أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2917 لسنة 44 ق .علياالمقام من
السيد / رئيس جامعة الزقازيق بصفتهضد
علاء الدين محمد السيد عطوهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 1/ 10/ 1997في الطعن التأديبي رقم 74 لسنه 2 ق .
ضد
في يوم الاثنين الموافق 23/ 2/ 1998أودع الأستاذ / عنتر الشحات السيد ( المحامي ) أمام محكمة النقض وعضو الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وكيلا عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 58 لسنه 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعن بصفته قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد اعلن الطعن للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه الي طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا ( فحصا وموضوعا ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان تقرر إحالته الى هذه الدائرة للاختصاص النوعي .
وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان الجهة الطاعنه تنعي على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم اعلانها بصحيفة الطعن وعدم مباشرتها للإجراءات أمام المحكمة التأديبية مما منعها من ابداء دفاعها الموضوعي وتقديم أوراق التحقيق .
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنه 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أنه:-
( تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص وذلك أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .
تابع الطعن رقم 2917 لسنة 44 ق .علي
وتنص المادة ( 34 ) من القانون على أنه ( تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ………………………………………………… .
ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن اليه أو في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
وتنص المادة ( 38 ) منه على أن ( تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( 34 ) .
ومفاد ذلك وحسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المختص بإعلان الدعوى التأديبية وكذلك سائر الإعلانات المتعلقة بالطعون في قرارات الجزاء المشار اليها في البند ( تاسعا ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وذلك بأن يتم الإعلان بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامة العامل المحال للمحاكمة أو في محل عمله بالنسبة للدعوى التأديبية أو في المقر القانوني للأشخاص العامة أو الاعتبارية على النحو الوارد في المادة13من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للطعون في قرارات الجزاء وإلا شاب الإعلان عيب جسيم يؤثر في الحكم ويؤدي الى بطلانه .
ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنه قد أخطرت بكتاب سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسماعيلية المؤرخ في 20/ 1/ 1997 بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن المقام ضدها والذي تحدد لنظره جلسة 5/ 2/ 1997 ولم يحضر مندوب عنها لتقديم الرد والمستندات على النحو الوارد بمحاضر جلسات المحكمة ومن ثم تكون إجراءات الإعلان قد تمت طبقا لما أوجبته المادة ( 34 ) من قانون مجلس الدولة ويضحي الحكم الصادر في الطعن التأديبي بتاريخ 1/ 10/ 1997 حضوريا في شأنها مما كان يستوجب عليها مراعاة ميعاد الطعن فيه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره واذ أقامت الطعن الماثل بتاريخ 23/ 2/ 1998 فإنه يكون مقاما بعد الميعاد المحدد بالمادة ( 44 ) من قانون مجلس الدولة وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني 1427هجرية و الموافق11 / 5/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
