أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6018 لسنة 48 ق .علياالمقام من
السيد / محمد عبد الرحمن محمد مصطفيضد
1 ) نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة2 ) رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها
بجلسة 28/ 10/ 2001 في الطعن رقم 169 لسنه 33 ق .
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / مصطفى على الجبالي ( المحامي ) ـ بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6018 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 28/ 10/ 2001 في الطعن رقم 169 لسنه 33 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 35 لسنه 1999 الصادر في 7/ 2/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحساب مدة انقطاعه أجازة اعتيادية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي .
وقد اعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 35 لسنه 1999 الصادر في 7/ 2/ 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه واحتساب مدة انقطاعه أجازة اعتيادية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنه ( فحص ) ثم أحيل الى هذه الدائرة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة11/ 5/ 2006 ومذكرات خلال اسبوعين وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به .
تابع الطعن رقم 6018 لسنة 48 ق .عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 10/ 2001 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 63 لسنه 48 ق. عليا بتاريخ 24/ 12/ 2001 وصدر قرار اللجنة بقبول الطلب بجلسة 2/ 2/ 2002 وأودعت عريضة الطعن الماثل في 1/ 4/ 2002 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا .
واذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 9/ 8/ 1999 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 169 لسنه 33 ق. بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 35 لسنه 1999 الصادر في 7/ 2/ 1999 بجميع أجزائه ومشتملا ته وما يترتب على ذلك من آثار وبراءته من التهمه المنسوبة اليه مع حفظ كافة حقوقه الأخري .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة رئيس قسم الإصلاحات الخارجية بإدارة الهندسة الميكانيكية بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة بالدرجة الأولي وبتاريخ 7/ 2/ 1999 صدر القرار رقم 35لسنه 1999 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحساب مدة الانقطاع الموضحة بالتحقيق أجازة اعتيادية في حدود استحقاقاته لما نسب اليه من انه قد امتنع عن استلام وتنفيذ القرار الإدارى رقم 6 لسنه 1998 الصادر في 5/ 11/ 1998 بتكليفه بالعمل مدير الإصلاحات الخارجية , ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره باطلا اذ لم يمتنع عن استلام القرار رقم 6 لسنه 1998 أو تنفيذه وأنه قام بتنفيذه بالفعل وأنه قد عرض الأمر على مصدر القرار طالبا وقف تنفيذه لصدوره باطلا بطلانا مطلقا لعدم وجود وظيفة بمسمي مدير الإصلاحات الخارجية ولا يوجد سوى وظيفة رئيس قسم الإصلاحات الخارجية وهي أدني من درجة الطاعن ومن وظائف المجموعة الفنية المساعدة وتتطلب لشغلها الحصول على الشهادة الإعدادية أو دبلوم متوسط الا أن الطاعن فوجيء بمنعه من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف , ثم تقدم الطاعن في 18/ 11/ 1998 بطلب الحصول على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام اعتبارا من 21/ 11/ 1998 ريثما ينتهي الإلتماس المقدم منه ثم تقدم في 26/ 11/ 1998 بطلب الحصول على أجازة لمدة ستة أيام ووفق عليها بالفعل وفور انتهائها تسلم العمل بقسم الإصلاحات الخارجية تنفيذا للقرار رقم 6 لسنه 1998 الا انه فوجيء بصدور القرار المطعون فيه وهو ما يدل على اساءة استعمال السلطة والتعسف فيها .
وبجلسة 28/ 10/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق ان ما نسيب الى الطاعن وسيق سببا لمجازاته ثابت في حقه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له قانونا وبمنأى عن الإلغاء ويكون الطعن خليقا بالرفض .
