أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غـلاب
سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المحكمـة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أسـامـة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد لطفـي عبد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهـاب الجبلـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4069 لسنة 44 ق علياالمقام من
1- محافظ القليوبية2- وزير التربية والتعليم … " بصفتها "
ضد
حاتم عبد العظيم إبراهيم عبد العاطيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 14/ 2/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 303 لسنة 25 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 2/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.– وطلب الطاعنان بصفتهما – في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الطعن ورفض طعن المطعون ضده .
– وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 10/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 16/ 10/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 2/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً.– ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
تابع الحكم في الطعن رقم 4069 لسنة 44 ق
– وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 303 لسنة 25 ق ) سبق وأن أقام طعن سالف الذكر طالباً الحكم بإلغاء الأمر التنفيذي المطعون عليه والقضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي الناتج عن تفويت فرصة التقدم للإعارة والأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء القرار الطعين مقدراً بمبلغ 25.000 جنيه.
على سند من القول بأنه يعمل مدرسا بمدرسة طنط الجزيرة الثانوية بإدارة طوخ وقد صدر الأمر التنفيذي رقم 16 لسنة 1996 بمجازاته بخصم شهر من راتبه مع حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
– وبجلسة 14/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات وأوراق التحقيق ومن ثم يكون إدعاء الطاعن وارداً دون وجود رد جدي على طعنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون وتقضي المحكمة بإلغائه.
– وبالنسبة لطلب التعويض بإن خير تعويض للطاعن هو إلغاء القرار المطعون فيه.
– ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بأن قرينة الإثبات السلبية تسقط بمجرد إيداع الأوراق والمستندات وأن الأوراق سوف تقدم أمام دائرة فحص الطعون.
– ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء نظر الطعن بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية وقد أصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده بالقضية رقم 1227 لسنة 1996 والتي صدر بناء عليها مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات أنه نسب إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي من إهماله في تقدير السؤال السادس في مادة الكيمياء مما أدى إلى عدم حصول الطالبة / فيفي فوزي عطا الله على الدرجة المستحقة لها وهي درجة ونصف زيادة عن الدرجة المدونة بالورقة وقد اعترف المطعون ضده بذلك إلا أنه تعلل بكثرة العمل وضغطه ، ومن ثم يضحي ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه مما يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب إلا أنه بالإطلاع على جزيئات السؤال السادس ( الجزئية الثانية ) محل المخالفة تبين أن الطالبة قامت بوضع علامة (×) على هذه الجزئية من السؤال مما يشكك المصحح في أن الطالبة تقصد إلغاء هذه الجزئية مما حمل المطعون ضده على ترك هذه الجزئية دون تقدير وقد كان يتعين على جهة الإدارة مراعاة ظروف المطعون ضده ووجهه نظره بشأن عدم تقدير هذه الجزئية من السؤال السادس ، مما يضحي القرار المطعون فيه قد شابه الغلو مما تقضي معه المحكمة بإلغائه ، وبمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ما تقدم فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين تعديله على النحو المبين بمنطوق الحكم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9 من جماد الثاني سنة 1427 هـ الموافق 5/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
