أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3759 لسنه 46ق0عالمقام من
1- محافظ المنوفية …………………………….. بصفته2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية……….. بصفته
ضد
إبراهيم شديد بيومي فرجطعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 1380 لسنه 27ق بجلسة 22/ 1/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 7/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل طعنا في حكم المحكمة التأديبية بطنطا المشار إليه والقاضي منطوقة" بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار" 0وفي ختام التقرير طلب الطاعنان وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 15 لسنه 1999 وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار0
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهي إلى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص التي قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت الحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبحمله 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به 0
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن عناصر المنازعة فأنها تخلص في أنه بتاريخ 19/ 8/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن رقم 1380 لسنه 27ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن التأديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنه 1999 فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من أجره وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد ذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه بتاريخ 11/ 4/ 1999 صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليه من أنه وجه الفاظا غير لائقة لزميله له في العمل وأنه تظلم من هذا القرار وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فإنه أقام طعنه التأديبي 0 ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0 واختتم المطعون ضده طعنه بطلباته سابق الإشارة اليها0
تابع الحكم في الطعن رقم 3759 لسنه 46ق0ع
وبتاريخ 22/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار إليه وقد أقامت المحكمة قضائها على أساس نكول الجهة الإدارية عن إيداع المستندات والتحقيقات الخاصة بالقرار المطعون فيه مما يقيم قرينه سلبية مفادها أن القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم قانونا 0
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل استنادا إلى أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك إن الحكم قد الغي القرار على أساس تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات وهي قرينه سلبية مؤقتة تزول بتقديم هذه المستندات0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أودعت المحكمة أوراق التحقيق والمستندات الخاصة بالطعن الماثل الأمر الذي تنتفي معه القرينة السلبية القائم على أساسها الحكم ومن ثم فإن موضوع الطعن يكون صالحا للفصل فيه 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة / نجوى عبد العزيز عبد الشافي المدرسة الأولي لمادة الأحياء بمدرسه قويسنا للبنات قد تقدمت بشكوى ضد المطعون ضده/ إبراهيم شديد البيومي ناظر المدرسة لتوجيهه الفاظ غير لائقة ومحاوله الإعتداء عليها باليد يوم 28/ 10/ 1998 بعد إنتهاء طبور الصباح 0
وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقا في الشكوى ثبت من خلاله ثبوت المخالفة في حق المطعون ضده وذلك من خلال شهادة زملائه في العمل وهو ما يمثل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته بشأنها 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الجزاء التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا للمخالفة التأديبية0
ومن حيث إن المخالفة محل الطعن وإن كانت ثابتة في حق المطعون ضده إلا أنه نظرا لتنازل الشاكية عن شكواها وتم التصالح بينهما فإن المحكمة تأخذ هذا في عين الإعتبار وتكتفي بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا القضاء ومن ثم فإنه يكون مخالفا للقانون مما يتعين إلغاؤه0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 23 من صفر 1427 هجريا والموافق 23/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
