أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غـلاب
سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المحكمـة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أسـامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد لطفـي عبد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهـاب الجبلـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5537 لسنة 46 ق علياالمقام من
يحي محمد قنديلضد
1- محافظ المنوفية2- وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية … " بصفتهما "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
دائرة المنوفية – في الدعوى رقم 2258 لسنة 1 ق بجلسة 22/ 2/ 2000
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 4/ 2000 أودع الأستاذ / محمد رفعت عبد الرازق الجعار المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.– وطلب الطاعن– في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقية الطالب في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% بدلاً من 30% من أجره الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 11/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً.– ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
تابع الحكم في الطعن رقم 5537 لسنة 46 ق
– وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي بدلاً من 30% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من أنه يعمل بمركز صيانة عمليات مياه الشرب بالباجور التابع لمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية منذ 24/ 2/ 1971 وأن جهة عمله تقوم بمنحه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيهات وأنه يستحق 40% بدلاً من 30% .
– وبجلسة 22/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يعمل فني ميكانيكا بمركز صيانة الباجور التابع لمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية ويقوم بإصلاح وصيانة المجموعات الكهربائية بعمليات مياه الشرب بمركز الباجور ويندرج العمل الذي يقوم به في مجال مياه الشرب ضمن الأعمال المنصوص عليها بالبند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم يستحق تقاضي هذا البدل بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً وإذ تمنحه جهة الإدارة هذه النسبة حسبما ذكر بعريضة دعواه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
– ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن يعمل فني إصلاح وصيانة مجموعات الكهرباء مما يستحق معه هذا البدل بنسبة 40% من أجره الأصلي شهرياً طبقاً للبند من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 .
– فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 قد نصت على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 183 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل.
– 3 – 30 % لشاغلي الوظائف الآتية
– (د) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة فني ميكانيكا بمركز صيانة الباجور التابع لمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية اعتبارا من 24/ 2/ 1971 ويقوم بإصلاح وصيانة المجموعات الكهربائية بعمليات مياه الشرب بمركز الباجور ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1986 ومقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً .
ولما كان الطاعن يتقاضى هذه النسبة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ومن ثم يضحى طلبه أحقيته في الحصول على البدل بنسبة 40% من أجره الأصلي شهرياً لا يسانده واقع أو قانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9 من جماد الثاني سنة 1427 هـ الموافق 5/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
