الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4239 لسنة 44ق. ع

المقام من

رئيس جامعة قناة السويس

ضد

شريف عزيز كامل
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 29/ 10/ 1997 في الطعن رقم 1034 لسنة 1ق

الإجراءات

بتاريخ 13/ 4/ 1998 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 113 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
واختتم الطاعن تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني انتهى على طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا السابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع حيث أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع وتم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في المطعون ضده أقام الطعن رقم 1034 لسنة 1ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 1/ 6/ 1996 وطلب في ختامه الحكم بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 113 لسنة 1995 الصادر من رئيس جامعة قناة السويس بتاريخ 14/ 12/ 1995 مع إلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار.
وذكر شرحا لطعنه أنه صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك لاتهامه بالتلفظ بألفاظ غير لائقة مع أمين كلية التربية، وأنه علم بهذا القرار بتاريخ 14/ 12/ 1995 وذكر أنه تظلم منه إلا أن تظلمه قد رفض بتاريخ 7/ 4/ 1996 مما دفعه إلى إقامة طعنه المشار إليه ناعياً على القرار أنه جاء على غير سند من القانون والواقع.
تابع الطعن رقم 4239 لسنة 44ق. ع
وبجلسة 29/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه وأقامت قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم التحقيقات والمستندات التي يمكن منها التحقق من سلامة سبب القرار المطعون فيه ومن ثم تكون ادعاءات الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه صحيحه وبناء عليه تم إلغاء القرار.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة بهذا القضاء فقد قامت الطعن الماثل موضحه به أن الجامعة لم تعلن بصحيفة الطعن المقام أمام المحكمة التأديبية كما أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لم يخطر الجامعة بميعاد الجلسات ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد وطلبت الجامعة طلباتها المشار إليها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن عدم اتصال علم الطاعن بصحيفة الدعوى وذلك حتى يكون على علم بطلبات الخصوم ود فوعهم مما يمكنه الرد عليها وتنفيذها إنما يشوب الحكم الصادر بناء على هذه الخصومة غير الصحيحة البطلان 0كما ان قضاء هذه المحكمة أيضا قد توافر على أن المشرع وقد فرض على قلم كتاب المحكمة القيام بعمل إجرائي يتمثل في إعلان الخصوم بتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة وذلك لتحقيق غاية وهي تمكينهم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بحججهم وبدوافعهم وإبداء ما يعن لهم من بيانات وإيضاحات وتقديم ما يرونه داعما لمصالحهم من أوراق أو مستندات وعليه فإن عدم قيام قلم الكتاب بهذا الإجراء إنما يجعل الحكم بناء على هذا الخصومة متصفاً بالبطلان.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإنه يبين من الأوراق أن الطعن التأديبي رقم 1034 لسنة 1ق لم يثبت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أعلنت إلى الجهة الإدارية الطاعنة كما لم يثبت قيام قلم كتاب المحكمة بإخطار الجامعة بمواعيد الجلسات الأمر الذي يجعل الحكم الماثل مشوبا ببطلان ومن ثم فإن ميعاد قبول الطعن الماثل لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني بالحكم ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة ما تفيد علم الجامعة الطاعنة قبل ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن المودع قلم كتاب المحكمة في 13/ 4/ 1998 فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ولما كانت الجامعة الطاعنة لم تعلن بجلسات المحكمة ولم تعلن بصحيفة الدعوى على النحو المتقدم ولم تتاح لها الفرصة بإبداء دفاعها الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالبطلان متعينا إلغاءه.
إلا أنه نظراً لأن الجامعة لم تتمكن من إبداء أية دفوع في الدعوى ولم تتح لها فرصة إبداء دفاعها فإنه يتعين إعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية مجدد للفصل فيه بهيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 1427هـ ـ والموافق 30/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات