الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الأدهم محمد حبيب أسامة يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جودة عبد العزيز أحمد حسن محروس
“نواب رئيس مجلس الـدولة”
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد مـاهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 2289 لسنة 49 ق.ع

المقام من

سمير حامد اليماني

ضد

1- وزير التربية والتعليم.
2- وكيل وزارة التعليم بدمياط.
3- محافظ دمياط. (بصفاتهم)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 28/ 10/ 2002 في الدعوى رقم 4995 لسنة 22ق.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد طلبة الصعيدي المحامي نائباً عن الأستاذ: مصطفي عبد الرحمن عباده المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 24/ 10/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظرة جلسة 13/ 10/ 2005 وبها نظر وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالب الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
تابع الحكم في الطعن رقم 2289 لسنة 49ق.ع
علي سند من القول بأن يعمل بوظيفة مهندس زراعي ومن ثم يستحق صرف هذا البدل وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
وبجلسة 28/ 10/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتحديد الوظيفة التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المشار إليه وأن يكون متضمنا للوظيفة التي يشغلها المدعي ومن ثم فأنه قد انتفى بشأنه مناط الاستحقاق للبدل المذكور وبالتالي تغدو دعواه فاقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن حاصل على بكالوريوس علوم زراعية (مهندس زراعي) تحت رقم 55583/ 86 ومن المعاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية حيث يعمل وكيل قسم التغذية بالإدارة التعليمية بالزرقا، ومن ثم فقد توافر فى شأنه مناط استحقاق هذا البدل.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة ـ قد استقر على أن المناط في استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتي تحقق شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم.
(حكم هذه الدائرة في الطعنين رقمي 3872 لسنة 47ق.ع جلسة 26/ 9/ 2004، 10087 لسنة 46ق.ع جلسة 25/ 11/ 2004).
ومن حيث أنه لما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم زراعة عام 1971 وبكالوريوس كفاية إنتاجية عام 1986 ويشغل وظيفة وكيل قسم التغذية بإدارة الزرقا التعليمية ومقيد بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 55083 ويحمل لقب مهندس زراعي، ومن ثم فقد تحقق في شأنه شرائط استحقاق هذا البدل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 اعتبار من 4/ 7/ 1996.
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب خلاف ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1729 لسنة 96 اعتبار من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 8 من ربيع أول سنة 1427 هـ ، الموافق 6/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات