الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5221 لسنه 46ق0 عليا

المقام من

1- وزير العدل……………………………بصفته
2- رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية….. بصفته

ضد

خالد إبراهيم محمد منصور
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 19/ 2/ 2000 في الطعن رقم 1411 لسنه 27ق 0

أصدرت الحكم الاتى

بتاريخ 12/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم المحكمة التأديبية بطنطا المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة وللأسباب الواردة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 1411 لسنه 27ق مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني إنتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 1411 لسنه27ق 0
وقد تم تداول هذا الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها حيث تم إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص والتي نظرت الطعن وبجلسة 8/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن بجلساتها حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 3/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة16/ 3/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به 0

أصدرت الحكم الاتى

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائع المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 26/ 8/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 1411 لسنه 27ق طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 21 لسنه 1999 الصادر من رئيس محكمة شبين الكوم الإبتدائية بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب 0
تابع الحكم في الطعن رقم 5221 لسنه 46ق0 عليا
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة واختتم صحيفة طعنه بطلباته سابق الإشارة إليها 0
وبجلسة 19/ 2/ 2000 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بحكمها المشار إليه استنادا إلى القرينة السلبية المتمثلة في نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما تحت يدها من مستندات 0
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل 0
ومن حيث إن مبني هذا الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ القرينة القائم على أساسها الحكم إنما تسقط بتقديم المستندات الخاصة بالطعن 0
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد أودعت أوراق التحقيق الخاصة بالجزاء المشار إليه الأمر الذي تسقط معه القرينة السلبية القائم على أساسها الحكم ويصبح الطعن مهيأ للفصل فيه 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن رئيس المحكمة الإبتدائية بشبين الكوم قد أصدر بتاريخ 1/ 2/ 1999 القرار رقم 21 لسنه 1999 بمجازاة / خالد إبراهيم محمد منصور المطعون ضده والكاتب بالمحكمة من الدرجة الرابعة المكتبية بخصم عشرة أيام من راتبه الشهري وذلك لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي لأنه بتاريخ 14/ 12/ 1998 قام بتنفيذ المحضر رقم 716 مدني تنفيذات 1998 ولم ينبه فيه بدفع المبالغ المطالب بها كما لم يذكر أسم رجل الإدارة الذي ترك المحجوزات في عهدته بصلب المحضر كما قام بتاريخ 15/ 12/ 1998 بتحرير محضر بتعيين حارس ولم ينبه بدفع المبالغ وسلمها الحجوزات لحراستها أيضا كما لم يكن رجل الإدارة مرافقا معه ساعة تنفيذ هذا المحضر واختلاف صور المحاضر الكربونية المسلمة للشاكي عن الصور المحفوظة القلم مخالفا بذلك القانون والتعليمات0
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه من خلال ما ثبت في الشكوى المقدمة من المواطن / محمود محمد سليمان من قيام المطعون ضده من تسليمه الورقة رقم 716 مدني تنفيذات ولم ينبه إلى دفع المبلغ ولم يذكر أسم رجل الإدارة الذي ترك المحجوزات في عهدته 0
كما ثبت من خلال التحقيقات وفقا لما أقر به المطعون ضده نفسه من قيامه بتحرير محضر بتعيين زوجه الشاكي حارسه على المحجوزات دون مخاطبتها بذلك ودون قبولها وتسليم المحضر لزوجها الشاكي وأخذ توقيعه عليه بالإضافة إلى إختلاف الصورة الكربونية عن أصل المحضر المحفوظ بالعلم وهو ما أكده/ أحمد محمد أحمد المشد مندوب شياخة بندر تلا0
ولما كان هذا المسلك إنما يشكل مخالفة تأديبية يتعين مجازاة المطعون ضده بشأنها 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القرار التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا للمخالفة التأديبية الصادر بشأنها 0
ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده وإن كانت ثابتة في حقه كما سبق الإيضاح إلا أن العقوبة الصادر بها القرار محل الطعن عن مناسبة وهي الخصم عشره أيام من راتبه , إذ إن هذه المخالفات إنما تنم عن مجرد إهمال في العمل وتنتفي فيها شبه العمد الأمر الذي يكتفي فيها بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك ومن ثم يكون مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 23 من صفر 1427 هجريا والموافق 23/ 3/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات