أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامة يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5783 لسنة 46 ق. علياالمقام من
فريال محمد محمد الجديليضد
1ـ رئيس مجلس الوزراء2ـ وزير المالية
3ـ محافظ الإسكندرية
4ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية ـ بجلسة 7/ 3/ 2000
في الدعوى رقم 5670 لسنة 51ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 2000 أودعت الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5783 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 7/ 3/ 2000 في الطعن رقم 5670 لسنة 51ق. والذي قضى بأحقية المدعية في الجمع بين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973 منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 إعمالاً لأحكام الأثر الرجعي للحكم في الدعوى الدستورية رقم 213 لسنة 19ق. ببطلان النص الوارد في القاعدة الثالثة من المادة 11 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 من حظر الجمع بين بدل التفرغ وأية بدلات أخرى.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قرره باستحقاق المدعية للفروق المالية من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 213 لسنة 19ق. واستحقاقها لهذه الفروق من تاريخ تقريرها بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة
تابع الطعن رقم 5783 لسنة 46 ق .عليا
1983 مع مراعاة بأحكام التقادم الخمسي، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الطاعنة بجلسة 24/ 3/ 2005 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم لها بطلباتها الواردة بعريضة الطعن، بجلسة 29/ 12/ 2005 أودع الحاضر عن الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنة بالمصروفات والأتعاب.
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/ 3/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 1/ 7/ 1997 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5670 لسنة 51ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء بالإسكندرية طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بين هذا البدل وبدل ظروف ومخاطر الوظيفية المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مدير إدارة قانونية بالهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية وكانت تصرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 فبدأت الهيئة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لها وأوقفت صرف بدل التفرغ استناداً لحكم الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه التي أجازت الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين أية بدلات أخرى ما عدا بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 رغم مخالفة هذا الحظر للقانون وتجاوزه حدود التعويض الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1983 بالإضافة إلى أن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة يختلف في أساسه وشروط استحقاقه عن بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية ومن ثم فإنه يتعين الجمع بينهما وهو ما اضطررت عليه أحكام القضاء الإداري في حالات مماثلة.
وبجلسة 7/ 3/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بأحقية المدعية في الجمع بين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وبدل ظروف مخاطر الوظيفة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 213 لسنة 19ق. بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر، ولما كانت المدعية قد استوفت شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وشروط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 فإن الجمع بين هذين البدلين يضحى متفقاً والأهداف التي يرمى إليها المشرع من تقرير كل منهما ويضحى حظر الجمع بينهما على النحو الذي تضمنته المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 المشار إليه مخالفاً للقانون فضلاً عن سقوط هذا الحظر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 213 لسنة 19ق بجلسة 5/ 6/ 1999 الذي كشف عن مخالفة الخطر الوارد في الفقرة الثالثة الملحقة بجدول الأجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لأحكام الدستور الأمر الذي يحق معه للمحكمة صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية والجمع بينه وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وصرف الفروق المالية من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 213 لسنة 19ق. إعمالاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تابع الطعن رقم 5783 لسنة 46 ق .علي
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون رقم 168 لسنة 1998 وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن التعديل الوارد في القانون المشار إليه لم يعدل من مبدأ تطبيق الحكم بإعدام النص غير الدستوري من يوم نشره وعدم إعماله من اليوم التالي لهذا النشر وما أضافه أنه ترك الحرية للمحكمة الدستورية العليا في تحديد تاريخ آخر في الحكم دون التاريخ الذي يجب إعماله وهو اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ولم يتعرض القانون مطلقاً لمبدأ رجعية الأثر الدستوري للنص المقضي بإعدامه إذ يبقى الأصل العام وهو إعدام النص بأثر رجعي وقد قصر الحكم المطعون فيه أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا على المستقبل لأن إعماله على الماضي بأثر رجعي رغم أن الدعوى لا تتضمن حقوقاً ضريبية، أي أن الحكم المطعون فيه اعتبر النص المقضي بعدم دستوريته في ذات مرتبة النص الضريبي وأعملت أثاره المالية على المستقبل دون الماضي وكان يتعين القضاء باستحقاق الطاعنة للفروق المالية منذ تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 لا من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في تحديد الأثر المترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 213 لسنة 19ق. دستورية بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر، فبينما ترى الهيئة المطعون ضدها أن هذا الأثر يترتب من اليوم التالي لنشر الحكم المشار إليه إعمالاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، بينما ترى الطاعنة أن التعديل الوارد في القانون المشار إليه لم يغير من الأصل العام وهو إعدام النص المقضي بعدم دستوريته بأثر رجعي مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر عدا الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي فلا يكون لها في جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
ومن حيث إنه من المسلم به أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، دون أن يغير من ذلك التعديل الذي أدخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 إذ جرى نص هذه الفقرة بعد تعديلها على أنه ـ ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ـ فهذا التعديل ـ حسبما جرى قضاء هذه المحكمة ـ لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية، فلا يغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالاً للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومما يؤدي ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.
ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي.
وبناء على ما تقدم فإن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أن المشرع قد غير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154 لسنة 31ق. دستورية بقبولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه.
تابع الطعن رقم 5783 لسنة 46 ق. علي
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 213 لسنة 19ق. دستورية بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر، وإذ لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لسريان حكمها المشار إليه، فإن مؤدى ذلك ولازمه زوال النص المقضي بعدم دستوريته وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به إعمالاً للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ولما كان ما تقدم، وإذ استوفت الطاعنة شروط الحصول على بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وشروط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 فإنه يحق لها والحال كذلك صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية والجمع بينه وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بعد سقوط هذا الحظر بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لها مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه تعديله في ضوء ما تقدم.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعنة في الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتباراً من تاريخ صرف البدل الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 صفر سنة 1427هجريةـ ـ والموافق 23/ 3/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
