الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولــة
وسكرتارية السيــد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4894 لسنة 43 ق.ع

المقام من

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- قائد الوحدة الحسابية بالجيش الثاني بالقوات المسلحة
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات (بصفتهم)

ضد

ورثة المرحوم/ فؤاد محمود سالم سعيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالإسماعيلية بجلسة 12/ 5/ 1997
في الدعوى رقم 432 لسنة 1ق والمقامة من المطعون ضدهم الطاعنين بصفتهم.

الإجراءات

سبق تحصيلها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 6/ 2005 والذي قضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
وقد طلب ممثل الجهة الإدارية تعجيل نظر الطعن وتحديد جلسة لإجراء التحريات وقد طلب ممثل الجهة الإدارية تعجيل نظر الطعن وتحديد جلسة لإجراء التحريات وإعلان صحيفة الطعن وأجابته المحكمة إلي طلبه وحددت لنظر الطعن جلسة 22/ 12/ 2005 ثم تدوول نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات دون أن يتم إعلان تقرير الطعن للورثة المطعون ضدهم فقررت المحكمة بجلسة 1/ 6/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المادة فقرة ثانية وثالثة من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنصان علي أنه (ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ونم حيث إن الممثل القانوني للجهة الإدارية قد طلب بتعجيل الطعن من الوقف وتم منحه عدة آجال للتحري وإعلان الورثة المطعون ضدهم بصحيفة الطعن إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة فمن ثم تقضي باعتبار الطعن كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27 شعبان 1427هـ والموافق 20/ 9/ 2006م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات