الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن
علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسـن محـروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق علياالمقام من
1- محافظ أسيوط2- وكيل وزارة التربية والتعليم
ضد
عبد الحفيظ سيد متولىفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولي)
بجلسة 22/ 12/ 1999 في الطعن رقم 1615 لسنة 8 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3156 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولي) بجلسة 22/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 1615 لسنة 8 ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في صرف الحوافز ومكافأة الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية على النحو المبين بالأسباب اعتبارا من 9/ 11/ 1993 (تاريخ شغله لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/ 3/ 2006 ، وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 6/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1615 لسنة 8 ق . بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بحرمانه من الحوافز والبدلات المكافآت المقررة بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 1988 المعدل بالقرار رقم 195 لسنة 1992 وأحقيته في صرفها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف متجمد الفروق والمبالغ المالية المستحقة نتيجة ذلك من يناير 1994 حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواه أنه عين في وظيفة مدير مدرسة ابتدائية بتاريخ 11/ 11/ 1993 ويعمل مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى الابتدائية بقرية بني مر منذ 2 يناير 1994 وبالرغم من أحقيته في صرف الحوافز والبدلات المقررة لمديري أو نظار المدارس بموجب القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1988 المعدل بالقرار رقم 195 لسنة 1992 منذ شغله لوظيفة مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى الابتدائية في 2/ 1/ 1994 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرفها له دون مسوغ قانوني وقامت بصرفها للسيد / رمضان صديق جنيدي ناظر الفصول الابتدائية الملحقة بالمدرسة ثم تم صرفها للسيد / أحمد على إسماعيل الذي حل محل سلفه وكل منهما يشغل الدرجة الثانية بينما يشغل المدعي الدرجة الأولى ، وقد تأشر من وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بأحقية المدعي في الصرف إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرفها له بالمخالفة للقانون حيث إن الطاعن هو الأقدم ويشغل الوظيفة الأعلى ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 22/ 12/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولى ) بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في صرف الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية اعتباراً من 9/ 11/ 1993 ( تاريخ شغله لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام قرار وزير التعليم رقم 34 لسنة 1988 بشأن الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية والريادة العلمية المعدل بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر صرف مكافآت أنشطة تربوية وزيادة علمية للعاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية شهرياً إذا توافرت شريط منحها واعتبر المدرسة متعددة المراحل مدرسة واحدة على أن تصرف هذه المكافآت لشخص واحد هو شاغل الوظيفة الأعلى بالمدرسة مهما كان مسماها ويكون شغله لها بقرار من المديرية أو الإدارة التعليمية.
ولما كان المدعي قد شغل وظيفة ناظر مدرسة ابتدائية بالقرار رقم 2 لسنة 1989 اعتباراً من 8/ 11/ 1989 ثم رقى إلى وظيفة مدير مدرسة ابتدائية اعتباراً من 9/ 11/ 1993 بالقرار رقم 10 لسنة 1993 في حين أن السيد / أحمد على إسماعيل يشغل وظيفة وكيل إعداد من 23/ 9/ 1991 ثم ندب للعمل نظار مدرسة إعدادية اعتباراً من 8/ 9/ 1994 ورقي إلى وظيفة ناظر مدرسة إعدادية اعتبارا من 4/ 10/ 1994 بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 والثابت أن كل منهما يعمل بمدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى التابعة لإدارة فتح التعليمية وأن هذه المدرسة يوجد بها مرحلتان هما المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ويعمل المدعي مديراً لهذه المدرسة اعتباراً من 9/ 11/ 1993 بينما يشغل السيد / أحمد على إسماعيل وظيفة ناظر للمرحلة الإعدادية بذات المدرسة ومن ثم يعد المدعي شاغلاً للوظيفة الأعلى بالمدرسة ( باعتبارها مدرسة واحدة بمرحلتيها ) ومن ثم يكون هو المستحق لمكافآت وحوافز الأنشطة والريادة العلمية اعتباراً من 9/ 11/ 1993 ( تاريخ شغله لوظيفة مدرس مدرسة ) باعتباره شاغلاً لهذه الوظيفة بصفة أصلية والأسبق في تاريخ شغلها من زميله المذكور.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم بقرية بني مر للمرحلة الإبتدائية منذ 2/ 1/ 1994 بينما عمل السيد / رمضان صديق جنيدي ناظراً لذات المدرسة للمرحلة الإعدادية وقام بعمل مدير ندب بقرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط حتى 8/ 9/ 1994 .
