أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة(موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد
غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9098 لسنة 46ق. عالمقام من
صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفتهضد
عبد العزيز صادق عبد العزيزفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 28/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 259 لسنة 27ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الصمد عبد الرازق داود المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته، في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه.
ولم يعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 11/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص.
وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 4/ 2005 وبها نظر وبجلسة 15/ 6/ 2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/ 10/ 2006 لإعلان المطعون ضده ولم تنفذ الجهة الإدارية قرار المحكمة وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن المادة 99 فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانونين رقمي 23/ 92، 18/ 99 تنص على أنه "يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تأمر بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه".
تابع الطعن رقم 9098 لسنة 46ق. ع
ومن حيث إن المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضده على مقر عمله الذي نقل إليه أو على عنوانه الثابت بأوراق التحقيق وهو منين سندوب مركز المنصورة ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة، ومن ثم فإنه وإعمالاً لنص المادة 99 سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 1427هـ ـ والموافق 30/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
