أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
إبراهيم إسماعيل محمد الغزاويضد
1- وزير الزراعة2- محافظ الدقهلية
3- وزير المالية
4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالدقهلية
( بصفتهـم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 12/ 2002في الدعوى رقم 3034 لسنه 23ق والمقامة من الطاعن ضد الطاعنين بصفتهم 0
أصدرت الحكم الاتى
في يوم الإثنين الموافق 17/ 2/ 2003 أودع الأستاذ / عبد الخالق جاد السيد المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في بدل العدوى اعتبارا من 1/ 7/ 1997 وبدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من أجره الأساسي وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته اعتبارا من 1/ 7/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما 0
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة رد فيها على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة وصمم على طلباته كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فيها رفض الطعن وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا0من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد واستوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا0
تابع الحكم في الطعن رقم 4427 لسنه 49ق0ع
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3034 لسنه 23ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة المنصورة بتاريخ 10/ 9/ 2001 طلب في ختامها الحكم بأحقيته
أولا- في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء وآخرها القرار رقم 1726 لسنه 1996 0
وثانيا – في صرف بدل التفرغ طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 919 لسنه 1996 بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك تأسيسا على أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة ويشغل وظيفة مدير إدارة المكتب الفني بمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية بمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتي تشمل اختصاصات وظيفته بعض الأعمال المرتبطة بالمجال الزراعي للمشروعات التي تشرف عليها المديرية0
وبجلسة 23/ 12/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بسريان أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 و 2577 لسنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لم يقيد مناط استحقاق بدل العدوى طبقا لأحكامه إلا بشرط خضوع العامل لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موضع كل منهم 0 إلا أنها عند تطبيق هذا القرار على المدعي ( الطاعن ) قضت برفض طلبه الحصول على بدل العدوى بإعتباره يشغل وظيفة كبير أخصائيين بمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية وأشارت المحكمة إلى أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ومن ثم لا يتوافر في شأنه شروط استحقاق بدل العدوى مما يتعين رفض طلبه الأول 0
وأما عن الطلب الثاني في شأن بدل التفرغ فقد استعرضت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 في شأن منح البدل للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة ولم تتطرق المحكمة لمدي أحقية المدعي ( الطاعن ) في هذا البدل وإنما تناولت مدي صحة إضافة العلاوات الخاصة على الأجر الأساسي للعامل عند منحه بدل التفرغ وانتهت إلى رفض طلبة لعدم قيامه على سند صحيح 0
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة اخطأت في تطبيق القانون إذ أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة وتتضمن طبيعة وظيفته الإشراف على المناحل التي تتبع الأسر المنتجة وبذلك يستحق صرف بدل العدوى وبدل التفرغ طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تنظم منح هذين البدلين 0
من حيث إن المستفاد من أحكام المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 حسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا القرار قد مد نطاق تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 و 2577 لسنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة دون أن يقيد شروط استحقاق البدل الوارد به ( ظروف ومخاطر الوظيفة ( بدل العدوى ) ) على ضرورة صدور قرار من وزير الصحة أو أي جهة أخري بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 في شأن تقرير بدل العدوى للطوائف المعرضة لخطرها وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف الواردة به وكذلك الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 0
( يراجع حكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 8810 لسنه 45ق0 ع بجلسة 13/ 4/ 2004 وحكم هذه الدائرة في الطعن رقم 3948 لسنه 48ق0ع بجلسة 24/ 6/ 2004 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1384 بجلسة 17/ 6/ 1998 ) 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن أحقيته في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 المشار إليه فإن الثابت من بيان حالته الوظيفة أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1967 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مدير إدارة المكتب الفني بمديرية الشئون الاجتماعية فمن ثم يستحق صرف بدل العدوى
تابع الحكم في الطعن رقم 4427 لسنه 49ق0ع
طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه والذي عمل به اعتبارا من 4/ 7/ 1996 اليوم التالي لتاريخ نشره وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي طبقا للمادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنه 1981 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الثاني أحقيته في صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 والذي ينص في مادته الأولي على أنه ( يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة )
وينص في مادته الثانية على أن ( يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
وقد حددت المادة الأولي من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1364 لسنه 1995 مستبدله بقراره رقم 919 لسنه 1996 شروط منح هذا البدل للمهندسين الزراعيين بأن يكون شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئوليتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنه 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب ) أو المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة التي يشغلها العامل 0
وقد حدد قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 المشار إليه مجالات العمل الزراعي التي يقتصر شغلها على المهندسين الزراعيين المقيدين بنقابة المهن الزراعية والمتعلقة بإجراء الدراسات والبحوث والتخطيط أوالتنفيذ أو المراجعة أو الإشراف أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة في تلك المجالات 0
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أن مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرارات وزير الزراعة المشار إليها أن يكون العامل خاضعا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وأن يكون مقيدا بنقابة المهن الزراعية وأن يكون شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعي التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 في المدى الزمني لسريانه حتى صدور قرار وزير الزراعة رقم 398 لسنه 2005 في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين المقيدين بنقابة المهن الزراعية مباشرتها 0
ومن حيث إن هذا البدل وقد صدر بأداة قانونية سليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أوضاعه ومقوماته ومتوافرا على الإعتمادات المالية فإنه يغدو متعينا تنفيذه بشروطه السالف بيانها 0
ومن حيث إن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مدير إدارة المكتب الفني بمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية وتتضمن واجبات وظيفته طبقا لبطاقة وصفها أعمال إدارية عديدة تتصل بتنظيم الأعمال التي تضطلع بها المديرية وعرضها على مدير المديرية ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجان التي يرأسها مدير المديرية ولا تتضمن إحدي مجالات العمل الزراعي الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 فمن ثم يفتقد أحد الشروط اللازمة لمنحه هذا البدل ويضحي صحيحا ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن مما يجعل الطعن فيه غير قائم على أسانيد صحيحة بغض النظر عما قدمه من بيانات فردية تخالف ما ورد صراحة ببطاقة وصف الوظيفة 0
ومن حيث إن الطاعن قد حقق بعض طلباته وأخفق في بعضها الأخر فلازم تحميله مع جهة الإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في بدل العدوي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما 0صدر الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 ربيع أول 1427 هجريا والموافق 13/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |