الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة(موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامة يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4622 لسنة 44ق. ع

المقام من

وزر الدفاع بصفته

ضد

جودة عبد الرحمن حسين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 23/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 1315 لسنة1ق

الإجراءات

بتاريخ 23/ 4/ 1998 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 مع ضمها إلى المعاش المستحق له بالتطبيق لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 18/ 4/ 1988 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من هذا التاريخ.
واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن وللأسباب الواردة طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني في موضوعه انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة فحص للاختصاص وقد تم تداول الطعن لدى هذه الدائرة حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع التي نظرت الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تهدف من الطعن الماثل إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1315 لسنه 1ق فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف إعانة التهجير مع ضمها إلى معاشه.
ومن حيث إن تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إلى المطعون ضده وإن المحكمة قد أجلت نظر الطعن أكثر من
تابع الطعن رقم 4622 لسنة 44ق. ع
مرة لتقوم الجهة الإدارية بإجراء تحرياتها عن محل إقامة المطعون ضده حتى يمكن إعلانه إعلانا صحيحا كان أخرها بجلسة 6/ 7/ 2006 حيث قررت التأجيل لجلسة 19/ 10/ 2006 بناء على طلب الحكومة للتحريات على أن يكون أخر أجل ورغم ذلك لم تقدم الجهة الإدارية أية تحريات الأمر الذي نرى معه المحكمة وقف الطعن لمدة شهر وفقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 1427هـ ـ والموافق 30/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات