الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5886 لسنة 47 ق .عليا

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) وكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بقنا ( بصفتيهما )

ضد

عادل محمد حمدي علاء الدين
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 11/ 2/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 131 لسنه 8 ق.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 3186 لسنه 99 وبرفض دعوى طلب الغائه.
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 4/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 131 لسنه 8 ق ) سبق وأن أقام طعنه المشار اليه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 3186 لسنه 99 الصادر من وزير التربية والتعليم بخصم شهرين من راتبه لما نسب اليه من قيامه بضرب الطالب / كامل محمد صالح .
تابع الطعن رقم 5886 لسنة 47 ق .علي
وبجلسة 11/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المختص بمجازاة العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا محافظة قنا وليس وزير التربية والتعليم باعتبارها من الوحدات التى نقلت اختصاصها الى المحليات طبقا للقانون رقم 43 / 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 بشأن نظام الإدارة المحلية .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابته في حقه إضافة الى أن وزير التربية والتعليم يختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 علىالعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات بجانب المحافظ .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة الوزير في توقيع الجزاءات على العاملين بوزاراته وفروعها بالمحافظات مقررة بالنص ولا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة لفروع الوزارات داخل نطاق المحافظة , ولما كان المطعون ضده من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ومن ثم فإن وزير التربية والتعليم يكون مختصا بمجازاته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات قيام المطعون ضده وهو يعمل مدرس رياضيات بمدرسة السلام الثانوية بنين بضرب الطالب / كامل محمد صالح يوم 29/ 4/ 99 بالمخالفة لنص المادة الأولي من قرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنه 98 والذي يحظر ايذاء الطالب بدنيا بالضرب وهو ما قرره المطعون ضده بالتحقيقات من قيامه بضرب الطالب المذكور بالمسطرة اثر إحداثه شغبا بالفصل كما قام بعد ذلك بضربه بالقلم عندما تلفظ الطالب بعبارة
( أنا لازم أوريك ) وما شهد به زملاء الطالب .
ومن ثم فإن واقعة قيام المطعون ضده بضرب الطالب المذكور بالمخالفة للقرار الوزاري سالف الذكر ثابته في حقه مما يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب عليه , الا أن القرار المطعون عليه قد شابه الغلو في تقدير الجزاء خاصة وأن الطالب المذكور قد أهان مدرسة أمام زملائه في الفصل وكان الهدف من ضرب الطالب المذكور إصلاحه وحثه على الاهتمام بمصلحته مما يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه .
واذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما تقضي معه المحكمة بالغائه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبالغاء قرار الجزاء المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427 هجرية و الموافق 11/ 5/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات