أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم ، سامي حامد إبراهيم عبده
و/ محمد الأدهم محمد حبيب ، أسامة يوسف شلبي
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8313 لسنة 44 ق 0 ع .المقام من
رئيس جامعة قناة السويس " بصفته " .ضد
شادية صديق عبده العوادليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة27/ 5/ 1998 في الطعن رقم 174 لسنة 2 ق .
الإجراءات
بتاريخ 10/ 9/ 1998أقام وكيل الجامعة الطاعنة الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1383 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من راتبها وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبإعادة الدعوى رقم 174 لسنة 2 ق إلى الحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة نظرها بإجراءات صحيحة .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 174 لسنة 2 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 9/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع التي إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم نظر الطعن حسبما هو ثابت بالأوراق وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها قد أقامت الطعن التأديبي رقم 174 لسنة 2 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1383 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء صدور القرار المطعون فيه.
تابع الحكم في الطعن رقم 8313 لسنة 44 ق0 ع .
وذكرت المطعون ضدها شرحا لطعنها المشار إليه أنها تعمل بوظيفة كاتب ثالث بكلية الهندسة والتكنولوجيا ببور سعيد وأنه توجد خلافات بينها وبين السيدة / عائشة محمد الحسيني سكرتيره مكتب عميد الكلية حيث يقيمان في عماره
واحده وبسبب الخلافات بين الأولاد ثم تحرير عده محاضر غير أنه ثم الحكم ببراءتها ممن نسب إليها من سب وقذف وبرفض الدعاوى المدنية التي أقامتها ضدها مما حدا بها للسعي للمدعي عميد الكلية بمجازاتها فأصدر القرار رقم 307 لسنة 1994 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتم تنفيذ هذا الجزاء.
وأضافت أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بخصم عشرة أيام من راتبها على سند من خروجها على مقتضي الواجب الوظيفي وترك مقر عملها التوجه إلى مكتب عميد الكلية واعتصامها بالمكتب وامتناعها عن الطعام دون أي مبرر وبدون وجه حق فبادرات بالتظلم من هذا القرار وإذ لم تجبها الجهة الإدارية لطلبها فقد بادرت بإقامة الطعن المشار إليه بطلباتها السابق ذكرها.
وبتاريخ 27/ 5/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بقضائها المشار إليه استنادا إلى نكول الجهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من مستندات وهو ما يقيم قرينة على صحة ما أدعته الطاعنة من عدم صحة القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
وإذ لم ترض الجهة الإدارية عن هذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث أن الجامعة الطاعنة لم تعلن بصحيفة الطعن في الطعن التأديبي رقم 174 لسنة 2 ق المشار إليه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد.
ومن حيث إن المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: " ………. ولا تنعقد الخصومة إلا بإعلان المدعي عليه بعريضتها…"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد توافر على أنه يتعين لصحة التداعي انعقاد الخصومة بين طرفيها بأن يعلن صحف الدعاوى إلى الأطراف المتضمنين فيها إعلانا قانونيا صحيحا وقد عقب على عدم انعقاد الخصومة في أن دعوى أن يصدر فيها باطلا تصدره عن خصومة فقد حجية ومخالفة للنظام القضائي العام.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر عن خصومه لم ينعقد بين طرفيها حيث لم تعلن الجامعة الطاعنة بصحيفة الطعن المقام ضدها ولم يثبت علمها بالنزاع إذ لم تمثل أمام المحكمة خلال جلسات نظر الطعن على نحو ما هو ثابت بالمحاضر حتى تم حجز الطعن للحكم.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق ما يفيد علم الجامعة بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستون يوما على إقامة الطعن ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه ولما كان الطعن الماثل غير مهيئ للفصل فيه بحالته الراهنة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 174 لسنة 2 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 147 لسنة 2 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق16من ذو القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