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال واهدار حقوق الطاعن حيث لم يمتنع عن استلام القرار رقم 6 لسنه 1998 ولم يمتنع عن تنفيذه بل نفذه بالفعل وكان قد تقدم بالتماس الي مصدر القرار لوقف تنفيذه موضحا بالتماسه أوجه مخالفة القرار للقانون والإضرار التى ستلحق به و احيل التماسه للشئون القانونية , ثم تقدم بطلب الحصول على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام ولم يتم الرد عليه وأعقبه بطلب آخر للحصول على أجازة اعتيادية من 28/ 11/ 1998 حتى3/ 12/ 1998 ووفق عليها وفور انتهاء اجازته تسلم عمله المنقول اليه في 5/ 12/ 1998 وقد انتهت الشئون القانونية في بحثها الى صدور القرار رقم 6 لسنه 1998 باطلا وطلبت سحبه كما قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4214 لسنه 53 ق بالغاء هذا القرار .
كما شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ أقام قضاءه على أن نقل الطاعن كان طبقا لحكم المادة 45 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ولصالح العمل دون بيان أساس ذلك وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4214 لسنه 53 ق بجلسة 19/ 2/ 2001 بالغاء القرار رقم 6 لسنه 1998 لصدوره بندب الطاعن لوظيفة أقل من مستوي الوظيفة التي يشغلها وخلوه من تحديد مدة الندب , كما ان الندب تم على غير وظيفة حيث لا يوجد بالهيكل التنظيمي للشئون الهندسية وظيفة مدير إدارة الإصلاحات الخارجية أو رئيس قسم الإصلاحات .
تابع الطعن رقم 6018 لسنة 48 ق .علي
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه قد انبني على ما نسب اليه من امتناعه عن استلام وتنفيذ القرار الإداري رقم 6 لسنه 1998 الصادر في 5/ 11/ 1998.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية او القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه , فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه , فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الأقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابته في عيون الأوراق ومؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها كان قرارها في هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 5/ 11/ 1998 صدر قرار رئيس قطاع الخدمات الزراعية رقم 6 لسنه 1998 بتكليف عشرة من المهندسين العاملين بالشئون الهندسية بتولي بعض الوظائف ومن بينهم الطاعن الذي كلف بالعمل مديرا للإصلاحات الخارجية , وقد امتنع الطاعن عن استلام القرار المشار اليه حسبما ورد بتأشيرة الأرشيف على الصورة المرسلة الى الطاعن .
وبتاريخ 10/ 11/ 1998 تقدم الطاعن بمذكرة لرئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة أشار فيها الى علمه بصدور القرار رقم 6 لسنه 1998 وأن هذا القرار يحول بينه وبين مزاولة عمله المعين عليه ويتضمن تكليفه بعمل ليس من مستوي درجته الوظيفية وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وقد أشر رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية على المذكرة المشار اليها بأن القرار قد تم تنفيذه من جميع المهندسين الذين شملهم دون الطاعن وأن تغيير المواقع ليس لعدم الكفاءة وإنما لاكتساب مزيد من الخبرة في أعمال الإدارة الواجبة ولتحديد الأفكار والاقتراحات والارتقاء بمستوي العمل وأنه يتعين على الطاعن ضرورة تنفيذه , وبتاريخ11/ 11/ 1998 عرض مدير إدارى الورش مذكرة على مدير عام الورش أورد بها أن جميع المهندسين الذين شملهم القرار رقم 6 لسنه 1998 قاموا بالتنفيذ دون الطاعن الذي امتنع عن استلام القرار , وقد أحيلت هذه المذكرة الي الشئون القانونية لإجراء التحقيق في أسباب عدم تنفيذ القرار المشار اليه .
