الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ أسامة يوسف شلبي
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6228 لسنة 47 ق .عليا

المقام من

المقام من / عبد الحميد فتحي أمين عبد العال

ضد

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ الشرقية
3- وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية " بصفتهم "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 31/1/2001 في الطعن التأديبي رقم 386 لسنة 5 ق والمقام من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 31/3/2001 أودع الأستاذ / محمد صلاح زيد المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ويطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجزاء رقم 591 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص علي النحو الثابت بالمحاضر والتي قررت بجلسة 5/11/2003 إحالته إلي الدائرة الثامنة فحص للاختصاص وبعد أن تدوول الطعن أمامها قررت بجلسة 26/12/2004 إحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع والتي قررت بجلسة 22/12/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الطعن رقم 386 لسنة 5 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية – بالإسماعيلية بتاريخ 5/ 7/2000 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 590 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وذلك تأسيا علي عدم قيام القرار علي سبب صحيح وعدم إجراء تحقيق حول ما نسب له من مخالفات وردت بتقرير هيئة الرقابة الإدارية .
تابع الطعن رقم 6228/47ق.عليا.
وبجلسة 31/1/2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت لوزير التربية والتعليم تقريرا حول مدي استعداد المدارس بمحافظات الوجه البحري لاستقبال التلاميذ في العام الدراسي 1999 /2000 وقد ورد بالتقرير وجود سلبيات في مدرستين تابعتين لإدارة ديرب نجم التعليمية تتمثل في عدم تسليم التلاميذ الكتب المدرسية وعدم توفير التجهيزات وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاة الطاعن باعتباره يشغل وظيفة مدير إدارة ديرب نجم التعليمية مما يجعله قائما علي أسانيد صحيحة .
ومن حيث إن الطعن في الحكم الماثل يقوم علي أن المحكمة التفتت عن الدفاع الجوهري الذي ورد بصحيفة الطعن وهو عدم إجراء تحقيق كتابي أو شفهي حول ما نسب له من مخالفة كما أنه قدم الدليل أمام المحكمة علي عدم صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية لوجود خطأ في اسم المدرسة وانتظام العملية التعليمية علي خلاف ما ورد بالتقرير .
ومن حيث إن المادة "79" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه " لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا………….".
ومفاد ذلك وحسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز مسائلة العامل عن المخالفة المنسوبة له ومن سماع أقواله وتحقيق دفاعه بشأنها إذ أن ذلك يعد من الضمانات الأساسية التي يترتب علي إغفالها بطلان قرار الجزاء
ومن حيث إن الجهة لم تراع هذا الإجراء واكتفت عند توقيع الجزاء علي الطاعن بما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية حول مدي انتظام العملية التعليمية واستعدادات الإدارة التعليمية ببعض محافظات الوجه البحري والتي تضمنت عدم استكمال توزيع الكتب علي التلاميذ بمدرستي جمال الدين الأفغاني 1،2 وهما في مكان واحد ومدرسة حسن أبو زيد وهي من المدارس الحديثة – وقدم الطاعن ما يفيد انتظام الدراسة بهذه المدارس وتوزيع الكتب علي التلاميذ بها وعدم إثبات الزيارة التي قامت بها لجنة الرقابة الإدارية بسجلات في هذه المدارس مما يجعل المعلومات التي وردت بتقريرها غير قائم علي أسانيد صحيحة ، الأمر الذي يشوب قرار الجزاء المطعون فيه بالبطلان لعدم سابقة التحقيق مع الطاعن حول ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم الدليل علي ما ينقضه علي النحو الثابت بالأوراق وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون متعينا القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس من شهر لعام 1427هجرية الموافق2/3/2006م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات