الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7244 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

محب مرقس بطرس

ضد

1- محافظ القليوبية
2- وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
3- مدير مستشفى طوخ المركزي (بصفتهم)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 8/ 4/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 317 لسنة 28ق والمقام من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم

ضد

في يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ زغلول نصيف فهمي المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 208 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلي قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجزار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 7/ 4/ 2004 إحالته إلي هذه الدائرة فحص والتي قررت بجلسة 27/ 2/ 2005 إحالته إلي دائرة الموضوع وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 7/ 2006 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي رقم 317 لسنة 28 بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 14/ 12/ 1999 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 208 لسنه 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب له من إدخاله مريض بغرفة عمليات المستشفى يوم 28/ 6/ 1999 بدون تحضير ورغم حضور طبيب التخدير بناء علي طلبه. ونعى علي هذا القرار مخالفته القانون إذ انه عند حضوره إلي غرفة العمليات تبين له أن حالة المريض تحسنت مما جعله يتشكك في تحرك الحصوة من الكلى إلي الحالب وهو ما يقتضي منه باعتباره رئيس قسم المسالك بالمستشفى اتخاذ الإجراء البديل سواء بتفتيت الحصوة أو العلاج الدوائي.
وبجلسة 8/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة برفض الطعن وشيدت قضاءها علي أن الثابت من أوراق التحقيق أن المريض دخل غرفة العمليات بعد تجهيزه لإجراء العملية وحضور طبيب التخدير بناء علي طلب الطاعن الذي تأخر عن الحضور لإجراء العملية لأكثر من ساعتين ثم طلب بعد حضوره إخراج المريض وعمل أشعة تليفزيونية لمناظرة مكان الحصوة وهو ما كان يجب أن يتم قبل إدخال المريض غرفة العمليات الأمر الذي يجعل المخالفة ثابتة في شأنه سيما وأنه أقرض أقواله بمحضر التحقيق أنه تأخر عن الحضور بسبب انشغاله في مناظرة الحالات الواردة للمستشفى بالعيادة الخارجية والمرور علي القسم الداخلي مما يجعل طعنه غير قائم علي سند صحيح.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم علي أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وشاب حكمها الفساد في الاستدلال إذ أن الدافع لتأجيل العملية بعد تحضير المريض كان بسبب فني بعد أن أكد له المريض أنه استراح من الألم وهو ما اقتضى منه إجراء أشعة تليفزيون لمعرفة مكان الحصوة وقد تأكد بعد إجراء الأشعة صحة توقيعه بتحرك الحصوة وعدم وجود ضغط علي الكلي اليمني مما يجعل إجراء الجراحة غير اللازم وأن تأخره عن الحضور في الميعاد المحدد فيه لغرفة العمليات كان بسبب أداء واجبه الوظيفي بالمستشفى لمصلحة المرضي.
ومن حيث أن الثابت من أوراق التحقيق أن الطاعن تقدم بطلب يوم 28/ 6/ 1999 لمدير المستشفى طلب فيه ضرورة توفير أخصائي تخدير لزوم إجراء عملية استخراج حصوة من الكلي لأحد المرضى وبعد إدخال المريض غرفة العمليات وحضور طبيب التخدير حضر الطاعن متأخر عن الميعاد الذي حدده لإجراء ثم عدل عن اجرائيها وطلب الجراحة لأعمال أشعة تليفزيونية للمريض مما دفع أطباء التخدير بالمستشفى للتقدم بشكوى جماعية ضده وعند سؤاله عن سبب تأجيل العملية أفاد أن المريض أخبره قبل إجراء العملية أنه استراح من الألم بالكلي مما جعله يتشكك في امكان تحرك الحصوة من مكانها إلي الحالية وطلب من نائب القسم إجراء أشعة تليفزيونية علي الكلي وثبت منها صحة حدسه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد علي أن المسائل الفنية التي هي حمل خلاف في الرأي لا يبني عليها المسئولية التأديبية للعامل باعتبارها تمثل اجتهاداً من المسئول في تحديد الأسلوب المناسب لعلاج الموقف الذي يندرج ضمن اختصاصاته الوظيفية ولا تشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً باعتبار ذلك من الأمور الفنية التي تدق علي ذوي الخبرة والتخصص وطالما ثبت من الأوراق أن حالة المريض قبل التدخل الجراحي قد تحسنت بما جعل الطاعن يطلب إجراء أشعة تكميلية للتيقن من بقاء الحصوة في مكانتها أم تحركها حرصاً منه علي اختيار الأسلوب المناسب للعلاج وهو ما يدخل في سلطته التقديرية الفنية التي لا يجوز محاسبته عنها تأديبياً، إلا أن ذلك لا ينفي مساءلته عن التأخير في الحضور لغرفة العمليات لإجراء الجراحة زهاء ساعتين بعد إدخال المريض في الموعد الذي حدده وحضور طبيب التخدير بناء علي طلبه ولا مقنع فيما ورد بدفاعه من أن سبب تأخيره هو مباشرة أعمال وظيفته بالمستشفى ومناظرة الحالات المرضية إذ أن هذه الحالات يمكن تأخير مناظرتها إلي ما بعد إتمام الجراحة التي تعد أمراً حيوياً له الأولوية ولا يجوز تأجيلها إلا لأسباب قهرية لم يثبت توافرها عند تجهيز المريض مما تقتضي تعديل قرار الجزاء المطعون فيه إلي مجازاته عما ثبت في شأنه بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء رقم 208 لسنة 1999 إلي مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الوارد بالأسباب.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات