أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6842 لسنة 46 ق .علياالمقام من
سمير يواقيم خليلضد
1 ) رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي2 ) رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
على حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
في الطعن التأديبي رقم 40 لسنه 33 ق بجلسة 27/ 3/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 24/ 5/ 2000 أقام الطاعن الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه .وقد طلب الطاعن وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإعادة الطعن الى المحكمة التأديبية للتعليم للفصل فيه من جهة أخري .
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها .
وبجلسة 5/ 2/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات تلك الدائرة على نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 8/ 6/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1998 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 40 لسنه 33 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 832 لسنه 1998 المتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
تابع الطعن رقم 6842 لسنة 46 ق .علي
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل بمكتب تأمينات أبو النمرس وأن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا لما نسب اليه من عدم قيامه بإنشاء الإستمارة س 7 تأمينات خاصة بصاحب العمل فتحي حامد على رغم اكتشافه عدم وجودها بالملف خلال عام 1994 ونعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وأختتم صحيفة طعنه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 27/ 3/ 2000 قضت المحكمة التأديبية بقضائها السابق استنادا الى أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تظلمه من القرار المطعون فيه .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره .
ومن حيث أن المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على أنه:- " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ….
كما تقضي المادة 12 من ذات القانون على أنه لا تقبل الطلبات الآتية : …………….
ب ) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم "
ومن حيث أنه وفقا لما تقدم وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطلبات بالغاء القرارات التأديبية النهائية لا يتم نظرها أمام محاكم مجلس الدولة الا بعد التظلم منها الى الجهة التى أصدرتها أو الجهة التى ترأسها .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد سابقة تظلمه من القرار موضوع الطعن الأمر الذي يكون معه الطعن فيه بطلب الغاؤه غير مقبول شكلا , ولا ينال من ذلك ما تقدم به الطاعن من أوراق غير رسمية غير معتمدة وغير صادره من جهة إدارية تفيد عكس ذلك .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد انتهي الى عدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ومن ثم فإن الطعن فيه يكون جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق جماد أول سنه 1427 هجرية و الموافق 22/ 6 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
