتضمن صراحة موافقة هيئة الأوقاف على إصدار ترخيص بناء على قطعة الأرض وكان يتعين على الموظفين المنوط بهم بحث هذا المستند التوقف عن إصدار الترخيص والرجوع إلى هيئة الأوقاف وأنه قام بعد اتصال علمه بالمخالفة بإلغاء الترخيص الصادر للمواطن المذكور وإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في الموضوع .
وبسؤال المطعون ضده / قرر أنه يعمل مهندس تنظيم بمجلس المدينة وأنه اعتمد في إصدار الترخيص رقم 26 لسنة 1998 / 1999 على الكتاب الوارد من هيئة الأوقاف باعتباره سند الملكية . وأضاف أن المسئول عن صحة هذا المستمد ومدى قانونية السير في الإجراء هو المهندس نائب مدير التنظيم الذي وافق على إصدار الترخيص للمواطن المذكور .
وقد خلصت النيابة الإدارية في نهاية التحقيق إلى خروج المطعون ضده ومدير قسم التنظيم ورئيس قسم التنظيم على مقتضى الواجب الوظيفي بإصدارهم ترخيص بناء للمواطن ( ممدوح قطب محمد حسين ) بتاريخ 11/ 4/ 1998 دون الرجوع لهيئة الأوقاف للتأكد من صحة المستند المقدم منه وإصدارهم الترخيص بناء على صورة طبق الأصل من شهادة مقدمة من المواطن المذكور لا تتضمن التصريح له بالبناء على مساحة موضحة الحدود . وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه .
ومن حيث إن إجراءات إصدار ترخيص البناء طبقاً للأوضاع التى حددها قرار وزير الإسكان والتعمير بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته توجب على طالب الترخيص إرفاق مستند الملكية وعدد من الصور للأعمال الإنشائية وفي حالة تعلية البناء يجب تقديم شهادة من مهندس استشاري تتضمن سلامة المبنى وتحمله لأعمال التعلية ويتولى قسم التنظيم في الوحدة المحلية مراجعة هذه البيانات وإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب ما لم تطلب الجهة استيفاء بيانات لازمه لإصداره وإذ كانت المادة العاشرة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء تجعل طالب الترخيص مسئولاً عمما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص .فإن ذلك لا يعفى الجهة الإدارية المنوط بها إصدار الترخيص التحقق من سند الملكية ومدى استيفائه للأوضاع القانونية الواردة في القانون المدني .
تابع الحكم في الطعن رقم 10032 لسنة 46 ق.عليا
أما إذا كان سند الملكية المنسوب صدوره لجهة إدارية بالبيع أو الاستبدال غير صريح في التصريح بالبناء على قطعة أرض محددة الحدود والمعالم وتاريخ البيع فلها أن ترجع إلى الجهة الإدارية مالكة الأرض للتحقق من صحة هذا البيان ومدى صدوره منها حسماً لأي خلاف حول الملكية ودرءاً لما قد ينشأ من نزاع مستقبلاً حول الملكية .
ومن حيث إن طالب الترخيص قدم للوحدة المحلية مستند مزور تضمن بيان صادر عن هيئة الأوقاف عن اعتماد أسعار استبدال الأراضي بناحية ميت علوان وقف قولة الخيرى وأنه سدد الرسم المقرر من تحت حساب طلب الاستبدال فإن هذه الشهادة حتى بفرض صحتها لا تتضمن صدور قرار صريح من الهيئة باستبدال قطعة أرض محددة الحدود والمعالم ولا تصلح سنداً لإصدار ترخيص التعلية على قطعة أرض سبق تحرير محاضر عن قيام طالب الترخيص بالبناء بدون ترخيص وبذلك يكون المسئولون عن قسم التنظيم بالوحدة المحلية بما فيهم المطعون ضده قد ساهموا بإهمالهم الجسيم في مخالفة الأحكام المنظمة للتصرف في أملاك هيئة الأوقاف وقانون تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية ويضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه مناسباً لما ثبت في حقه من مخالفات باعتباره يشغل وظيفة مهندس التنظيم المنوط به الاشتراك في إصدار الترخيص والتحقق من مدى مطابقة الأرض المطلوب الترخيص عليها بالبناء على عقد الاستبدال أو التصريح الصادر من الجهة الإدارية وهو ما يجعل الطعن التأديبي المقام منه بطلب إلغاء هذا القرار غير قائم على أسانيد صحيحة مما يتعين القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 680 لسنة 28 ق. على النحو الموضح بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم الخميس الموافق 3 من شهر المحرم 1427 هجرية والموافق 2 / 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات