الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4107 لسنه 47ق0عليا

المقام من

1- عبد المنعم محمد أحمد محمود
2- صبحي عجيب دكسيس

ضد

1- وزير الري والأشغال والموارد المائية……………. بصفته
2- مدير إدارة محطات طلمبات نجع حمادي ……….. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة قنا ـ بجلسة 29/ 11/ 2000في الدعوى رقم 388 لسنه 6ق والمقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2001 أودع الأستاذ / موسي رمزي موسي المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات 0
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتهما في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجر كل منهما ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا 0
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن الأول في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% والثاني بنسبة 30% من أجرهما وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا0
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 388 لسنه 6ق بصحيفة أودعها وكيلهما قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة قنا بتاريخ 22/ 11/ 1997 طلبا في ختامها الحكم بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985
تابع الحكم في الطعن رقم 4107 لسنه 47ق0عليا
بنسبة 50% من أجرهما اعتبارا من تاريخ استلامهما العمل بمحطة طلمبات نجع حمادي بقنا ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها وما يترتب على ذلك من آثار0
وذلك تأسيسا على أن الأول يعمل كهربائي بالمحطة ويشغل الدرجة الثانية المهنية والثاني سائق موتور بقسم المرشحات لمياه الشرب بإدارة محطات نجع حمادي ويشغل الدرجة الثانية 0
وبجلسة 29/ 11/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 هو قيام العامل بالعمل في مجال مياه الشرب بإحدي الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء وأن الثابت من الأوراق أن محطة طلمبات نجع حمادي التي يعمل بها المدعيان تقوم برفع مياه الصرف الزراعي ولا علاقة لها بمياه الشرب أو الصرف وهو ما يجعلهما غير مخاطبين بأحكام القانون ولا يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة مما يجعل دعواهما مفتقده سندها من صحيح القانون متعينا رفضها 0
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن المدعيين يعملان بقسم مرشحات مياه الشرب بمحطة طلمبات نجع حمادي طبقا للبيان الصادر من الجهة الإدارية وبذلك يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلة بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب )0
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 في شأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد في المادة الأولي منه نسب البدل والوظائف المستحقة للصرف بحسب المخاطر التي يتعرض لها العامل فقرر نسبة 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي في مجالي ( تطهير السرندات – ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور )
ونسبة 40% للعاملين في أحد المجالات الآتية :-
أ – تشغيل وصيانة الروافع والمآخذ والبيارات 0
ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة0
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية 0
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه من السفن0
هـ – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات……….
و – إعمال الشبكات وصيانتها
ز- صيانة أجهزة ومعالجة المياه في جميع مراحلها
ح – العمل بالمعامل الكيماوية
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه……
وقرر نسبة 30% للعاملين في أحد المجالات الآتية :-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات
ب – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية
هـ – صيانة العدادات
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات
ز – أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها
1- وقرر نسبة20% لشاغلي الوظائف بالأعمال الجديدة للمشروعات خارج نطاق المحطات ومختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0
تابع الحكم في الطعن رقم 4107 لسنه 47ق0عليا
كما قرر في مادته الرابعة للعاملين المستحقين للبدل بنسبة 50% مقابلا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها والمستحقين للبدل بنسبة 40% و 30% مقابلا عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيها إذا تطلبت طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل 0
ومن حيث إنه صدر قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنه 1998 بتاريخ 28/ 4/ 1998 بتحديد الوظائف الذي يسري عليها القانون رقم 26 لسنه 1983 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي بالمحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي والذين يتعرضون لذات المخاطر ولم يتضمن هذا القرار محطة طلمبات نجع حمادي ومن ثم لا يسري على العاملين بهذه المحطة القرارات المنظمة لصرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي 0 إلا أنه لما كان بيان الحالة الوظيفية المعتمد من إدارة محطات نجع حمادي قد تضمن أن الطاعن الأول يشغل وظيفة كهربائي بقسم المرشحات لمياه الشرب بنظام الورادي بالمحطة اعتبارا من 15/ 1/ 1980 والطاعن الثاني يشغل وظيفة سائق موتور بقسم مرشحات مياه الشرب بذات المحطة اعتبارا من 7/ 2/ 1988 وكان المشرع بمقتضي التعديل الذي استحدثه بالقانون رقم 16 لسنه 1985 قد مد نطاق العمل بالقانون رقم 26 لسنه 1983 على العاملين بمياه الشرب في كافة الأجهزة الحكومية والهيئات العامة والقومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالصرف الصحي ومياه الشرب 0
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا لمن يشغل الوظيفة ويقوم بعملها فعلا في إحدي الجهات التي وردت بالقانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 فمن ثم يضحي الطاعنين مخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 باعتبار أن عملهما داخل المحطة يتصل بمياه الشرب وبذلك يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجرهما الأصلي طبقا لبيان الحالة المعتمد من جهة عملهما وعلى مسئوليتها كما يستحقان صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا باعتبارهما يعملان بنظام الورادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يضحي متعينا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 على النحو المشار إليه وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواهما طبقا للمادة من القانون 127 لسنه 1981 في شأن المحاسبة الحكومية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجرهما الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 من ربيع أول 1427 هجريا والموافق 13/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات