أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6425 لسنة 46 ق .علياالمقام من
عبد الغفار أبو النجا إبراهيم بسيونيضد
1 ) محافظ الشرقية 2 ) رئيس مركز ومدينة مينا القمح .3 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية
لمياه الشرب والصرف الصحي . ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 25/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 6508 لستة 1 ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق16/ 5/ 2000 أودع الأستاذ / رمزي عزيز حبيب المحامي نائبا عن الأستاذ / نشأت زاهي عبد المسيح المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وأجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 28/ 12/ 95 وبعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف البدل الثابت بمنطوق الحكم الطعين اعتبارا من 10/ 11/ 90 استلامه العمل بإدارة البساتين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ..
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 7/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 2/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
تابع الطعن رقم 6425 لسنة 46 ق .عليا
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة50 % من أجره الأصلي شهريا،50 % بدل اجر أضافي ومقابل ساعات العمل وعشرة جنيهات بدل نقدي عن وجبة غذائية طبقا للقانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 85 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 83 اعتبارا من تاريخ التحاقه بالحدائق والتشجير حتى تاريخ إنشاء الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق وخاصة الأمر المكتبي بتوزيع العمل بمركز ومدينة مينا القمح أن المدعي يعمل بوظيفة مشرف في إدارة البساتين ويقوم بالإشراف على القائمين بأعمال الحدائق والتشجير بمحطات المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وتتطلب طبيعة عمله التواجد بمواقع العمل والوظيفة التى يشغلها المدعي من الوظائف الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983 والتى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية وأجر إضافي عن ساعات التشغيل الإضافية اعتبارا من 28/ 12/ 95 تاريخ صدور الأمر المكتبي المشار اليه .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بأن المحكمة لم تطلع على ملف خدمة الطاعن حيث ثابت به أن تاريخ التحاقه بالعمل بإدارة البساتين لأعمال الحدائق والتشجير بمحطات المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب هو 10/ 11/ 90 وكان يتعين على المحكمة الا تقع في هذا الخطأ على النحو الذي أخلت به بحق الدفاع و أحجبت مدة استحقاق للطاعن أربع سنوات ونصف وهو حق أصيل ثابت بالمستندات فهذا النص في مجمله غير سديد وهو لا سند له من الأوراق إذ أنه بالإطلاع على ملف خدمة الطاعن وخاصة الأمر المكتبي الصادر بتشغيل الطاعن وزملائه في الحدائق والتشجير لم يوضح به تاريخ صدوره أو تاريخ التحاق الطاعن بالحدائق والتشجير بل زيل بتاريخ 28/ 12 فقط مع التوقيع دون ذكر السنة ولكن بالإطلاع على القرار رقم 833 لسنه 95 والمؤرخ 3/ 10/ 95 أن الطاعن وهو يشغل الدرجة الثانية الفنية زراعة وتغذية نقل من ديوان عام محافظة الشرقية الى مركز منيا القمح اعتبارا من 1/ 7/ 95 ومن ثم فإن تاريخ 28/ 12/ 95 والذي ذكر بالحكم ينوه الي تاريخ صور الأمر المكتبي المشار اليه اذ لا يعقل أن يصدر أمر مكتبي بتشغيل الطاعن وزملائه بالحدائق والتشجير قبل نقله من ديوان عام المحافظة الى مركز منيا القمح ولو كان الطاعن يعلم حقيقة تاريخ تكليفه بالعمل بإدارة البساتين بمركز منيا القمح لذكر ذلك في صحيفة دعواه ولما خلا ملف خدمته من تاريخ إلحاقه بالعمل بهذا القسم بمركز مينا القمح فإن المعول عليه في إثبات تاريخ تشغيل الطاعن بالحدائق والتشجير بمحطات الصرف الصحي هو التاريخ الذي ذكر بالحكم المطعون عليه ( 28/ 12/ 95 ) باعتباره التاريخ اللاحق لنقله من ديوان عام محافظة الشرقية الي مركز منيا القمح .
ومن ثم فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون عليه يعد صحيحا وحكم القانون ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله , مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427هجرية و الموافق18/ 5/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
