أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن
علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محـروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3935 لسنة 45 ق علياالمقام من
1- محافظ الشرقية2- رئيس مركز ومدينة الزقازيق ( بصفتهما )
ضد
صديق صالح السيدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 10/ 2/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 45 لسنة 3 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.– وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 672 لسنة 1997 الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه ورفض الطعن التأديبي رقم 45 لسنة 3 ق.
– وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 3/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 4/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 3935 لسنة 45 ق
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
– وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 45 لسنة 3 ق ) سبق وأن أقام طعنه سالف الذكر طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 672 لسنة 97 مع ما يترتب على ذلك من آثار وعدم جواز التحقيقات التي أجريت بشأن النيابة الإدارية والنيابة العامة بالقضية رقم 583 لسنة 1 ق. على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بمجازاته بخصم شهر من راتبه من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بمجازاته بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من اشتراكه مع سكرتير لجنة تقرير الإيجارات محمد محمد الحبش في تزوير القرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من لجنة تقرير الإيجارات من مجلس مدينة الزقازيق وذلك بناء على توصية النيابة الإدارية في القضية رقم 179 لسنة 1997 الزقازيق ، وقد نص على قرار الجزاء المطعون عليه صدوره مخالفاً للقانون لسابقة التحقيق معه في ذات المخالفة التي قام عليها القرار المطعون فيه وتمت إحالته بسببها إلى المحكمة التأديبية.
– وبجلسة 10/ 2/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من نكول جهة الإدارة عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الطاعن ( المطعون ضده ) بمعرفة النيابة الإدارية بالزقازيق في القضية رقم 179 لسنة 1997 والتي كانت سنداً لإصدار القرار المطعون فيه وذلك على الرغم من تكرار التأجيل لذلك الغرض دون جدوى ، الأمر الذي لا مندوحة معه من التسليم بما قرره الطاعن بصحيفة طعنه من سابقة مجازاته عن الواقعة التي كانت سبباً في إصدار القرار الطعين ، الأمر الذي يغدوا معه القرار المطعون فيه قد بات مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن جهة الإدارة بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات في مرحلة نظر الطعن الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السلبية المفترضة لصالح العامل إضافة إلى أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي حسبما ثبت من أوراق الطعن التأديبي رقم 45 لسنة 3 ق وتحقيقات النيابة الإدارية بالقضية رقم 179 لسنة 1997 الزقازيق ومن يكون القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه قد صدر سليماً ومطابقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت أوراق التحقيق الصادر بناء عليها القرار المطعون فيه في مرحلة نظر الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية المفترضة لصالح العامل ، وأن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه اشتراكه مع سكرتير لجنة تقديم الإيجارات بمجلس مدينة الزقازيق / محمد محمد الحبش في تزوير القرار رقم 1 لسنة 1993 بسجل لجنة تقدير الإيجارات رغم علمه بتزويره وعدم صدوره من اللجنة بعد انتهاء الميعاد بصفته صاحب المصلحة.
ولما كان ما نسب للمطعون ضده من اشتراكه مع محمد محمد الحبش سكرتير لجنة الإيجارات برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من تزوير شهادة صادرة من لجنة تقدير الإيجارات متضمنة زيادة تقدير الأجرة بمعرفة اللجنة وتضمنها بيانات مغايرة للحقيقة مما أضر بالمواطن / فايز عثمان محمد صاحب الشكوى محل التحقيق بالنيابة الإدارية في القضية رقم 917 لسنة 1994 .
فإن ذلك ثابت في حقه بشهادة عبد الحي عبد العزيز الغرباوي مدير عام الإدارات الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والذي قرر بأن المطعون ضده / صديق صالح السيد تقدم بطلب للجنة تقدير الإيجارات لتعديل القيمة الإيجارية للشقق التي قام بتأجيرها للسكان فطلب منه إحضار العقد فأخبره بأنه منذ عشر سنوات فأفاده بعدم جواز ذلك وأشر على الطلب بعبارة السيد سكرتير اللجنة بعرضه على اللجنة عند انعقادها إلا أنه فوجئ بعد مرور شهرين من الواقعة.
تابع الحكم في الطعن رقم 3935 لسنة 45 ق
بحضور أحد السكان ومعه خطاب من اللجنة يفيد إعادة تقدير الإيجار واستفسر منه عن صحة الخطاب الصادر عن اللجنة فأشار عليه بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتي استدعته فأنكر توقيعه على الخطاب كما تم إبلاغ النيابة الإدارية والتي أجرت تحقيقاً في الموضوع لاصطناع المطعون ضده شهادة مزورة منسوبة إلى لجنة تقدير الإيجارات كما أنهى أقواله بأن محمد محمد الحبش هو الذي قام بإثبات ذلك القرار بالسجل.
وقد سئل المطعون ضده وهو يشغل وظيفة مدير الميزانية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق فيما نسب إليه نفى اشتراكه مع محمد محمد الحبش سكرتير لجنة الإيجارات سابقاً في إثبات بيانات على خلاف الحقيقة والواقعة بسجل لجنة الإيجارات.
ومن ثم فإن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه بشهادة أحد المسئولين بمركز ومدينة الزقازيق السالف ذكره ومن ثم فإن ذلك بعد إخلالاً بواجب المطعون ضده الوظيفي ليستوجب مؤاخذته عليه ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من أجره يكون متناسباً مع ما وقع منه من جرم يستوجب العقاب.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعينه الإلغاء والقضاء برفض طعن المطعون ضده التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 45 لسنة 3قصدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
