أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة- موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على
غـربي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غـالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محـروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6611 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ الدقهليـة { بصفتهما}
ضد
ضـد / صلاح محمد أبو النصر الديبفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/ 2/ 2001
في الطعن التأديبي رقم 117 لسنة 27ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما..
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 14/ 4/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده في الموطن المختار طبقاً للمادة 214/ 2 من قانون المرافعات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وبرفض الطعن التأديبي رقم 117 لسنة 27ق.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة 9/ 3/ 2006 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 117 لسنة 27ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 542 لسنة1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 6611 لسنة 47 ق. عليا
وبجلسة 18/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته بالنسبة لقرار الجزاء على ثبوت المخالفة التي نسبتها له الجهة الإدارية وهي قيامه بتحريض الطالبات على الغش باللجنة رقم 10 يوم 4/ 5/ 1998 واعتدائه بالسب على إحدى المدرسات عندما رفضت سلوكه مما يجعل قرار الجزاء في هذا الشق قائماً على سبب صحيح وأما فيما يتعلق بالشق الثاني من القرار بحرمانه من أعمال الامتحانات فإنه يتضمن تكراراً للجزاء مما يجعله مخالفاً القانون.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة خالفت أحكام القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن الحرمان من أعمال الامتحانات في حالة ثبوت إحدى المخالفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992هو مجرد إجراء تنظيمي يندرج في السلطة التقديرية لجهة الإدارة في اختيار من يصلحون للقيام بأعمال الامتحانات واستبعاد من يثبت في حقهم سبب من أسباب الحرمان .
ومن حيث أن هذا النعى في محله من صحيح القانون وما اضطردت عليه أحكام هذه المحكمة من أنه متى ثبت بالأوراق المخالفة المنسوبة للعامل أثناء اشتراكه في أعمال الامتحانات فإن أبعاده عن المشاركة مستقبلاً في تلك الأعمال طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 113 بتاريخ 2/ 5/ 1992 بتنظيم أعمال الامتحانات هو مجرد إجراء تنظيمي لأعمال الامتحانات تمارسه الجهة الإدارية بمالها من سلطة تقديرية في رقابة القائمين والمشاركين في أعمال الامتحانات بما يكفل حسن سير العملية التعليمية ولا يتضمن تكرار للجزاء أو عقوبة تكميلية.
ومن حيث إنه وقد ثبت في حق المطعون ضده قيامه بتحريض الطالبات على الغش في الامتحان والاعتداء على إحدى المدرسات التي رفضت سلوكه المعيب فإن إبعاده عن أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات يكون قائماً على سبب صحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عند إعمال رقابته على القرار المطعون فيه فإنه يكون جديراً القضاء بتعديله ليكون برفض الطعن التأديبي بشقيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الطعن التأديبي بشقيه.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 23من صفر 1427هـ والموافق 23/ 3/ 2006م وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
