أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6850 لسنة 44 ق .علياالمقام من
المقام من / رئيس مجلس إدارة وحدة الهندسة الزراعية " بصفته "ضد
طارق محمود حسن الزلبانيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية – الدائرة الثانية –
بجلسة 20/ 5/ 98 في الطعن التأديبي رقم 330 لسنه 39 ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7/ 98 أودع الأستاذ / على أحمد صدقي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بعدم قبول طلب الإلغاء شكلا وبقبول طلب التحميل شكلا وفي الموضوع ببطلان تحميل الطاعن بمبلغ ( 2680 ) جنيه والفوائد التأخيرية مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى .
ولم يعلن تقرير الطعن لعدم ذكر محل إقامة المطعون ضده أو مواطنه المختار بصحيفة الطعن .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 6/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 3/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2003 وبها نظر .
وبجلسة 8/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الخامسة عليا موضوع للاختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 6/ 11/ 2004 وبها نظر , وفيها قررت المحكمة إحالته الي الدائرة الرابعة عليا موضوع للاختصاص ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنه عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 6850 لسنة 44 ق .عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المادة ( 9 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن:-
" يجب أن تشمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :-
4 ) اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخـر موطن كان له".
فالنص المتقدم أوجب على المدعي أو الطاعن أن يذكر في صحيفة الدعوى أو الطعن المراد اعلانه موطن المدعى عليه أو المطعون ضده حتى يتمكن قلم المحضرين من تسليم صحيفة الطعن للمطعون ضده ليتسنى له الحضور أمام المحكمة والرد على صحيفة الطعن وهذا الإجراء وجوبي يترتب على اغفاله بطلان الصحيفة أو الورقة المراد اعلانها ولا تنتج أثرا لعدم وصولها الى المطعون ضده ولا تنعقد الخصومة لهذا السبب , ولذلك فقد ظهرت الحكمة من ضرورة توقيع محامي مقبول على صحيفة الطعن حتى تكون مستوفاه للشروط والضوابط المحددة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشكل الذي حدده القانون بصحيفة الدعوى أو الطعن .
– ولما كان ذلك كذلك ـ وقد خلت صحيفة الطعن من ذكر موطن أو محل إقامة المطعون ضده مما جعل قلم المحضرين يمتنع عن تنفيذ الإعلان للمطعون ضده وهو ما يستحيل معه قانونا اعلانه ولا تثريب عليها في ذلك وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الصحيفة , مما لا مناص من القضاء ببطلان صحيفة الطعن للتجهيل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- ببطلان صحيفة الطعن .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 14 ربيع ثانى سنه 1427 هجرية و الموافق 11/ 5/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
