الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8754 لسنه 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده , أسامه يوسف شلبي ,
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8754 لسنه 45 ق عليا

المقام من

عبد الباسط عبد المنعم عبد العزيز

ضد

1- وزير الزراعة بصفته
2- وزير المالية بصفته
3- محافظ البحيرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 5166 لسنه 50 ق بجلسة 27/ 7/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 25/ 9/ 1999 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طاعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فقي الدعوى رقم 5166 لسنه 50ق بجلسة 27/ 7/ 1999 والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن المشار إليه وللأسباب الواردة به الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
وقد تم أعلن تقرير الطعن كما جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهي إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في الحصول علي بدل العدوى بواقع 360 جنيه شهر وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهم بصفتيهم بالمصروفات .
وقد تم تداول الطعن الدائرة الثامنة فحص علي نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 10/ 4/ 2005قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان الوقائع تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 5166 لسنه 50ق إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقية في صرف بدل ألعدوي المقرر وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي رقم 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 25/ 7/ 1996 .
تابع الطعن رقم 8754 لسنه 45 ق عليا
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل مهندسا زراعيا بالادارة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ومن ثم يستحق بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بالتطبيق لنص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وطبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف هذا البدل فقد بادر بإقامة هذه الدعوى .
وبجلسة 27/ 7/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى المشار إليها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وذلك علي سند من أن المدعي وان كان يشغل وظيفة مهندس زراعي إلا انه لم يقدم دليل علي أن طبيعة وظيفته تعرضه لخطر العدوى أو المخاطر أخري ومن ثم يتخلف مناط الحصول علي هذا البدل
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل استنادا إن الحكم قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلي الحكم له بطلباته سابق الإشارة إليها.
ومن حيث ان المادة "42 "من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص علي انه " يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات آلاتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة…………………
ولا يجوز إن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي"
ومن حيث إنه استناد لهذا النص فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1751 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ثم تبعه القرار رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها
حيث نصت مادته الأولي علي ان " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
ثم تلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996 حيث نصت الماد ته الأولي علي ان تسري إحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 / 1995 , 2577 / 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة وللمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 / 1995 العاملين بإحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه." كما نصت المادة الثانية منه علي إن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشرهذا القرار بتاريخ 3/ 7/ 1996
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم وحسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة فان رئيس مجلس الوزراء استنادا إلي السلطة المخولة له بموجب نص المادة "42" من القانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد مد تطبيق إحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 / 1995 , 2577/ 1995 ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين .الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر والخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يعد ذلك قاصرا علي العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 / 1995 ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سألفه الذكر المعاملين بإحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 في الحصول علي بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدوره قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى كما هو الشأن وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2555 / 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر ألعدوي وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996 هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وذلك دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن ويغص النظر عن موقع عمل كل منهم .
تابع الطعن رقم 8754 لسنه 45 ق عليا
ومن حيث أنه تأسيسا علي ما تقدم ولما كان الثابت إن الطاعن يشغل وظيفة مهندس زراعي بالادارة الزراعية بابو حمص التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ويسري من شانه إحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
ومن ثم فانه يكون مستحق لصرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنه 1996 بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية اجر الوظيفة التي يشغلها اعتبارا منة 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك منم آثار وفروق مالية وإذ قضي الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صدر غي متفقا مع إحكام القانون متعينا إلغاءه والقضاء بأحقية في الحصول علي هذا البدل .
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية اجر الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ألزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية والموافق 2/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات