أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالـب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفـي عبـد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحى عبد الغنى جـودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9191 لسنة 47 ق.علياالمقام من
الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة "بصفته"ضد
الأستاذ الدكتور/ مغازى السيد على المغازىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا – بجلسة 2/ 5/ 2001
في الطعن رقم54 لسنة 34 ق. والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 6/ 2001أودع محامى جامعة المنصورة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً له عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من قرار مجازاته بعقوبة التنبيه .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده الذى حضر وقدم مذكرة بدفاعه رداً على الطعن وعلى تقرير هيئة مفوضي الدولة وثلاث حوافظ مستندات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 54 لسنة 34 ق.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً والتي قررت بجلسة 9/ 5/ 2002 إحالته إلى الدائرة الثانية عليا للاختصاص ثم أحيل إلى هذه الدائرة وتحدد لنظره جلسة10/ 3/ 2005 ثم قررت المحكمة بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الجامعة الطاعنة كانت قد أصدرت القرار رقم 534 بتاريخ 26/ 6/ 1994 بمجازاة المطعون ضده بعقوبة التنبيه لما نسب له من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بتقديم شكوى غير صحيحة لعدة جهات تضمنت حرمانه من الترقيات والحقوق الناشئة عن عمله كأستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بالجامعة فأقام الطعن التأديبي رقم 48 لسنة 28 ق. أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التى قضت بجلسة 18/ 10/ 1995 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار . تأسيساً على ما يكفلـه
تابع الحكم في الطعن رقم 9191 لسنة 47 ق.عليا
الدستور من حق الشكوى وأن ما قدمه الطاعن من شكاوى للجامعة وبعض الجهات الإدارية لا تتضمن تطاولاً على قيادات الجامعة أو أى من زملائه كما أنه صدر لصالحه أحكام من دائرة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 18/ 2/ 1993 و 17/ 2/ 1994 بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة في شأن عدم رقى أبحاثه لشغل وظيفة أستاذ تغذية دواجن وقضى له في أحد هذين الحكمين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه ، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح .
وقد أقام الدعوى رقم 1482 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية أن تدفع له تعويضاً قدره مليون جنيه عما أصابه من أضرار أدبية ومادية نتيجة صدور القرار المشار إليه ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وقيدت بجدولها برقم 54 لسنة 34ق. وبجلسة 2/ 5/ 2001 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدته على أن قرار الجزاء المطالب بالتعويض عنه وقد ثبت عدم صحته بالحكم الصادر في الطعن رقم 48 لسنة 28ق. فإنه يتوفر ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها وأما عن ركن الضرر فقد استبعدت المحكمة الأضرار المادية لعدم قبولها ثم قضت بإلزام الجامعة بأن تؤدى للطاعن تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية تمثلت في آلام نفسية وما لحق بسمعته بين زملائه وأهله وزويه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن الجامعة لا تسأل عن مباشرة حقها القانوني في مساءلة أعضاء هيئة التدريس فيما تراه خروجاً منهم على اللوائح والأصول التي تحكم علاقة عضو هيئة التدريس بقيادات الجامعة طالما أنها لم تتعسف في استعمال سلطتها أو تسئ استخدامها فضلاً عن أن الجامعة لم تنشر القرار المطعون فيه ولم يعلم به سوى المطعون ضده وقد بادرت فور صدور الحكم بإلغائه بإصدار قرار بسحبه وإعدام إثره مما ينفى أى حق للمطعون ضده في التعويض المادي أو الأدبي .
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث إنه وقد ثبت ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/ 10/ 1995 بإلغاء القرار المطعون فيه وعندما ناقشت المحكمة العنصر الثاني من عناصر المسئولية وهو ركن الضرر فقد استبعدت أن يكون القرار قد أصاب المطعون ضده بأضرار مادية إلا أنها أقرت أحقيته في الحصول على تعويض عما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فيما لحق به من آلام نفسية ومساس بسمعته بين زملائه وأهله وزويه وتعسف الجهة في إصدار القرار رغم صحة ما ورد بالشكاوى المقدمة منه لإثبات حقوقه الوظيفية ومباشرة كافة اختصاصاته كأستاذ مساعد وكانت الأضرار الأدبية التي لحقته هي نتيجة مباشرة للقرار غير المشروع الذي أصدرته الجامعة الطاعنة والذي شابه عيب إساءة استعمال السلطة على النحو الذي كشف عنه الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه وإذ قدرت المحكمة التعويض المناسب عما لحقه من هذه الأضرار بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون فيما انتهى إليه الأمر الذي يقتضى رفض الطعن فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبـول الطعـن شكـلاً وفـي الموضـوع برفضـه .صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم الخميس الموافق 3 من شهر المحرم 1427 هجرية والموافق 2 / 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