تابع الحكم في الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق عليا
ثم خلفه السيد / أحمد على إسماعيل ناظراً لنفس المدرسة. ثم عمل مديراً للمرحلة الإعدادية ندباً ، ولما كانت المدرسة المشار إليها تعتبر مدرسة واحدة ويصرف الحافز والمكافآت لشخص واحد فقط بها هو شاغل أعلى وظيفة مهما كان مسماها وكانت أعلى وظيفة بهذه المدرسة هي وظيفة مدير المدرسة الإعدادية فيكون الأخير هو الأحق بالمكافآت بصرف النظر عن درجته المالية ، ولا ينال من ذلك أن المطعون ضده حاصل على الدرجة الأولى ويشغل وظيفة مدير مدرسة بصفة أصلية في حين أن زميله يشغل هذه الوظيفة بطريق الندب ذلك أن مناط استحقاق المكافآت أو الحافز هو شغل أعلى وظيفة بالمدرسة مهما كان مسماها أي بصرف النظر عن الدرجة المالية ، كما أن الندب هو أحد الطرق المقررة قانوناً لشغل الوظيفة ، إضافة إلى أن شرط شغل الوظيفة بصفة أصلية الذي كان منصوصاً عليه في القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1988 لم يعد من شروط منح هذه المكافآت حيث نسخت أحكام القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1992 هذا الشرط ، فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه حيث قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الحوافز والمكافآت اعتباراً من 9/ 11/ 1993 في حين أن المطعون ضده يطالب بها اعتباراً من أول يناير 1994 ومن ثم يكون الحكم الطعين قد قضى بما لم يطلبه المدعي.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 34 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 11/ 2/ 1988 بشأن الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية ينص في المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات شهرياً مكافآت أنشطة تربوية أو زيادة علمية على النحو المبين فيما يلي:-
قيمة المكافأة الفئات المستفيدة
12 جنيهاً نظار مدارس التعليم الأساسي بحلقتيها الإبتدائية والإعدادية
………………………………………………………………
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يكون صرف مكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية للمنتدبين ندباً كلياً من مرحلة إلى مرحلة أعلى على أساس المرحلة المنتدبين إليها ، وأن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقررة لها المكافأة بقرار من السلطة المختصة ويباشر أعباءها بصفة فعلية ".
ونصت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن " يشترط لصرف الحوافز والمكافآت للعاملين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية ما يلي :-
1- أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة بصفة أصلية ومقيداً على درجة بموازنات وزارة التربية والتعليم وفروعها بالمحافظات.
2- الحضور 22 يوم عمل فعلى على الأقل شهرياً ، وتعتبر أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام عمل.
3- المشاركة في أعمال الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية.
4- يحرم من الصرف من يوقع عليه جزاء بالإنذار أو الخصم من المرتب وذلك خلال الشهر الذي تم فيه توقيع الجزاء لفترة محددة ، ويتم ذلك بناء على اقتراح من الرئيس المباشر ولأسباب جوهرية.
وبتاريخ 30/ 8/ 1992 صدر قرار وزير التعليم رقم 195 لسنة 1992 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1988 فيما تضمنه من مكافآت أنشطة تربوية وريادة علمية وحوافز لمديري ونظار المدارس بالمراحل التعليمية ونصت المادة الأولى منه على أن " يعدل القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1988 فيما تضمنه من مكافآت أنشطة تربوية أو ريادة علمية وحوافز بالنسبة لمديري ونظار المدارس لتكون على الوجه الآتي :-
35 جنيهاً لمديري أو نظار المدارس الابتدائية .
40 جنيهاً لمديري أو نظار المدارس الإعدادية.
