الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8343 لسنه 46ق0ع

المقام من

1- محافظ المنوفية ………….. بصفته
2- مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية …….. بصفته

ضد

السيد/ محمد رشدي محمد محمد عامر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 2312 لسنه 1ق بجلسة 9/ 5/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 4/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتهما نائبه عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم المشار إليه والذي قضي منطوقه ( بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 12/ 3/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت وجهة الإدارة المصروفات مناصفه0
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون وبصفه مستعجلة وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بصفه أصليه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد تم نظر الطعن لدي الدائرة الثامنة فحص التي قررت بجلسة 13/ 2/ 2005 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا0
من حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا0
ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 2/ 1998 أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1714 لسنه 5 ق وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب وذلك بنسبة 30% من الأجر الأصلي ومقابل
تابع الحكم في الطعن رقم 8343 لسنه 46ق0ع
نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشره جنيهات شهريا اعتبارا من خمس سنوات سابقه على إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة الإشراف على خزانات المياه العالية والإشراف على إحلال وتجديد شبكات المياه ومشاريعها منذ 1/ 3/ 1969 وأنه يستحق البدل المشار إليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وخلص المطعون ضده في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر0
هذا وقد أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص حيث قيدت لدي قلم كتابها تحت رقمها المشار إليه بصدر هذا الحكم 0
وبجلسة 9/ 5/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بحكمها المشار إليه وقد شيدت قضائها على أساس أن المدعي يشغل وظيفة فني شبكات وأنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% 0
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الجهة الإدارية قد طعنت عليه على سند مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم 1482 لسنه 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا عن ذات موضوع الدعوى الماثلة وبجلسة 23/ 12/ 1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة الحكم فيه مره أخري مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيا برفض الدعوى 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولما كانت المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 تنص على أنه " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يشترط بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم المراد التمسك بحجيته حكما قطعيا وأن تتحد الخصوم والسبب والموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة 0
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل ولما كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم 1482 لسنه 3ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ضد الطاعنين بصفتهما طالبا الحكم بذات الطلبات التي أقيمت بها الدعوى رقم 2312 لسنه 1ق والمطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنه 3ق بجلسة 27/ 12/ 1997 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
ومن حيث أن توافر في شأن الدعويين العناصر التي تستوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من حيث إتحاد الخصوم والموضوع والسبب الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم بصدوره عل خلاف حكم القانون 0
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
صدر الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 من ربيع أول 1427 هجريا والموافق 13/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات