أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غـلاب
سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يـوسف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفـي عبد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيـهـاب الحميـلـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمـال عبد الحميـد عبد الجـواد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3659 لسنة 48 ق علياالمقام من
أشـرف محمد عبد الستارضد
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ البحيرة … " بصفتهما "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 26/ 12/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 603 لسنة 43 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 13/ 2/ 2002 أودع الأستاذ على محمود خليل المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 158 لسنة 43 ق.– وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وكذا القرار رقم 1639 لسنة 2000 .
– وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 2/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 20/ 9/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
تابع الحكم في الطعن رقم 3659 لسنة 48 ق .ع
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 603 لسنة 43 ق طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1639 لسنة 2000 على سند من القول بأنه يعمل مدرس بمدرسة الشنديدي الابتدائية التابعة لإدارة كفر الدوار التعليمية وقد نسب إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لتواجده مع إحدى المدرسات في شقه خاصة.
– وبجلسة 26/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه ، وشيدت قضاءها على سند من أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 158 لسنة 43 ق. في 13/ 12/ 2000 بإلغاء القرار رقم 1639 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه وإبعاده عن أعمال التدريس وقد قضت المحكمة بجلسة 30/ 5/ 2001 بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فإن الطلبات في الطعن الماثل تكون هي ذات الطلبات في الطعن رقم 158 لسنة 43 ق. والذي فصل فيه بالحكم المشار إليه ويتخذ الطعنان في الخصوم والموضوع والسبب مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه ( خطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن الحجة وفقاً للمقرر قانوناً تتحقق إذا كان الحكم الصادر قد فصل في المسألة المتنازع عليها بغير ما تتناقش الطرفان ويفسر الحكم على حقيقة النزاع ولما كان الحكم الأول قد قضى بعدم قبول الطعن لعدم إتباع الطاعن الطريق الذي رسمه القانون وهو عدم لجوئه إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 وهو إجراء شكلي لم تفصل المحكمة في الموضوع . وقد لجأ الطاعن إلى لجنة فض المنازعات لتدارك الأمر الشكلي.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حجية الأمر المقضي المانع من إعادة النظر في الموضوع ثانية أمام المحكمة وفقاً لحكم المادة 101 إثبات هي أن تكون المسألة المقضي فيها بالحكم الأول قد تناقش الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامحا مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة في شكل الدعوى لا تعد مانعاً من إعادة طرح النزاع ثانية أمام المحكمة بدعوى أخرى بعد تصحيح الشكل ما دام الحكم الأول لم يفصل في موضوع الدعوى.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 158 لسنة 43 ق. طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1639 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه وإبعاده عن أعمال التدريس وقد صدر الحكم بجلسة 30/ 5/ 2001 بعدم قبول الطعن لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون وهو عدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 وقد قام الطاعن بتصحيح الشكل ولجأ إلى لجنة فض المنازعات بطلب التوفيق رقم 1010 لسنة 2001 والتي قررت بجلسة 14/ 7/ 2001 بحفظ الطلب.
ومن ثم فإن ذلك لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى ثانية بطلب الحكم له بذات الطلبات السابقة أرقامه الطعن الأول بشأنها بعد تصحيح الشكل ولا يعد ذلك مانعاً وفقاً لحكم المادة إثبات.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
– ولما كان ذلك كذلك – وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 1639 لسنة 2000 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وإبعاده عن أعمال التدريس لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي على النحو المبين بالتحقيقات .
ولما كان الطاعن قد تظلم لجهة الإدارة من القرار المطعون فيه بتاريخ 16/ 9/ 2000 ولم ترد جهة الإدارة على تظلمه خلال الميعاد المقرر وهو ستون يوماً من تاريخ تقديمه مما يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم ، وقد أقام الطعن التأديبي رقم 158 لسنة 43 ق. مباشرة دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وقد حكمت المحكمة بجلسة 30/ 5/ 2001 بعدم قبول الطعن ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات وذلك بعد انتهاء المواعيد المقررة. إذ أن لجوئه للجنة يتعين أن يكون خلال فترة الطعن القضائي وهو ما لم يحصل ، إذ تظلم في 16/ 9/ 2000 ومن ثم فإن ميعاد الطعن القضائي يكون اعتبارا من 6/ 1/ 2001حتى6/ 3/ 2001 ولما كان لجوئه للجنة فض المنازعات قد تم بعد صدور الحكم في الطعن رقم 158 لسنة 43 ق
تابع الحكم في الطعن رقم 3659 لسنة 48 ق .ع
– بجلسة 30/ 5/ 2001 وقد أقام الطعن التأديبي رقم 603 لسنة 43 ق. بتاريخ 26/ 7/ 2001 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى ، ومن ثم فإن دعواه تعد مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما لا مناص من القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 603 لسنة 43 ق. لرفعه بعد الميعاد.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 603 لسنة 43 ق. شكلاً لرفعه بعد الميعاد.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 28 من شعبان سنة 1426 هـ الموافق 21/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
