أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9168 لسنه 47قالمقام من
فرج اسحق أيوب سعدضد
1- محافظ المنوفية2- مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
4- رئيس مركز صيانة شبين الكوم
والطعن رقم 9344 لسنه 47ق
المقام من
1- محافظ المنوفية2- مدير مديرية الإسكان والمرافق
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
4- رئيس مركز صيانة شبين الكوم
ضد
فرج إسحاق أيوب سعدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 4729 لسنه 1ق بجلسة 8/ 5/ 2001 0
الإجراءات
بتاريخ 26/ 6/ 2001 أودع الطاعن في الطعن الأول تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه قيد لدي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 9168 لسنه 47ق والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبه غذائية شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة 0واختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا بدلا من 30% وأحقيته في الأجر الإضافي لقاء ساعات العمل الإضافية وذلك اعتبارا من خمس السنوات السابقة لإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 9168 ، 9344 لسنه 47ق
وبتاريخ 2/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين تقريرا بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري سابق الإشارة إليه حيث قيد لدي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 9344 لسنه 47ق وقد اختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى الأصلية لإنتفاء شرط المصلحة واحتياطيا: برفض الدعوى الأصلية موضوعا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الحالتين إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي0
وقد جري تحضير الطعنين لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرين بالرأي القانوني فيهما ذهب الأول إلى الحكم بقبول الطعن رقم 9168 لسنه 47ق شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من أحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% فقط من أجره الأصلي والقضاء مجددا بأحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات مناصفة 0
في حين إنتهي التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 9344 لسنه 47 ق بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد تم تداول الطعنان بجلسات الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 10/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعن رقم9344 لسنه 47ق إلى الطعن رقم 9168 لسنه 47ق ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 12/ 12/ 2004 قرت المحكمة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثامنة موضوع وقد نظرت هذه الدائرة الطعنين حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم ليصدر بجلسة 9/ 3/ 2006 حيث تقرر مد اجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعنان قد استوفيا أركانهما الشكلية ومن ثم فإنهما يكونان مقبولان شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1997 أقام الطاعن في الطعن الأول الدعوى رقم 4729 لسنه 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية طالبا الحكم له بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 40% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا والأجر الإضافي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب 0
وبتاريخ 8/ 5/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقضائها سابق الإشارة إليه استنادا للأسباب الواردة بهذا الحكم0
وإذ لم يرتض كلا من المدعي والجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقام المدعي الطعن الأول المشار إليه استنادا إلى أن الحكم قد خالف القانون لأنه يقوم بالإشراف على الشبكات وصيانتها ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا البدل وفقا لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى سابق الإشارة إليها , كما أقامت الجهة الإدارية طعنها إستنادا لمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال إذ أن الطاعن يقوم بصرف هذا البدل فعلا بنسبة 30% من أجره الأصلي ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإنعدام المصلحة0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب0"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 %من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 9168 ، 9344 لسنه 47ق
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"0
وتنص المادة الرابعة منه على أن " يستحق العامل أجرا أضافيا عن ساعات العمل التي تزيد عن ست ساعات – يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا , وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا , وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50 ساعة شهريا , وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية "0
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986, ونص في المادة الأولي منه على أن "يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية، وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل :-
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
– تطهير السرندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات0
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة0
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات المياه النقية 0
ء – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن 0
هـ – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبه وسلفات الأمنيوم والكلور بالمخازن 0
و – أعمال الشبكات وصيانتها 0
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
ص – العمل بالمعامل الكيماوية0
ط- تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه0
كما قرر منح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفه دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1،2) من هذه المادة 00000
3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات0
ب – تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية0
ج- أعمال المخازن والمعدات بالمحطات0
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0
هـ – صيانة العدادات0
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات أو أية أعمال أخري مماثله داخل المحطات
ذاتها 0
4- 20% لشاغلي الوظائف الآتية :-
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات0
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة ما يأتي :-
1- يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدي الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب0
2- …………………………
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن :" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن
تابع الحكم في الطعنين رقمي 9168 ، 9344 لسنه 47ق
وجبة غذائية وذلك على النحو التالي :-
1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا 0
2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا "0
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن :" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "0
ويستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب , ولظروف العمل في هذا المجال , وما قد يتعرض له العاملون فيه من مخاطر , فقد قرر لهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي قدره 60% من الأجر الأصلي , كما قضي بأحقيتهم في الحصول على وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا , وذلك بالنسبة لمن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل , ومنحهم كذلك حق الحصول على أجر أضافي عن ساعات العمل التي تزيد عن ست ساعات يوميا وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة من القانون المشار إليه وناط المشرع برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد نسبة هذا البدل , والوظائف التي يستحق شاغلوها صرفه , وقواعد وشروط الإستحقاق , وكذا بالنسبة للوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها وقد صدر رئيس قرار مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 متضمنا هذه الأحكام , وتم العمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 0
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول (9186 لسنه 47ق ) يشغل وظيفة ملاحظ ميكانيكي بعمليه مياه سفوان التابعة لمركز صيانة شبين الكوم وأنه يقوم بصيانة روافع المياه من المآخذ والبيارات ومن ثم فإنه يكون مستحقا لهذا البدل بنسبه 40% من أجره الأصلي شهريا وكذلك مقابل نقدي لوجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 إعمالا لقواعد التقادم الخمسي , أما بالنسبة لطلبه صرف الأجر الإضافي نظير ساعات العمل الإضافي التي تزيد عن ست ساعات عمل وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيامة بعمل هذه الساعات حيث أن العمل قد جري على تخصيص أربع ورديات عمل بهذه المحطات وفقا لما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية 0
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية يغدو مرفوضا من الناحية الموضوعية وذلك استنادا لما سبق إيضاحه ومن ثم رفض الدفع بإنعدام المصلحة حيث إن الثابت أن له مصلحة في طلب صرف البدل بنسبة 40% وليس بنسبه 30% كما دفع بذلك هيئة قضايا الدولة 0
ومن حيث إن الحكم قد قضي بغير ذلك بالنسبة لبعض الطلبات 0
ولما كان المدعي قد أجيب لبعض طلباته ورفض الأخر ومن ثم فإنه يلتزم والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملا بالمادة 189 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- أولا :- بالنسبة للطعن رقم 9168 لسنه 47ق بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبه غذائية شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 0ثانيا :- بالنسبة للطعن رقم 9344 لسنه 47ق بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام كل من طرفي الطعنين بالمصروفات مناصفة 0
صدر الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 23 من صفر 1427 هجريا والموافق 23/ 3/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