وبتاريخ 12/ 11/ 1998 قامت إدارة الورش بإخطار الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية بأنه قد تنبه على الطاعن باستلام العمل بها يوم 16/ 11/ 1998 وتم رفع اسمه من كشوف الحضور والانصراف الخاصة بإدارة الورش اعتبارا من هذا التاريخ وبتاريخ 15/ 11/ 1998 عرض الطاعن مذكرة على رئيس قطاع الخدمات الزراعية طالبا وقف تنفيذ البند الأول من القرار رقم 6 لسنه 1998 , وبتاريخ 17/ 11/ 1998 قامت إدارة الهندسة الميكانيكية بإخطار الطاعن بضرورة الحضور لاستلامه العمل بها, وتلي هذا الإخطار الاستعجال الأول في 19/ 11/ 1998 والثاني في 21/ 11/ 1998 وكان الطاعن قد تقدم بتاريخ 18/ 11/ 1998 بطلب الحصول على أجازة اعتيادية لمدة ست أيام اعتبارا من 21/ 11/ 1998 وطلب إرجاء تنفيذ القرار رقم 6 لسنه 1998 لحين انتهاء الأجازة ولم يتلق ردا على طلبه وبتاريخ 26/ 11/ 1998 تقدم بطلب الحصول على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام اعتبارا من 28/ 11/ 1998 لظرف قهري طارىء وتمت الموافقة على طلبه وقد قام الطاعن بتنفيذ القرار رقم 6 لسنه 1998 بعد عودته من الأجازة في 5/ 12/ 1998 .
تابع الطعن رقم 6018 لسنة 48 ق .علي
وقد أجرت الشئون القانونية تحقيقا انتهت فيه إلي قيد واقعة امتناع الطاعن عن تنفيذ القرار رقم 6 لسنه 1998 في الفترة من 16/ 11/ 1998 حتى 27/ 11/ 1998 بدون مبرر قانوني يسوغ له ذلك مخالفة إدارية ومساءلته إداريا عما نسب إليه وحساب فترة غيابه من رصيد أجازاته .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم يكون ما نسب الي الطاعن وسيق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه على وجه القطع واليقين , ولا يغير من ذلك كون القرار الذي امتنع عن تنفيذه قد صدر بالمخالفة للقانون إذ كان يتعين عليه بعد أن تقدم بمذكرة لرئيسه الأعلى في 10/ 11/ 1998 أشار فيها الى مخالفة القرار رقم 6 لسنه 1998 للقانون وتأشر عليها بضرورة تنفيذ القرار أن ينهض الي تنفيذ القرار ويتخذ بعد ئذ ما يشاء بشأنه من إجراءات قانونية يراها لازمة للدفاع عن مركزه القانوني وهو ما سلكه بعد ذلك بإقامة الدعوى رقم 4214 لسنه 53 ق. أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الغاء هذا القرار , ذلك أن حسن سير المرفق وانتظامه يقتضي أن ينفذ العامل ما يصدر اليه من قرارات , وألا يتوقف تنفيذ القرار على مشيئة العامل وفق ما يراه متفقا مع صحيح حكم القانون من عدمه لما يؤدي ذلك الى اضطراب سير العمل بالمرافق العامة , ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من حساب فترة غياب الطاعن من رصيد أجازاته , فالثابت بالأوراق ـ على نحو ما سلف بيانه ـ أنه قد تنبه على الطاعن باستلام العمل بالإدارة العامة للهندسة الميكانيكية يوم 16/ 11/ 1998 وتم رفع اسمه من كشوف الحضور والانصراف الخاصة بإدارة الورش اعتبارا من هذا التاريخ وقد قامت إدارة الهندسة الميكانيكية بإخطار الطاعن في 17/ 11/ 1998 بضرورة الحضور لاستلام العمل بها وتلى هذا الإخطار الاستعجال الأول في 19/ 11/ 1998 والثاني في 21/ 11/ 1998 الا أن الطاعن ظل منقطعا عن عمله الذي تم تكليفه به بموجب القرار رقم 6 لسنه 1998 اعتبارا من 16/ 11/ 1998 حتى 27/ 11/ 1998 ( اليوم السابق على قيامه بأجازته الاعتيادية ) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حساب الفترة المشار اليها من رصيد أجازة الطاعن قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنة 1427هجرية و الموافق11 / 5/ 2006 م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
