أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور
علي حسن غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4570 لسنة 50 ق.علياالمقام من
1- حسن عبد الحكيم حسين 2- علي محمد محمد الشاذلي3- سيد إبراهيم شحاتة 4- عاصم محمد محمد حسين
5- محسن رشدي شاكر 6- سامح ناشد جرجس
7- علي عبد الحميد جاد الرب 8- ميشيل شوقي لبيب
9- وفيق راضي عزيز 10- أحمد محمد عاطف .
ضد
1- محافظ أسيوط2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط " بصفتهما "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط بجلسة 24/ 12/ 2003في الدعوى
رقم 5445 لسنة12 ق .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 5/ 2/ 2004 أودع الأستاذ يونان جبرة إقلاديوس نائبا عن الأستاذ / عزت عطا الله عبد الملاك المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى .وطلب الطاعنون – في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بدل العدوى " المقرر للهندسيين الزراعيين اعتبارا من 4/ 7/ 96 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . .
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 12/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 9/ 2005 وبها نظر وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون علي حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 ،1726 لسنة 96 اعتبارا من 47/ 96 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية علي سند من القول بأنهم من العاملين بمديرية التمرين بأسيوط ومهندسين زراعيين ومن ثم يحق لهم صرف هذا البدل .
وبجلسة 24/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعين يشغلون وظيفة مفتش تموين وهي ليست من الوظائف المقرر لها بدل ألعدوي المطالب به ، ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل ولا يغير من ذلك كونهم مقيدين بنقابة المهن الزراعية ، إذ العبرة في منح هذا البدل بالوظيفة التي يشغلها العامل وكونه يشغل وظيفة مهندس زراعي .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنين بعضهم حاصل علي بكالوريوس زراعة والآخرين حاصلين علي بكالوريوس تعاون زراعي ومقيدين بنقابة المهن الزراعية ويشغلون وظيفة مفتش تموين وخاضعين لأحكام قانون العاملين بالدولة ومهندسين زراعيين ومن ثم يستحقون صرف بدل العدوى طبقا لأحكام . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – علي أن المناط في استحقاق بدل العدوى – ظروف ومخاطر الوظيفة – للمهندسين الزراعيين والمقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة وحاصلين علي لقب مهندس زراعي ومقيدين بنقابة المهن الزراعية وحاصلين علي بكالويورس زراعة فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين هذه الشروط يستحقوا هذا البدل بصرف النظر عن موقع عمل كل منهم .
" حكم هذه الدائرة في الطعنين رقمي 3872 لسنة 47 ق .ع جلسة ظ26/ 9/ 2004 ، 10087 لسنة 46 ق . ع جلسة 25/ 11/ 2004 " .
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بعضهم حاصل علي بكالوريوس زراعة والآخرين حاصلين علي بكالوريوس تعاون زراعي ومقيدين بنقابة المهن الزراعية وحاصلين علي لقب مهندس زراعي وفقا لحكم المادة "3" من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية ذلك أن كل من يحصل علي بكالوريوس زراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية يحمل لقب مهندس زراعي وخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يستحقون صرف هذا البدل يقضي النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وصرف الفروق المالية والمترتبة علي ذلك مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعنين في صرف هذا البدل وفقا للوارد بمنطوق هذا الحكم وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ومراعاة قواعد التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 29 صفر سنة 1427 هـ ، الموافق29/ 3/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
