الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9263 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- محافظ كفر الشيخ ……. بصفته
2- مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ……… بصفته

ضد

ضـد / محمد يوسف محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 27/ 5/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 596 لسنة 28 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما .

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 24/ 7/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات الي أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 596 لسنة 28 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية – بطنطا بتاريخ 17/ 2/ 2000 طلب في ختامها إلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه في القضية رقم 1048 لسنة 1999 تعليم كفر الشيخ مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وذلك تأسيسا علي عدم قيام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته غير قائم علي أسباب صحيحة إذ أنه كان غير متواجد بالمدرسة عند حدوث واقعه تعدي ناظر المدرسة وبعض المدرسين علي اللجنة الموفدة من الإدارة التعليمية بدسوق لتنفيذ القرار الصادر بنقل ناظر المدرسة وتسليم آخر مكانه وانه لم يعلم بما حدث من مشادة بين الطرفين وإنما أدرج اسمه دون سند ضمن شكوى تقدم بها أعضاء اللجنة لتعميم المسئولية وهو ما ثبت عدم صحته.
تابع الطعن رقم 9263/ 46ق.عليا.
وبجلسة 27/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات اللازمة لرقابة مدي مشروعية القرار المطعون فيه مما يقيم قرينة علي صحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار علي سبب صحيح .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم علي أن المحكمة أخطأت في تطبيق الإجراءات القضائية عند نظر الطعن إذ أنها لم تتح للجهة الإدارية الوقت الكافي لتقديم أوراق التحقيق والتي سوف يظهر عند تقديمها أثناء نظر الطعن قيام القرار المطعون فيه علي أسانيد صحيحة .
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت بعض أوراق التحقيق التي خلت من استجواب المطعون ضده كما أنها لم تقدم القرار المطعون فيه أو مذكرة الشئون القانونية المتضمنة أسباب القرار المطعون فيه فيما يتعلق بنسبة الاتهام للمطعون ضده والذي قدم للجهة الدليل علي عدم تواجده بالمدرسة أثناء حدوث واقعة التعدي علي اللجنة المختصة بتنفيذ قرار نقل ناظر المدرسة وتسليم آخر مكانه ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سند صحيح فيما نسب للمطعون ضده اشتراكه مع ناظر المدرسة وبعض المدرسين في هذه الواقعة وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه قائما علي أسانيد صحيحة فيما قضي به وتعين رفض الطعن فيه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس من شهر لعام1427هجرية الموافق2/ 3/ 2006م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات