الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8065 لسنه 47ق0ع

المقام من

ناديه على أمين الشامي

ضد

1- محافظ المنوفية
2- وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمنوفية
( بصفتيهمـا )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 3/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2845 لسنه 1ق .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 أودع الأستاذ / السعودي عبد الرحمن المحامي نائبا عن الأستاذ / مصطفي إمام السلكاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجرها الأصلي اعتبارا من 7/ 9/ 93 ورفض ماعدا ذلك من طلبات0
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون والقضاء مجددا بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجرها الأصلي وعشرة جنيهات بدل نقدي عن وجبة غذائية شهريا اعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه بالرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة14/ 4/ 2005وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعة الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأساسي وعشرة جنيهات شهريا بدل نقدي عن وجبة غذائية شهريا وذلك اعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى 0على سند من توافر شروط إستحقاق هذين البدلين في حقها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 لكونها تقوم بالإشراف على تنفيذ وإنشاء خزانات المياه العالية والإشتراك في لجان فض المظاريف والبت بأعمال مشروعات مياه الشرب بنواحي المحافظة 0
تابع الحكم في الطعن رقم 8065 لسنه 47ق.ع
وبجلسة 3/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعية تعمل مهندسة مواد بناء بإدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية إسكان ومرافق المنوفية إعتبارا من 5/ 2/ 1972 وتقوم بالإشراف على أعمال الكهرباء لخزانات المياه بالمحافظة وأعمال الكهرباء لعمليات الصرف الصحي بمستشفيات المحافظة والإشتراك في لجان البت الخاصة بعمليات المياه والصرف الصحي وعلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة وهي من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وأنها تقوم بأعمال تدخل تحت بند مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ومن ثم تستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجرها الأصلي إعتبارا من7/ 9/ 93 إعمالا لقواعد التقادم الخمسي ولا تستحق صرف بدل وجبة غذائية لإنتفاء مناط إستحقاقه0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل صدور الحكم المطعون عليه مشوبا بعيب السبب وبطلان الإستدلال حيث كان يتعين على المحكمة تطبيق الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بدلا من الفقرة الرابعة لأن الطاعنة تعمل بوظيفة مهندسة كهرباء بإدارة الكهرباء والميكانيكا بالمديرية وتقوم بالإشراف على تنفيذ خزانات المياه العالية بالمحطات بنواحي المحافظة والإشتراك في لجان البت وفتح المظاريف لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي وليس 20% كما أنها تستحق صرف بدل نقدي عن وجبة غذائية 0
فهذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير النسب والوظائف المستحقة لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية والصادر تنفيذا للقانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 قد حدد المستحقون لهذا البدل بنسبة 30% من الأجر الأصلي للعامل شهريا وهم الشاغلون للوظائف التالية :-
(أ) الإدارة والإشراف العام للمحطات .
(ب) تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية.
(ج) أعمال المخازن والمعدات بالمحطات.
(د) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
(هـ) صيانة المعدات .
(ز) أية أعمال أخري داخل المحطات ذاتها .
كما حدد المستحقون لهذا البدل بنسبة 20% للشاغلين للوظائف التالية :-
( أ )أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
(ب) مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
ولما كان عمل الطاعنة أساسا مهندسة مواد بناء بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وقد أسند إليها الإشراف على أعمال الكهرباء لخزانات المياه بنواحي المحافظة0 والإشراف على تنفيذ أعمال الكهرباء لعمليات الصرف الصحي بالمستشفيات ولجميع مشروعات المباني المتكاملة بالمحافظة والإشتراك في لجان البت الخاصة بعمليات المياه والصرف الصحي 0
ومن ثم فإن العمل المسند للطاعنة يندرج تحت البندين (أ , ب ) من الفقرة الرابعة من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والمستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهريا وليس 30 % كما ذهبت الطاعنة , ومن ثم لا تستحق مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية بإعتبار أن هذه النسبة (20%) غير مقرر لها أصلا مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية إضافة إلى أن طبيعة عملها لا تتطلب التواجد المستمـر في مواقع العمل .
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضي به ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله , مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 2 من صفر 1472 هجرية الموافق 2/ 3/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات