أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6560 لسنة 45 ق .علياالمقام من
1 ) محافظ الغربية بصفته2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
ضد
أحمد فهمى محمد الديبطعنا في حكم المحكمة التأديبية بطنطا
الصادر بجلسة 22/ 5/ 1999 في الطعن رقم 413 لسنه 27 ق.
ضد
بتاريخ6/ 7/ 1999أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 413 لسنه 27 ق بشأنه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التى أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات والقضاء برفض طعن المطعون ضده رقم 413 لسنه 27 ق بالنسبة لهذا الشق .
وقد تم تداول الطعن لدي جلسات الدائرة السابعة فحص التى قررت بجلسة 26/ 8/ 2002 احالته الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن بجلساتها على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة23/ 3/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا ..
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1999 أقام المطعون ضده ويعمل فني وسائل بمدرسة حسين الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية أقام الطعن رقم 413 لسنه 27 ق طالبا الغاء القرار المطعون فيه فيما
تابع الطعن رقم 6560 لسنة 45 ق .علي
تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك لما نسب اليه من اشتراكه في أعمال الامتحانات بالرغم من وجود مانع يحول دون اشتراكه فيها.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه لم يعلم بالقرار رقم 113 لسنه 1992 بشأن الحرمان من اعمال الامتحانات ولم يسمع به كما أن ناظر المدرسه لم يطلب منه أن يبلغه بوجود أقارب له من عدمه , كما أن الاشتراك في أعمال الامتحانات مع وجود أقارب لا يعد جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة , وخلص الطاعن الى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 22/ 5/ 1999 قضت المحكمة بقضائها المشار اليه استنادا الى أن الطاعن قد اشترك في أعمال الامتحانات رغم وجود ابنة عمه الطالبة زينب محمد الديب بالصف الثاني بمدرسة حسين الإعدادية وهو ما يمثل مخالفة تأديبية ويكون قرار الجهة الإدارية بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه قد صدر صحيحا أما بالنسبة لحرمانه من الامتحانات لمدة خمس سنوات فقد اعتبرته المحكمة بمثابة جزاء ثان وقع على الطاعن بالمخالفة للقانون مما يتعين القضاء بالغاءه .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الجهة الإدارية فقد أقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان نطاق الطعن الماثل ينحصر في الحكم بالغاء قرار الجهة الإدارية بحرمان المطعون ضده من المشاركة في أعمال الامتحانات .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الحرمان من أعمال الامتحانات استنادا لأحكام قرار وزير التعليم رقم 113 لسنه 1992 وان اقترن توقيع الجزاء عن المخالفة المنسوبة للعامل الا أنه لا يعد استكمالا لقرار الجزاء وانما هو محض قرار تنظيمي تمارسه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار لها من يصلحون من العاملين واستبعاد من قام في حقهم سبب يجعلهم غير أهل لها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد اشترك في أعمال الامتحانات للصف الثاني الإعدادي بمدرسة حسين الإعدادية التي يعمل بها رغم وجود ابنة عمه الطالبة زينب محمود محمد الديب وتوقيعه على اقرار يفيد عدم وجود مانع لديه للمشاركة في أعمال الامتحانات ولما كان قرار وزير التعليم رقم 113 لسنه 1992 قد رتب على مشاركة المعلم في أعمال الامتحان رغم وجود مانع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات الأمر الذي يجعل القرار الصادر بالحرمان قد صادف صحيح القانون .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا الرأي ومن ثم فإنه يكون جديرا بالإلغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الطعن التأديبي رقم 413 لسنه 27 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427 هجرية و الموافق1/ 6/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
