أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالـب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسامة يوسف شلبـى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفـي عبـد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحى عبد الغنى جـودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7702 لسنة 46 ق. علياالمقام من
المقام من/ شريف عبد الستار عطا محمدضد
1- وزير التربية والتعليم2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة 3- مدير إدارة التعليم بالدلنجات
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 19/ 4/ 2000
في الطعن التأديبي رقم1101 لسنة 41 ق. والمقام من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
المقام من
في يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 2000أودع الأستاذ/ محمود محمد زقزوق المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 337 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وبمجازاته بخصم شهر واحد من أجره مع ما يترتب على ذلك من أثار .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة احتياطية باستعمال منتهى الرأفة في حقه .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه – إلغاء القرار المطعون فيه رقم 337 لسنة 1999 فيما تضمنه وما يترتب على ذلك من أثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعي وحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المقام من
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الطعن رقم 1101 لسنة41ق. بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية الدائرة الثانية بالإسكندرية بتاريخ 19/ 4/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبوله شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 337 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه والتوصية بنقله إلى إحدى المدارس النائية وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة لأن ما نسب له من إعطاء التلاميذ دروس خصوصية بالمخالفة للقرارات الوزارية غير ثابت في شأنه لأنه كان يشارك في فصول التقوية داخل المدرسة بناء على تكليف من ناظر المدرسة .
تابع الحكم في الطعن رقم 7702 لسنة 46 ق.عليا
وبجلسة 19/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الأوراق قد جدبت مما يفيد نقل الطاعن وأما عن قرار الجزاء فإن الجهة الإدارية نسبت له الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بقيامه بإعطاء دروس خصوصية بواقع ستة جنيهات لمادة الدراسات الاجتماعية وقيامه بطبع وتوزيع مذكرات للمادة وعمل مجموعات مراجعة ليلة الامتحان مقابل جنيهين عن كل تلميذ وأن هذه المخالفات ثابت في حقه بما يقتضى مساءلته عنها تأديبياً إلا أن قرار الجزاء قد شابه علو ولا يتناسب مع المخالفة الثانية في حقه وهو ما يقتضى تعديله إلى خصم شهر واحد من راتبه .
ومن حيث إن الطعن في الحكم المطعون يقوم على أن التحقيقات التى قامت بها النيابة الإدارية بإيتاى البارود بتاريخ 7/ 3/ 1999 كشفت عن عدم وجود المخالفات التى نسبتها له جهة الإدارة إذ أنه قام بإعطاء التلاميذ دروس تقوية في مجموعات . بناء على تكليف من إدارة المدرسة في فصول التقوية كما قام بطبع وتوزيع ملخصات للمادة داخل هذه الفصول كما أنه كان يتولى مراجعة المادة ليلة الامتحان داخل المدرسة وهو ما شهد به التلاميذ في تحقيقات النيابة الإدارية مما يجعل المخالفة المنسوبة له غير ثابتة في حقه .
ومن حيث إن الطاعن قدم أثناء نظر الطعن حافظة مستندات طويت على أمر التكليف الصادر له من إدارة مدرسة أبو مسعود الإعدادية بمدينة الدلنجات والمتضمن إشراكه في التدريس في فصول التقوية بالمدرسة في مادة الدراسات الاجتماعية خلال العام الدراسة 98/ 1999 وإذ خلت الأوراق مما يفيد استخلاص الاتهام المنسوب له بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ من أسانيد صحيحة ولا يغير من ذلك امتناعه عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الذي أجرى معه بواسطة الجهة إذ كان واجباً على المحقق سرد الأدلة التي استقى منها الاتهامات المنسوب للطاعن بعد إن أن تمسك بإرجاء التحقيق معه بواسطة النيابة الإدارية وقد تقدم بالشكوى من الإجراءات التى اتخذت ضده وباشرت النيابة الإدارية بإيتاى البارود التحقيق بالفعل في الوقائع المنسوبة له ومن ثم كان واجباً على الجهة الإدارية أن تقدم للمحكمة ما تم من نتيجة هذا التحقيق حتى تستبين مدى مشروعية القرار المطعون فيه وقيامه على أسانيد صحيحة وأن القرار المطعون فيه صدر بناء على شكوى مقدمة من أحد أولياء الأمور أما المخالفة المنسوبة له بقيامه بطبع مذكرات وتوزيعها بالفعل على التلاميذ في فصول التقوية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية أو ناظر المدرسة والتى أقر بها الطاعن فإن المحكمة تقدر الجزاء المناسب عما ثبت في حقه بخصم عشرة أيام من أجره الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه فيما جاوز هذا القدر مخالفاً القانون وهو ما يقتضى إلغاء الحكم المطعون فيه وتعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى هذا القدر وما يترتب على ذلك من أثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من أثار.صدر هذا الحكم وتلى علناً في يوم الخميس الموافق 3 من شهر المحرم 1427 هجرية والموافق 2 / 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