تابع الحكم في الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق عليا
على أن يراعي ما يأتي :-
1- أن المقصود بمدير أو ناظر المدرسة – عند استحقاق هذه المكافأة – هو من يشغل أعلى وظيفة بها مهما كان مسماها.
2- أن تصرف هذه المكافأة لشخص واحد فقط بالمدرسة وهو من يشغل الوظيفة المشار إليها بالبند بقرار من المديرية أو الإدارة التعليمية.
3- تعتبر المدرسة متعددة المرحل مدرسة واحدة.
4- مدير أو ناظر المدرسة الذي يعمل فترتين تصرف له هذه المكافأة مرة واحدة .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه " على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، ويعمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1992.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر صرف حوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية شهرياً للعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات ، وحدد قيمة تلك المكافآت والفئات المستفيدة منها وشروط منحها ، وقرر ذات المكافأة لنظار مدارس التعليم الأساسي بحلقتيها الإبتدائية والإعدادية ، ثم زيدت هذه المكافأة بمقتضى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1992 لتكون 35 جنيهاً لمديري أو نظار المدارس الإبتدائية ، 40 جنيهاً لمديري أو نظار المدارس الإعدادية وقد اعتبر المدرسة متعددة المراحل مدرسة واحد وأن تصرف هذه المكافأة لشخص واحد سواء عمل فترة أو فترتين وأن يكون هذا الشخص هو شاغل أعلى وظيفة بالمدرسة مهما كان مسماها.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن وظيفة ناظر مدرسة ابتدائية تعادل وظيفة ناظر مدرسة إعدادية وتقع كل منها ضمن وظائف الدرجة الثانية لمجموعة وظائف التعليم وأن وظيفة مدير مدرسة ابتدائية تعادل وظيفة مدير مدرسة إعدادية وتقع كل منها ضمن وظائف الدرجة الأولى بذات المجموعة النوعية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد رقى إلى وظيفة ناظر بالقرار رقم 2 لسنة 1989 اعتباراً من 8/ 11/ 1989 ، وشغل الدرجة الأولى بالقرار رقم 138 لسنة 1990 ورقى على وظيفة مدير مدرسة بالقرار رقم 10 لسنة 1993 ، اعتباراً من 9/ 11/ 1993 بينما شغل السيد / رمضان صديق جنيدي عطيه الدرجة الثانية من 10/ 9/ 1986 ورقى إلى وظيفة وكيل إعدادي بالقرار رقم 6 لسنة 1989 اعتباراً من 3/ 12/ 1989 وإلى وظيفة ناظر إعدادي بالقرار رقم 3 لسنة 1992 اعتباراً من 11/ 9/ 1992 ، وتم ندبه مديراً لمدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى للتعليم الأساسي ( الحلقة الإعدادية ) ويشغل السيد / أحمد على إسماعيل الدرجة الثانية اعتباراً من 19/ 6/ 1990 ورقى على وظيفة وكيل إعدادي اعتباراً من 23/ 9/ 1991 وندب للإشراف على نظاره المدرسة المشار إليها اعتباراً من 8/ 9/ 1994 ثم رقي لوظيفة ناظر مدرسة إعدادية بالقرار رقم 14 لسنة 1994 اعتبارا من 4/ 10/ 1994 ، ومن ثم يعد المطعون ضده شاغلاً للوظيفة الأعلى بمدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى للتعليم الأساسي ( باعتبارها مدرسة واحدة بمرحلتيها الإبتدائية والإعدادية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1992 ) ومن ثم يستحق صرف الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية اعتباراً من تاريخ شغله وظيفة مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في صرف الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، إلا أنه خالف صحيح حكم القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف هذه الحوافز والمكافآت اعتبارا من 9/ 11/ 1993 ( تاريخ ترقيته لوظيفة مدير مدرسة ) حيث يستحقها المطعون ضده اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى للتعليم الأساسي بحسبانه هو شاغل الوظيفة الأعلى بهذه المدرسة وهو ما يتعين معه تعديل المطعون فيه في ضوء ما تقدم.
تابع الحكم في الطعن رقم 3156 لسنة 46 ق عليا
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده في صرف الحوافز ومكافآت الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة مدير مدرسة الشهيد عيسى كرم عيسى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
