أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9372 لسنه 46ق0علياالمقام من
محمود عبد الحليم السرنجاويضد
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ الغربية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 643 لسنه 28ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 7/ 2000 أودع الأستاذ / عزت أحمد شحاته ( المحامي ) نائبا عن الأستاذ / مدحت السيد السرنجاوي ( المحامي ) – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 9372 لسنه 46ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 5/ 2000 في الطعن رقم 643 لسنه 28ق0 والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته المبينة بصحيفة الطعن التأديبي وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنة ( فحص ) ثم أحيل إلى هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة0ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 23/ 2/ 2000 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 643 لسنه 28ق 0 بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0
تابع الحكم في الطعن رقم 9372 لسنه 46ق0عليا
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة الحسينية رقم حاليا وسابقا بمدرسة نهضة الفتاه الإبتدائية ببرما التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية , وبتاريخ 2/ 11/ 1999 صدر قرار وزير التربية والتعليم بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 194 لسنه 1999 وقضية وزارة التربية والتعليم رقم 3006 لسنه 1999 0
ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص وبناء على تحقيق لا يطابق الأصول القانونية والفنية الواجب توافرها إذ أهمل شهادة شهود النفي الذين أكدوا عم صحة الوقائع المنسوبة إليه واستند إلى شهادة بعض المدرسين الذين تعرضوا لضغط مارسته عليهم إدارة المدرسة , كما لم يتضمن التحقيق مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه 0
وبجلسة 27/ 5/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وأقامت قضاءها على أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 194 لسنه 1999 أن الطاعن قد نسب إليه أنه خلال العام الدراسي 98/ 1999 بدائرة عمله قام بإرتكاب المخالفات الآتية :-
انقطع عن عمله دون مسوغ قانوني يوم 16/ 1/ 1999 وامتنع عن تقديم طلب أجازة عارضه عن ذلك اليوم 0
تلفظ بألفاظ غير لائقة في حق إدارة المدرسة والعاملين بها يوم 23/ 1/ 1999 0
امتنع عن إثبات توقيعه بدفتر الحضور والإنصراف يوم 24/ 1/ 1999 0
مزق ورقه من دفتر الحضور والانصراف يوم 25/ 1/ 1999 0
وأن المخالفات الأولي والثالثة والرابعة ثابته في حقه بشهادة الشهود وكافيه لحمل القرار المطعون فيه على أسبابه ومن ثم يكون بمنأى عن الإلغاء0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أقام قضاءه على أقوال الشهود المخالفة للواقع والحقيقة بسبب قيام إدارة المدرسة بالضغط عليهم للإدلاء بشهادتهم المخالفة للحقيقة كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يناقش الشهود الذين شهدوا خلافا للحقيقة ولم يستمع إلى أقوال الشهود الذين شهدوا لصالح الطاعن ولم يحقق دفاع الطاعن وقد تحرر المحضر الإداري رقم 7929 لسنه 2000 ( إداري مركز طنطا ) ثابت فيه قيام إدارة المدرسة بالضغط على الشهود للإدلاء بشهادتهم المخالفة للحقيقة 0
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه قد انبنى على ما نسب إلى الطاعن من أنه بصفته مدرس بمدرسة الحسينية الابتدائية رقم حاليا وسابقا بمدرسة نهضة الفتاة الإبتدائية ببرما خلال العام الدراسي 98/ 1999 بدائرة عمله بإدارة غرب طنطا التعليمية خالف القواعد والأحكام المنظمة للأجازات وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي بأن :-
إنقطع عن عمله دون مسوغ قانوني يوم 16/ 1/ 1999 وأمتنع عن تقديم طلب أجازة عارضة عن ذلك اليوم 0
تلفظ بألفاظ غير لائقة في حق إدارة المدرسة والعاملين بها يوم 23/ 1/ 1999 0
أمتنع عن إثبات توقيعه بدفتر الحضور والإنصراف يوم 24/ 1/ 1999 0
مزق ورقة من دفتر الحضور والإنصراف يوم 25/ 1/ 1999 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المخالفات الأولي والثالثة والرابعة ثابته في حق الطاعن في ضوء ما حصلته التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 194 لسنه 1999 وما قرره الشهود في هذه التحقيقات 0
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن المحكمة إنما تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في هذا الشأن، مادام هذا الإقتناع قائما على أصول موجوده وغير منتزعة من أصول لا تنتجه ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى , ولا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة المخالف على الأخذ بأقوال الشهود التي تطمئن إليها , وفي اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها طرحت ما أبداه المخالف من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال 0 ومؤدي ذلك أن القاضي التأديبي له أن يستند إلى الدليل الذي يطمئن إليه ويقيم عليه قضاءه , ولا يجوز إعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا , إذ أن وزن الشهادة واستخلاص ما استخلصته المحكمة التأديبية منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليما وتدليلها سائغا0
تابع الحكم في الطعن رقم 9372 لسنه 46ق0عليا
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ولا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها , وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التأديبية في قضائها غير مستمد من أصول ثابته من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا يكون التدخل لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه , أما إذا كان استخلاص الحكم التأديبي للنتيجة التي إنتهي إليها استخلاصا سائغا من أصول ثابته واعتمد على دليل تنتجه الأوراق كان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون ويكون الطعن بشأنه مستوجبا الرفض0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم , وإذ قامت جهة الإدارة بسحب الأوراق والتحقيقات التي صدر استنادا إليها القرار المطعون فيه بعد صدور حكم المحكمة التأديبية , وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية قد أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال الشهود في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية والتي اطمأنت إليها , وفي إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها طرحت ما أبداه الطاعن من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال , ومن ثم يكون استخلاصها للدليل الذي اعتمدت عليه في قضائها استخلاصا سائغا من أصول ثابته في الأوراق , ويكون الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – صحيحا ومطابقا للقانون ويكون الطعن بشأنه مستوجبا الرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 2 من صفر 1472 هجرية الموافق 2/ 3/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
