الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ أسامة يوسف شلبي
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6578 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية
2- مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية……"بصفتهما"

ضد

ضـد / أحمد أحمد عثمان
في الحكم الصادر من محكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/ 2/ 2001
في الطعن رقم 73 لسنة 27 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما .

ضد

في يوم الخميس الموافق 12/ 4/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من أجره والاكتفاء بمجازاته بعقوبة الإنذار مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 73 لسنة 27 ق وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده في محله المختار طبقا للمادة 214 / 2 من قانون المرافعات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 73 لسنة27 ق .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 19/ 11/ 2003 إحالته إلي دائرة الفحص بهذه الدائرة والتي قررت بجلسة 22/ 12/ 2004 إحالته إلي دائرة الموضوع وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 73 لسنة 27 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية – بالمنصورة بتاريخ 28/ 11/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ 29/ 6/ 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه علي أسباب صحيحة إذ أن الإدارة نسبت له دون وجه حق مخالفة الإجراءات الواردة بالمادة 89 من قانون
تابع الطعن رقم 6578/ 47ق.عليا.
العاملين المدنيين بعدم وقف أمين المعمل " فهمي فهمي عبد اللطيف " رغم انقطاعه عن العمل في الفترة من 27/ 7/ 1997 وحتى 17/ 8/ 1997 وتمكينه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف ابتداء من 18/ 8/ 1997 وحتى 4/ 9/ 1997 مما مكنه من صرف راتبه خلال شهري يوليو وأغسطس 1997 . رغم أنه قام بإخطار الشئون القانونية بالمديرية بواقعة انقطاع العامل المذكور بتاريخ 18/ 8/ 1997 ولم يتلق ردا علي مكاتبته إلا في 25/ 9/ 1997 وأنه غير مسئول عن توقيعه في سجل الحضور والانصراف كما أن الموظفة المسئولة عن متابعة شئون العاملين قامت بإنذار العامل ثلاثة إنذارات خلال فترة الانقطاع .
وبجلسة 18/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن ما أرتكبه الطاعن من مخالفات وإن ثبت في حقه إلا أن ذلك كان مرده الاختلاف حول تفسير المادة "98" من قانون العاملين المدنيين بالدولة وما إذا كان العامل المنقطع تنتهي خدمته بقوة القانون أم بالقرار الصادر في شأن انقطاعه وهو أمر يدق علي من يشغل الوظيفة الإدارية
وقدرت المحكمة الجزاء المناسب لما وقع من مخالفة بعقوبة الإنذار باعتبار أن سجل الطاعن جاء خاليا من ثمة جزاءات منذ تعيينه في 10/ 12/ 1973 .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم علي أن المحكمة أخطأت في تعديل العقوبة الموقعة علي المطعون ضده رغم إقرارها بثبوت المخالفة مما يجعل القرار المطعون فيه قائما علي أسانيد صحيحة .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق الإداري والتحقيق الذي أجري بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 309 لسنة 1998 القسم الثالث بالمنصورة أن الموظفة المختصة بسجل الحضور والانصراف ومتابعة شئون العاملين قامت بإرسال ثلاثة إنذارات للعامل المنقطع محررة بتاريخ 2و7و13 من شهر أغسطس 1997 وعند إبلاغها المطعون ضده بواقعة انقطاع أمين المعمل في الفترة من 27/ 7/ 1997 حتي 17/ 8/ 1997 قام بإخطار مديرية التربية والتعليم بواقعة الانقطاع وطلب موافاته بالرد لأن العامل المذكور اعتاد علي الغياب دون إذن إلا أنه لم يتلق الرد علي مكاتبته إلا في 25/ 9/ 1997 ثم صدر قرار الجهة بتاريخ 20/ 10/ 1997 بإنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل وكان من أثر ذلك أن ظل موقفه معلقا خلال هذه الفترة طالما لم يصدر قرار صحيح من الشئون القانونية بالمديرية بوقفه عن العمل وقد تم مجازاة الموظفة المختصة بسجل الحضور عما ارتكبته من مخالفات تضمنت تمكين العامل المنقطع من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف وعدم قيامها بإخطار المعاون المالي بالمدرسة لوقف صرف راتبه .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد علي أنه يجب علي مصدر القرار بتوقيع الجزاء أن يحيط بكافة الظروف المحيطة بالواقعة وتحديد المسئول عن المخالفة طبقا للاختصاص الوظيفي لكل عامل أشترك فيها والظروف والملابسات المكونة لأبعادها سيما إذا ارتبطت الواقعة بأمور يدق حولها التفسير الصحيح لأحكام القانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد أعاد تقدير الجزاء بما يناسب ما وقع من المطعون ضده من مخالفة بعد أن أحاط بأبعادها وملابساتها قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطعن فيه ..

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 10 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 9/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات