الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5250 لسنة 44ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أسامة يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5250 لسنة 44ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم

ضد

مريم خميس بسطاوى محمد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
( الدائرة الأولى ) بجلسة 21/ 3/ 1998فى الطعن رقم 238 لسنـة 39ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 17/ 5/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5250 لسنة 44ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
( الدائرة الأولى) بجلسة 21/ 3/ 1998 فى الطعن رقم 238 لسنة 39ق . والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 90 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها ومجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 90 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من أجرها والاكتفاء بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها والقضاء بتأييد هذا القرار بكامله ورفض الطعن التأديبى رقم 238 لسنة 39ق .مع ما يترتب على ذلك من آثار .
و أعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصاً وموضوعاً ) ثم أحيل إلى هذه الدائرة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 1/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/ 2/ 1997 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبيى رقم 238 لسنة 39ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة
تابع الحكم فى الطعن رقم 5250/ 44ق.عليا
الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 90 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحا لطعنها أنها تشغل وظيفة مدرسة أحياء بمدرسة الرمل الثانوية بنين بمحافظة الإسكندرية وقد فوجئت بصدور القرار رقم 90 لسنة 1996 بمجازاتها بخصم شهر من راتبها وحرمانها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب إليها من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة القواعد المتعلقة بأعمال الامتحانات وعدم مراعاة الدقة حيث تركت جزءا من السؤال الأول من كراسة الطالبة / دنيا ياسر محمد فى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة فى امتحان الثانوية العامة دون تصحيح، ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص باعتبار أن الاختصاص فى توقيع الجزاء ينعقد لمحافظ الإسكندرية دون وزير التعليم بالإضافة إلى بطلان القرار المطعون فيه لإخلال التحقيق بحق الدفاع ، كما خالف القرار الطعين حكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 إذ لا يجوز للجهة الإدارية توقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة فضلا عن صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالغلو لعدم تناسب العقوبة مع المخالفة المنسوبة إليها .
وبجلسة 21/ 3/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 90 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها وبمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعنة من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى بتركها جزءا من السؤال الأول من كراسة إجابة الطالبة / دنيا ياسر محمد فى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة فى امتحان الثانوية العامة عام 1996دون تقدير ثابت فى حقها ، إلا أن الثابت أن الخطأ المنسوب إليها غير عمدى بالإضافة إلى ضغط العمل وكثرته وتوجيهات الجهة الإدارية بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد ، فضلا عن أنه قد سبق لجهة الإدارة بمجازاة بعض المدرسين عن مخالفات مماثلة بجزاءات أخف من الجزاء الموقع على الطاعنة الأمر الذى يثبت عدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها .
وبالنسبة لحرمان الطاعنة من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات أقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه – فى هذا الشق – قد صدر طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992 فى ضوء المخالفة الثابتة فى حق الطاعنة ومن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون وتغدو المطالبة بإلغاء هذا الشق من القرار غير قائمة على سند خليقة بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها ثابتة فى حقها على وجه القطع واليقين باعترافها فى التحقيقات التى أجرتها الوزارة وهو ما حصله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومستخلصا من أصوله الثابتة فى الأوراق مما يتعين معه رفض الطعن بشأنه ، أما ما ذهب إليه الحكم الطعين من عدم الملاءمة بين الجزاء الموقع على المطعون ضدها والمخالفة الثابتة فى حقها فهو يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه ليس للمحكمة التأديبية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير خطورة الذنب الإدارى بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحة الإدارة والمرفق الإدارى الإفراط فى اللين أو الإمعان فى الشدة ، وما قضى به الحكم المطعون فيه يمثل إفراطا فى اللين لا مبرر له .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها وكان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر ، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان
تابع الحكم فى الطعن رقم 5250/ 44ق.عليا
خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على ما نسب إلى المطعون
ضدها من أنها بوصفها مدرسة بمدرسة الرمل الثانوية بنين ومنتدبة لأعمال تقدير الدرجات بالثانوية العامة عام 1996 قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفت القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ولم تراع الدقة فى العمل بأن تركت جزءا من السؤال الأول من كراسة الطالبة / دنيا ياسر محمد فى مادة الجيولوجيا وعلم البيئة دون تقدير .
ومن حيث إن الثابت بالتحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم فى القضية رقم 1175 لسنة 1996 أن ما نسب إلى المطعون ضدها وسيق سببا لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقها على وجه القطع واليقين وذلك بإقرارها بالتحقيقات وهو ما حصله وبحق الحكم المطعون فيه الأمر الذي يشكل فى حقها مخالفة تأديبية تستأهل مجازاتها عنها تأديبيا .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير الجزاء فى المجال التأديبى متروك إلى مدى بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبى سواء كان الرئيس الإدارى أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التى تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم الجزاء التأديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء .
ومن حيث إن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذى يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها .
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها والتى انبنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا على نحو ما سلف بيانه ، إلا أن الأوراق قد كشفت أن الخطأ المنسوب إليها غير عمدى ويرجع إلى ضغط العمل وكثرته والالتزام بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد ، ومن ثم فإن قرار الجزاء يكون قد شابه الغلو وعدم التناسب مع الذنب الإدارى بالنظر إلى الظروف التى أحاطت بالواقعة ومن ثم يكون ما قضت به المحكمة التأديبية من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من أجرها ومجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها – وهو الشق محل الطعن الماثل – مصادفاً صحيح حكم القانون فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة وكشفت عنها الأوراق على النحو سالف البيان ، لا سيما وأن هذا الجزاء قد اقترن بالحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ومن ثم فإنه لا محل للنعى على هذا الجزاء بأنه جاء مفرطا فى اللين .
وإذ صدر الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل يغدو غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 4 من شهر المحرم سنة 1427 هجرية والموافق 2/ 2 / 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات