الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8047 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية (بصفته)

ضد

السيد صلاح محمد الديب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 10/ 7/ 1999
في الطعن التأديبي رقم 414 لسنة 27ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وتأييد هذا القرار وفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 1/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 16/ 11/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 2/ 3/ 2003.
وبها نظر وبجلسة 26/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 19/ 1/ 2006 وبها نظر وبجلسة 1/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده الطاعن في الطعن التأديبي رقم 414 لسنة 27 ق 2 سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بكامل أجزائه وما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنه يعمل مدرس بمدرسة محلة يسر الإعدادية وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه في قضية الشئون القانونية رقم 370 لسنة 98 بتاريخ 12/ 9/ 1998 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات للصفين الأول والثاني بالرغم من وجود مانع يحول دون اشتراكه.
وبجلسة 10/ 7/ 1999 أصدرت المحكمة المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من ثبوت واقعة الاتهام في حق الطاعن باشتراكه في أعمال الامتحانات بالمدرسة التي يعمل بها بالصف الثاني الإعدادي عام 96/ 97 بالرغم من وجود مانع يمنعه من ذلك وهو وجود الطالب/ أحمد محمود الديب وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 92 ومن ثم يضحى القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه صحيحاً وحكم القانون.
أما فيما يتعلق بحرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات فقد شاب هذا القرار الغلو مما ترى معه المحكمة إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص بالنظر إلي المخالفة المنسوبة للطاعن كما لم يثبت مساعدة الطاعن لقريبه المذكور سلفا بالامتحانات وبالنظر إلي حاجة المرفق التعليمي من ناحية أخرى فمن ثم يتعين إلغاء القرار في شقه الثاني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الجهة الإدارية أعملت نص القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إذ ثبت لدى جهة الإدارة والمحكمة ثبوت المخالفة في حق المطعون ضده بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 92.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحرمان من أعمال الامتحانات لا يعد استطرادا أو استكمالاً لقرار وإنما هو محضا قرار تنظيمي ممارسة الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام في حقهم بسبب يجعلهم غير أهل لها.
ومن حيث إن المطعون ضده قد ثبت في حقه مخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 92 بأن اشترك في أعمال امتحانات الصف الثاني الإعدادي رغم وجود قريب له بالمدرسة وهو ما يعد مانعاً من العمل بلجان الامتحانات على نحو ما أورده الحكم المطعون عليه ومن ثم فإن من حق جهة الإدارة حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات أعمالا للقرار الوزاري رقم 113/ 92 وبذلك يكون القرار المطعون عليه قد صدر صحيحاً وحكم القانون على النحو الوارد بالحكم المطعون عليه، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي برفض الطعن التأديبي، وإذ خالفت هذا النظر مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون عليه على النحو المبين بالمنطوق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بقبول الطعن التأديبي رقم 414 لسنة 27 ق شكلاً وفي الموضوع برفضه.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات