أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية
السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد
الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6885 لسنه 46ق0علياالمقام من
1- محافظ بني سويف2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر
ضد
عزيزة محمود مرسيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة التسويات ) بجلسة 27/ 3/ 2000في الدعوى رقم 339 لسنه 52ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6885 لسنه 46ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات ) بجلسة 27/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 339 لسنه 52 ق0و الذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي ومقابل وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 16/ 10/ 1992 على النحو الموضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح استحقاق المطعون ضدها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأساسي مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد أحالته إليها من الدائرة الثامنة ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
تابع الحكم في الطعن رقم 6885 لسنه 46ق0عليا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 16/ 10/ 1997 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 339 لسنه 52ق 0 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بقبول دعواها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 30% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا واجر أضافي عن ساعات العمل الإضافية بواقع 25% من الأجر الأصلي شهريا , مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مستحقه عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ أقامة الدعوى.
وقالت شرحا لدعواها أنها من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر وتشغل وظيفة كاتبة حسابات بمرفق مياه الشرب اعتبارا 31/ 12/ 1986 , ومن ثم فأنها تستحق الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وفقا لحكم القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه1985 , وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 , كما تستحق الحصول على اجر أضافي عن ساعات العمل الإضافية بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهريا 0
وبجلسة 27/ 3/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي ومقابل وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 16/ 10/ 1992 ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على إن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة كاتب بمرفق مياه الشرب بالوحدة المحلية لمركز ناصر بمحافظة بني سويف اعتبارا من 31/ 12/ 1986 وتندرج هذه الوظيفة في مشمول أعمال الإدارة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ومن ثم تستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي لها شهريا , كما تستحق مقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشره جنيهات شهريا , إما بالنسبة لمطالبتها بالحصول على اجر أضافي عن ساعات العمل الإضافية فلم تقدم ما يفيد قيامها بممارسة العمل خلال ساعات إضافية حتى تستحق عنها أجرا أضافيا ومن ثم تكون غير محقه في ذلك .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في إن الحكم لمطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها تشغل وظيفة كاتبة حسابات بمرفق مياه الشرب بناصر وهذه الوظيفة تتدرج تحت البند الرابع من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والتي يستحق شاغلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهريا ولا يستحق مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية , وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فانه يكون قد خالف القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على انه "تسري إحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 %من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
ومن حيث انه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت المادة الأولي منه على أن" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل :-
تابع الحكم في الطعن رقم 6885 لسنه 46ق0عليا
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
– تطهير السر ندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
أ- تشغيل وصيانة الراوفع من المآخذ والبيارات.
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
ء – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ – تعتيق وتستيف الكيماويات…………………….
و – إعمال الشبكات وصيانتها .
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها .
ح – العمل بالمعامل الكيماوية.
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1-2) من هذه المادة.
3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية
هـ – صيانة العدادات.
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات.
ز – أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4- 20% لشاغلي الوظائف ألآتيه :-
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة
ما يأتي :-
تابع الحكم في الطعن رقم 6885 لسنه 46ق0عليا
1-يمنح العامل الذي يندب لشغل احدي الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب
1- 00000000000000000000000000000000000000000
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الأتي :-
1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50%
خمسة عشر جنيها شهريا .
2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30%
عشرة جنيهات شهريا .
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث إن البين من هذه النصوص – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – إن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة كما قرر منحهم وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه , وبذلك فان مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وان تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون , وقد حرص المشرع على أيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها , وبالتالي فليس بشرط للإفادة من احكامة أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص , بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار .
ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق إن المطعون ضدها تشغل وظيفة كاتب حسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف , وتم إلحاقها للعمل بذات الوظيفة بمرفق مياه الشرب بناصر بموجب القرار رقم 702 لسنه 1986 , ولما كانت الوظيفة التي تشغلها تندرج تحت البند من المادة الأولي من قرار رئيس
تابع الحكم في الطعن رقم 6885 لسنه 46ق0عليا
مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والمقرر لشاغليها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% ومن ثم فان المطعون ضدها تستحق الحصول على هذا البدل بالنسبة المشار إليها اعتبارا من 16/ 10/ 1992.
ولما كان العامل المستحق للنسبة المشار إليها لا يستحق مقابل نقدي عن وجبه غذائية فان المطعون ضدها لا تستحق الحصول على هذا المقابل النقدي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – في هذا الشق – غير هذا المذهب , وهو الشق محل الطعن الماثل فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي اعتبارا من 16/ 10/ 1992 ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وألزمتها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الخميس الموافق11 من محرم 1427 هجريا والموافق 9/ 2/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
